محليات

فتح المنازل الآمنة والمغلقة وتأجيرها بقيم تُحفظ لأصحابها جنيات: ضبط مزاجية الخبراء في تقييم العقارات وإنهاء العلاقة الإيجارية للمحلات التجارية

العودة المؤقتة لقانون الدائرة الاجتماعية القاضي بتأجير المنازل التي تركها أصحابها وغادروا لمواطنين سوريين، كان المقترح الذي تداولته اللجنة المشكلة بقرار من وزارة العدل لإجراء مراجعة شاملة لأحكام قانون الإيجار رقم 1 لعام 2006 وفق ماصرّح به كمال جنيات المستشار في محكمة النقض ورئيس اللجنة لـ”البعث”، لافتاً إلى أن المقترح المذكور ينطلق من باب الحرص على فتح المنازل الآمنة والمغلقة للتخفيف من معاناة الكثير من السوريين الذين تشردوا وهلكت منازلهم، على أن يتمّ تأجير تلك المنازل بأجور تقدرها اللجنة والاحتفاظ بالأجور في صندوق خاص وتُعطى لأصحابها عند عودتهم من خلال كشوف تسليم تنظمها اللجنة.
وأضاف جنيات: إن اللجنة المؤلفة من خيرة من عملوا في المجال القانوني ستعمل على سد النقص ومعالجة الثغرات، وإزالة أي تناقض أو غموض يمكن أن ينتج عن تطبيق القانون للخروج بقانون لائق يلبي متطلبات المرحلة الحالية والمراحل اللاحقة.
وعن أهم الإشكالات التي تعكف اللجنة حالياً على دراستها والتي تشغل أروقة المحاكم، تحدث جنيات عن ضبط حالة المزاجية لدى الخبراء في تقييم العقارات، ويتمّ العمل على وضع معايير محددة للخبير تقيده وتمنعه من التلاعب في تقدير القيمة، وكذلك تتداول اللجنة موضوع إنهاء العلاقة الإيجارية بالنسبة للسكن العشوائي الذي لايملك الكثير من أصحابه سندات تثبت ملكيتهم، وتمّ اقتراح عدة حلول لاتزال قيد الدراسة، منها اقتراح تم عرضه على الدائرة المالية ويتضمن تنظيم جدول كشف وانتقال بحيث ينتقل موظف المالية إلى العقار المراد تأجيره، ويتحقق فعلاً من ملكية صاحبه ورغبته بتأجيره لقاء سلفة كشف وانتقال وهي رمزية تقدر بـ 100 أو 200 ل.س مع واسطة النقل.
وبالنسبة للمحال التجارية، أشار جنيات إلى أنه تمّ التطرق لإنهاء العلاقة الايجارية بالنسبة للمحلات التجارية والتي لم يوجد لها القانون الحالي حلاً إلى الآن نظراً لاختلاف المحل التجاري عن العقار السكني من حيث إن المستأجر أضاف على المأجور عناصر معنوية واسماً وخبرة وشهرة، ولن يكفيه تعويض يقدّر بـ 40% كما هي الحال في العقار السكني، وتمّ طرح حل آخر مازال محل نقاش وأخذ ورد، وهو أن يدفع المالك 80% من قيمة المأجور أي المحل التجاري وفقاً للقيمة الفعلية التجارية الرائجة بتاريخ الكشف مع مراعاة الموقع التجاري وغيره، مع إمكانية أن ينصّ القانون على نفاذه بعد مرور 10 سنوات من تاريخ صدوره لإتاحة الفرصة أمام المالكين والمستأجرين لترتيب أوراقهم وحساباتهم.
دمشق– فاطمة كنايسي