اقتصاد

المخلّ بأحدها تُسحب رخصته.. والعبرة بالتطبيق “النقل” تضع ضوابط لعمل معقبي المعاملات في مديرياتها

أصدرت وزارة النقل تعميماً حدّدت بموجبه الإجراءات الواجب اتخاذها من مديريات النقل في المحافظات من أجل تنظيم عمل معقبي المعاملات وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 2014.
وأشارت الوزارة في تعميمها الصادر أمس إلى أنه يمنع دخول معقبي المعاملات غير المرخصين من الجمعية الحرفية إلى مديريات النقل لإنجاز أي معاملة إذا لم يكن من المرخّص لهم أصولاً، وأن يحمل الهوية الحرفية التي تجيز له ممارسة المهنة، إضافة إلى حصوله على بطاقة من مديرية النقل متضمّنة صورة شخصية واسمه الثلاثي ورقم ترخيصه، توضع بشكل واضح وبارز، على أن تكون بمنزلة جواز سفر لدخول المديرية،  ويمنع من دخول المديرية كل من لا يلتزم بوضعها، كما يتم فتح إضبارة لكل معقب معاملات مرخص له أصولاً وتم منحه بطاقة لدى مديريات النقل تتضمّن صورة عن البطاقات والخاتم والتوقيع المعتمد.
وشدّدت الوزارة في تعليماتها الصادرة على أنه لا يحق للمعقب ملاحقة أكثر من معاملة في الدور الواحد، إضافة إلى منع دخول المعقبين إلى أماكن وجود الموظفين الإداريين، كما حدّد التعميم دخول المعقبين لإنجاز معاملاتهم إلى الصالة الواحدة فقط، وفي حال وجود أي دائرة أو شعبة خارج الصالة الواحدة بسبب ضيق المكان يتم الدخول والخروج بالتنسيق بين مديرية النقل والجمعية الحرفية.
ولفت التعميم إلى أنه يتوجب مهر كل معاملة يقوم المعقب بها بالخاتم والتوقيع المعتمدين من المديرية على إحدى الوثائق (ضبط – فحص فني…الخ) ويقع على عاتق جميع العاملين التأكد من وجود تأشيرة الخاتم الخاص بمعقب المعاملات المرخّص له على إحدى الوثائق منذ بدء مباشرة المعقب إجراء المعاملة التي يقوم بتعقيبها.
كما أوضح التعميم أنه يتم سحب البطاقة من معقب المعاملات عند الإخلال بالشروط المحددة والناظمة لعملهم ويمنع من دخول المديريات وتبلّغ الجمعية الحرفية بمخالفاته لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

دمشق – حسن النابلسي