اقتصاد

المواصلات الطرقية تنهي تعديل القانون 26 الخاص بحماية الطرق العلول: الوصول للتعديل إنجاز في حد ذاته.. وتعديلات مهمة يستحقها قطاع النقل

بعد عدة اجتماعات ماراثونية ضمّت ممثلين عن كل من وزارات: العدل والمالية والإدارة المحلية إضافة للجمارك، تمّت فيها دراسة ومناقشة كل مواد وبنود القانون 26 الخاص بحماية الطرق، بما فيها السلبيات والصعوبات التي ظهرت خلال تطبيقه، أنهت اللجنة المكلفة بذلك أخيراً تعديل القانون، الذي كان المهندس محمد العالول مدير عام المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية وفي تصريح لـ”البعث” يعتبر الوصول للتعديل إنجازاً بحد ذاته.
وفي هذا السياق، كشف العالول عن أبرز نقاط التعديل التي تم التوصل إليها، ومنها إضافة تعاريف لبعض المصطلحات بغية الإيضاح ومنعاً للالتباس المحتمل في تفسيرها، إذ تمّت زيادة 12 تعريفاً جديداً مثل (الربط الطرقي، المقطع العرضي النموذجي للطريق، الحِمل المحوري، الضابطة الطرقية… الخ)، مضيفاً: إنه تمّ تحويل فكرة التصنيف من مجرد تصنيف فني إلى تصنيف يهدف لحماية الطريق، مع بيان الجهة المسؤولة عن كل صنف وتعديل التصنيف الوظيفي للطريق بما ينسجم مع الجهة المسؤولة عنه.
بما ينسجم
كما تمّ إجراء تعديلات طفيفة معظمها لغوية في باب المحافظة على الطريق، بما ينسجم مع النقاط الجديدة المضافة في مشروع التعديل، كما تمّ فصل موضوع السلامة المرورية والشاخصات عن الإعلانات الواردة في القانون المذكور.
حدود الاستملاك
أما فيما يخصّ أحكام ضبط الأبنية والمنشآت المجاورة، فأوضح العلول أنه تمّت إضافة كلمة الاستملاك لعنوان هذا الباب، وتوضيح حدود الشريحة الاستملاكية مع الإضافات الواجبة عليها من كل جانب حسب درجة كل طريق، وهذا الأمر لم يكن وارداً في القانون سابقاً.
دون المساس..
كما تمّ التوسع في بيان طريقة معالجة ارتباطات الإشغالات الموجودة ضمن حدّ الحماية وخارجها في حال ربطها مع الطريق دون المساس بالحقوق الدستورية لأصحاب هذه العقارات، وتمّ السماح لأصحاب العقارات الواقعة في حدود الحماية القيام بأي إنشاء أو إشغال أو نشاط في حدّ الحماية، وهو الشريط المستملك والذي يبقى بملكية أصحابه مع بيان الشروط الواجب تطبيقها للحصول على موافقة المؤسسة بعد تقديم دراسة فنية لتأمين حماية الطريق، في حين لم يسمح القانون 26 إلا بالنشاط الزراعي خلافاً للدستور في حفظ حقوق الملكية الخاصة.
35% من الإيرادات
وأشار العالول إلى أن أحكام ضبط المخالفات المذكورة في هذا الباب حوِّلت إلى الضابطة الطرقية المقترح إنشاؤها بدل الصلاحية الممنوحة في القانون أعلاه إلى جهات من خارج المؤسسة، وتمّ التفصيل في موضوع معالجة الإعلانات على الطريق وتحويل 35% من إيراد أجور الإعلان الطرقي لصالح الجهة المسؤولة عن الطريق بموجب المرسوم التشريعي رقم /20/ تاريخ 8/2/2011 حيث لم ينص عليها القانون سابقاً.
الأحمال المحورية..
وكشف العالول عن أنه قد تمّت إضافة باب بعنوان “الأحمال المحورية والأبعاد القصوى للمركبات”، وهو أيضاً لم يكن موجوداً في القانون السابق، مبيناً أن إضافته جاءت للضرورة القصوى في تحديد الحمولات المحورية وأبعاد المركبات النظامية التي صُمّم الطريق بموجبها، كما تمَّ تحديد الحمولات الشاذة والحمولات الخاصة التي لابدّ من تمريرها لأسباب عديدة، مع بيان طريقة معالجة تمرير هذه الحمولات وطريقة تسوية الحمولات المخالفة لمنع ضررها على الطريق، مما يسمح بحماية الطرق والجسور من الأثر التخريبي لزيادة الحمولات المحورية والأبعاد، منوهاً بإضافة مادة تتعلق بتحديد رسوم لمرور الشاحنات المخالفة للأبعاد والوزن والتي لا يمكن تجزئتها، ما يسمح بتأمين موارد إضافية للخزينة تستخدم في مجال صيانة الطرق.
العقوبات وتصنيفها
كما كشف عن تعديل باب العقوبات وتصنيف المخالفات ضمن فئات متجانسة، بحسب التعديلات الواردة في مشروع القانون الجديد، وتعديل قيم المخالفات بما يتناسب مع تقلبات الأسعار مع التشدّد في حال الضرورة بحسب الضرر الناتج عن المخالفة، وأُضيف حق للوزير المختص بتعديل قيمة الغرامات والعقوبات مع المخالفات بحسب الحاجة، كما تمّت إضافة قانون خاص للضابطة بناءً على اقتراح الوزير المختص.
دمشق- البعث