محليات

القضاء العقاري تحت رقابة وسلطة المصالح العقارية.. والحصانة بعهدة تعديلات القانون 89

رسم عبد الكريم إدريس مدير عام المصالح العقارية الخطوط العريضة لعلاقة المؤسسة بالقضاء العقاري التي يحكمها قانون التحديد والتحرير الصادر بالقرار 186/ل.ر لعام 1926 وتعديلاته، ولاسيما المادة /5/ منه حيث إن قاضي الصلح الذي يقوم مقام اللجنة الدائمة وكذلك القضاة الأفراد العقاريون يقومون بعمليات التحديد والتحرير تحت مراقبة مديري الدوائر العقارية.
وأضاف إدريس في تصريح لـ”البعث”: إن السلطة المكلفة بالمراقبة تبتّ في كل خلاف يتولّد عن عمليات التحديد والتحرير في الحالات التي لا يقضي فيها القانون مراجعة المحاكم، حيث تعطي علماً بالمخالفات أو التقصيرات التي يرتكبها قاضي الصلح أو القضاة الأفراد العقاريون، أما العقوبات التي ينص عليها القانون فتحكم بها عند الاقتضاء وبعد أخذ رأي مدير الدوائر العقارية والإدارات التي يكونون تابعين لها.
وأشار مدير المصالح العقارية إلى أنه بحكم طبيعة القضاء العقاري المؤقت المرتبطة بأعمال التحديد والتحرير، فإن القضاة العقاريين يخضعون للقانون رقم /89/ لعام 1958 من حيث أوضاعهم الوظيفية، ويجوز أن يكونوا من العاملين في المصالح العقارية أو أن يتم تعيينهم بموجب مسابقة خاصة، وتضمّن النظام الداخلي للمديرية العامة شعبة للقضاء العقاري تقوم بمعالجة القضايا العقارية وأعمال التجميل وإزالة الشيوع وتدقيق جداول الأعمال الشهرية للقضاة العقاريين، واقتراح ما يلزم بشأنها، وتدقيق مشاريع قرارات افتتاح أعمال التحديد والتحرير.
وأفاد إدريس أنه يتم وضع خطط لتطوير العمل في القضاء العقاري من خلال إدخال الأتمتة على أعمال الدواوين في المحاكم العقارية، واستخدام الطرق الحديثة في التبليغ وفقاً لتعميم وزارة العدل وتوجيه القضاة العقاريين بالإسراع في البت في الاعتراضات من خلال التعاميم الموجّهة من قبلنا بشكل دائم، ومتابعة أعمالهم بشكل شهري من خلال جداول التقارير الشهرية لعملهم التي ترسل إلى المديرية، حيث يتم تقييم أعمالهم وتفعيل الرقابة عليها من خلال شعبة القضاء العقاري في المديرية العامة.
ولفت إلى أنه يتم حالياً إعداد مشروع تعديل للقانون 89 الذي يعطي القضاة العقاريين الحصانة المناسبة إلى جانب اقتراح بعض التعديلات الخاصة بالأوضاع الوظيفية للقضاة والسن التقاعدي والتعويضات المالية.
دمشق – بشير فرزان