محليات

“العمل” تشرح قوانينها حرفوش: عقود الخمس سنوات ليست دائمة ما لم يصدر نص جديد

طرحت الحكومة مؤخراً حلولاً إسعافية لمواجهة ظاهرة البطالة التي طالت شرائح الشباب سواء من خريجي الجامعات  والمعاهد المتوسطة أو الحاصلين على شهادات التعليم الأساسي والثانوي، الخطوة تجلّت بفتح مشروع عقود الخمس سنوات في وقت سارعت السلطة التنفيذية لتسجيل تحفظاتها على موضة العقود الموسمية التي تفشت مؤخراً نتيجة التجاوزات التي حصلت في العديد من الجهات، ولكن جميعها تحت عنوان عقد محدد أي يعتبر ملغى فور انتهاء المدة المحددة للعقد، إلا في حال التجديد باتفاق صريح بين طرفيه، وهنا لا يمكن التعويل على عقود الخمس سنوات واعتبارها عقوداً دائمة، كونه لم يصدر بهذا الشأن أي قرار أو قانون، وهنا يكمن الفهم الخاطئ لهذه العقود من قبل الشريحة الكبيرة التي شملتها.
“البعث” توجهت إلى وزارة العمل لتوضيح الفكرة ووضع النقاط على الحروف من خلال مديرة العمل في الوزارة رشا الحرفوش التي بيّنت أنه ينقضي عقد العمل المحدّد من تلقاء ذاته بانقضاء مدته، إلا أنه يجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه لمدة معينة أو مدد أخرى، وفي حال زادت مدة العقد الأصلية والمجددة على خمس سنوات انقلب عقد العمل إلى عقد غير محدد المدة، شريطة ألا تزيد فترات الانقطاع مجتمعة خلال هذه المدة على أربعة أشهر، وفي حال انقضت مدة العقد محدد المدة واستمر طرفاه بتنفيذه اعتبر ذلك اتفاقاً ضمنياً على جعله عقداً غير محدد المدة.
وفيما يخصّ عقد العمل الجزئي أشارت الحرفوش إلى أنه عقد تقلّ ساعات العمل اليومية فيه عن ساعات العمل القانونية، إلا أن العاملين فيه لا تقل حقوقهم عما تنص عليه أحكام القانون، مبيّنة جواز القانون لصاحب العمل إنهاء عقد العمل المحدد المدة في أي وقت خلال مدة سريانه، شريطة أن يدفع للعامل أجوره عن المدة الباقية من العقد، كما أجاز للعامل أيضاً أن ينهي العقد المذكور في أي وقت شريطة إخطار صاحب العمل خطياً قبل شهرين من الموعد المحدد للإنهاء، مع الإشارة إلى أنه لا يجوز توجيه الإخطار إلى المرأة العاملة خلال إجازة الأمومة والعامل خلال مدة إجازته، ولا تحسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء إجازة العامل أو إجازة الأمومة، مع بقاء عقد العمل قائماً طوال مهلة الإخطار والتزام الطرفين بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه، حيث ينتهي العقد بانقضاء هذه المهلة.
وحول الاستقالة قالت الحرفوش إنها لا تؤخذ بعين الاعتبار إلا إذا كانت مسجلة من قبل العامل لدى ديوان المديرية المختصة، مع الإشارة إلى إمكانية عودة العامل عن الاستقالة ولمرة واحدة خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل وفي هذه الحالة تعدّ الاستقالة كأنها لم تكن.
دمشق– حياة عيسى