اقتصاد

“النقل” تصدر التعليمات التنفيذية للقانون (4) دون تقديم أية وثيقة زراعية أو تجارية أو صناعية لتسجيل سيارات النقل بـ”الخاصة”

دمشق – حسن النابلسي
أصدرت وزارة النقل التعليمات التنفيذية للقانون 4 لعام 2014 القاضي بتعديل المادة 124 من قانون السير والمركبات رقم 31 لعام 2004 والمعدّل بالمرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2008.
وتقضي التعليمات التنفيذية بتسجيل سيارات النقل الصغيرة والكبيرة باسم مالك المركبة سواء كان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً دون تقديم أية وثيقة (زراعية – صناعية – تجارية…الخ) لتسجيلها بالفئة الخاصة شريطة أن يتم النقل ضمنها دون أجر، أي أن يقوم مالك المركبة بنقل الأغراض الخاصة به فقط وعلى مسؤوليته.
وأوضحت التعليمات أن الجهات الاعتبارية تستفيد من تسجيل سيارات النقل الصغيرة أو الكبيرة بالفئة الخاصة باسمها بعد تقديم الموافقات اللازمة لتسجيل السيارات، وهذه الجهات هي: المنظمات الدولية، والبعثات الدبلوماسية والقنصليات الموجودة في الجمهورية العربية السورية، والمنظمات الشعبية، والنقابات المهنية، والجمعيات التعاونية، والجمعيات الحرفية، والمستشفيات، والمؤسسات، والجمعيات، والهيئات العلمية، والهيئات الدينية، والمدارس، ومؤسسات الطيران وشركاتها والخطوط الحديدية، والمجلس الوطني للإعلام.
وبيّنت التعليمات أن الرسوم المالية المترتبة على سيارات النقل المسجلة بالفئة الخاصة عند تسجيلها أو تجديد ترخيصها تستوفى وفق القوانين والأنظمة النافذة لهذه الفئة من السيارات ووفق ما هو معمول به حالياً وتعدّل هذه الرسوم عند صدور أية قوانين أو أنظمة تقضي بذلك.
مدير النقل الطرقي في وزارة النقل المهندس محمود أسعد أوضح لـ”البعث”، أن الرسوم السنوية المفروضة على سيارات النقل سواء كانت مسجلة بالفئة العامة أم الخاصة متقاربة، وأن الفرق الوحيد بينهما هو فقط ضريبة الدخل المفروضة على سيارات النقل العاملة على المازوت والمسجلة بالفئة العامة، مشيراً إلى أن المرسوم رقم /4/ أعطى المواطن حق تسجيل سيارة النقل الخاصة بالفئة التي يرغب بها دون الحصول على موافقة أية جهة حكومية شرط عدم الاستفادة من النقل المأجور، أي إنه لا يحق له تشغيلها كوسيلة نقل مأجورة، إلا لأغراضه الخاصة.