محلياتمن الاولى

مادة تعرّضت للتغيير في قانون التأمينات الاجتماعية وإلزام “المالية” برصد الاعتمادات

يشمل مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته والمقترحات النهائية نحو عشرين مادة، منها ثلاث مواد مضافة جديدة على طاولة مجلس الوزراء.
وبيّن الدكتور خلف العبد الله مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية أن تعديل المادة الثانية من قانون التأمينات الاجتماعية جاء لتوسيع فئات العمال المشمولين بأحكامه، مثل العاملين في الزراعة المشمولين بأحكام تنظيم العلاقات الزراعية رقم 56 لعام 2004، والعاملين في المناطق الحرة والوكلاء في سلك التعليم والتدريس والعاملين بجداول التنقيط والمياومين الذين تزيد خدمتهم متصلة على 3 أشهر، والعاملين السوريين ومن في حكمهم الذين يعملون في المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية، وأفراد أسرة صاحب العمل العاملين لديه من الأبناء والإخوة الذين بلغوا سن 16 سنة والبنات والأخوات المتزوجات، والسائق الخاص والحراس وعمال المصاعد والحدائق.
وتعدّل (المقترحات) المادة 18 من القانون المذكور لتحافظ على إلزامية التأمين بالنسبة لأصحاب العمل والعمال، “ولا يجوز تحميل المؤمّن عليه أي نصيب من نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص، وإذا عمل المؤمّن عليه لدى أكثر من صاحب عمل يتم الاشتراك عن كل خدمة على حدة، وعند خروجه نهائياً من نطاق تطبيق القانون تعامل كل خدمة منفصلة عن الأخرى وفق أحكام المادة 58 من القانون، كما يسري ذلك على المؤمّن عليه المشترك لدى أكثر من مؤسسة تأمينية”.
وتعدّل (المقترحات) المادة 19 من قانون التأمينات الاجتماعية كما أوضح العبد الله لتوسيع دائرة المشمولين بتأمين إصابات العمل، لتضم العمال المستخدمين بأعمال عرضية مؤقتة وخاصة عمال المقاولات والتوريدات والترحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ، والوكلاء في سلك التعليم والتدريس وعمال جداول التنقيط والمياومين في الجهات العامة والعاملات.
وتعدّل المقترحات المادة 33 المتعلقة بـ(إصابات العمل والعجز الناجم عنها) فتنصّ على أنه إذا كان المصاب سبق أن أصيب بإصابة عمل تراعى في حساب تعويضه قواعد عدة، فإذا كان مجموع نسب العجز الناجم عن الإصابة الحالية والإصابات السابقة أقل من 35% عُوّض المصاب عن إصابته الأخيرة على أساس نسبة العجز المتخلف عنها وحدها، ومتوسط الأجور المشترك عنها في السنة السابقة لتاريخ ثبوت العجز، وإذا كان مجموع نسب العجز الناجمة عن الإصابة الحالية والإصابات السابقة يوازي 35% أو أكثر قُدّر له معاش إصابة على أساس مجموع نسب العجز الناجمة عن إصاباتها جميعها ومتوسط الأجور المشترك عنها في السنة السابقة لتاريخ ثبوت العجز بالإصابة الأخيرة إذا كان المصاب عُوّض عن إصابته السابقة تعويضاً من دفعة واحدة، وإذا تعرّض صاحب معاش عجز الإصابة لإصابة جديدة قُدّر له معاش عجز عن الإصابة الجديدة بشكل مستقل على أساس متوسط الأجر المشترك عنه في السنة السابقة لتاريخ ثبوت العجز في الإصابة الجديدة ويضاف إلى معاش العجز السابق.
وتحدّد (التعديلات) أسباب استحقاق معاش الشيخوخة بانتهاء الخدمة مع بلوغ مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 180 اشتراكاً شهرياً على الأقل، وإتمام المؤمّن عليه سن الستين والمؤمّن عليها سن الـ55، أو بانتهاء الخدمة مع بلوغ مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 240 اشتراكاً شهرياً على الأقل، وإتمام المؤمّن عليه سن الـ55 والمؤمّن عليها سن الـ50، أو بانتهاء خدمة المؤمّن عليه بعد بلوغ خدمته الفعلية في إحدى المهن الشاقة والخطرة.
وترفع (المقترحات) الحدّ الأقصى للمعاشات المخصصة بموجب أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة من 75% إلى 80%، من الأجر الشهري الذي حسب على أساسه المعاش، أي على أساس 2.5% من الأجر الشهري الأخير الذي سدّد عنه الاشتراك لدى المؤسسة، وذلك عن كل سنة اشتراك، على ألا يتجاوز الفرق زيادة أو نقصاناً بين أجر المؤمّن عليه في نهاية مدة السنتين الأخيرتين وبدايتهما 15%، وبين أجره في نهاية فترة السنوات الخمس الأخيرة وأجره في بدايتها 30%، مع الأخذ بالحسبان الزيادات القانونية الطارئة على الأجور، وتحسب مستحقات المؤمّن عليهم المنتهية خدماتهم ولديهم خدمات متلاحقة وتوافرت فيها مجتمعة شرائط استحقاق المعاش على أساس الأجر الأخير الذي ربط على أساسه المعاش لكل خدمة على حدة، وإذا عمل المؤمّن عليه لدى أكثر من صاحب عمل بالتوازي، تتم التصفية لكل خدمة منفصلة عن الأخرى، سواء أكانت تعويضاً دفعة واحدة أم معاشاً وذلك وفق شروط وحالات مختلفة.
وتعدّل المقترحات المادة 60 من القانون لتمنح تعويض الدفعة الواحدة «15%» من الأجر الأخير الذي سدد عنه الاشتراك للمؤمّن عليها في حال استقالتها بسبب زواجها أو إنجابها الطفل الأول إذا تركت العمل خلال ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج أو الإنجاب ويكون التعويض في الحالتين 15%.
وحسب المقترحات تلتزم وزارة المالية أثناء إعداد الموازنة العامة برصد الاعتمادات اللازمة (حصة صاحب العمل 17.01% من كتلة الرواتب والأجور) وتحويلها إلى حساب المؤسسة شهرياً عن العاملين في الجهات العامة.
دمشق – عارف علي