اقتصاد

الكشف الحسي وإزالة الإشغالات شرط لصرف التعويضات في مناطق التوسع

وضع مجلس مدينة اللاذقية ضوابطاً محددة لصرف تعويضات مستحقة لأصحابها في مناطق التوسع وفق القانون (9) لعام 1974، وطلب المهندس صديق مطره جي رئيس مجلس المدينة، من مديريات الشؤون المالية والفنية والخدمات والصيانة في مجلس المدينة، عدم صرف أية تعويضات نقدية أوعينية أوتسجيل مقاسم أو أية تعويضات أخرى، لأصحاب الاستحقاق في المناطق المطبق عليها القانون المذكور وهي: (توسع دمسرخو، توسع العاشر، الشرفاء، المشاحير) أو أية مناطق تنظيمية أخرى تحدث لاحقاً، قبل إجراء الكشف الحسي على العقار الأساسي الذي كان يشغله صاحب الاستحقاق، سواء كان ملكية أو ادعاء ملكية أو مزارعة أو وضع يد أو أي نوع من أنواع الأشغال الأخرى، والتثبت من قيام صاحب الاستحقاق بهدم المنشآت أياً كان نوعها، والتأكد من قص الأشجار بكافة أنواعها وتسليم مجلس المدينة الموقع خالياً من الشواغل.‏
وشدد المجلس في تعميم لرئيس المجلس خاص بهذا الشأن، على أن إغفال أي من هذه الإجراءات والبنود يعرّض العاملين للمساءلة القانونية والمالية ويحمّل العاملين مسؤولية تعطيل تنفيذ القوانين والأنظمة النافذة.‏

اللاذقية- البعث