اقتصاد

بغية التوفيق بين الأنظمة والتشريعات التي تخصّ عملها… “النقل” تنتهي من إعداد مشروع قانون تعديل المادة 180 من قانون السير والمركبات

أنهت وزارة النقل إعداد مشروع القانون القاضي بتعديل المادة 180 من قانون السير والمركبات رقم 31 لعام 2004 وتعديلاته، وذلك بهدف التوفيق بين القوانين والتشريعات والأنظمة النافذة التي تخص عملها، حيث يعدّ مالك المركبة الآلية وسائقها –وفقاً للتعديل- مسؤولين مدنياً عن الأضرار الجسدية والمادية التي تنتج عن استعمال مركبته بالتكافل والتضامن، ويعفى المالك أو السائق من هذه المسؤولية إذا ثبت أن الضرر كان بسبب قوة قاهرة أو خطأ جسيم من المتضرر أو من شخص ثالث دون أن يرتكب هو أو الأشخاص المسؤول عنهم خطأ ما، وإذا كان الخطأ المنسوب إلى المتضرر أو إلى الشخص الثالث طفيفاً، فتحدّد مسؤولية المالك والسائق حسب الظروف المحيطة بالقضية.
وفي حال كان الحادث بسبب خطأ وقع من المتضرّر، أو من الشخص الثالث بالاشتراك مع خطأ وقع من المالك أو من أحد الأشخاص المسؤول عنهم أو من حالة المركبة، يُعفى المالك من المسؤولية المدنية إعفاءً جزئياً، أما إذا كان المتضرر أحد الأشخاص المنقولين بالمركبة مجاناً ولم يرتكب المالك أي خطأ فيُعفى من التعويض، أما في حالة تم استعمال شخص ما المركبة من دون إذن مالكها وارتكب خطأ بوساطتها فيعتبر مسؤولاً مدنياً بدلاً من المالك.
كما ينصّ مشروع التعديل على أن الأشخاص الذين يستخدمهم المالك في خدمة المركبة أو الذين يقودونها برضاه لا يعدّون شخصاً ثالثاً، ونص كذلك على أن مالك أو سائق المركبة لا يسأل جزائياً ولا يوقف احترازياً في الأحوال الآتية:
أ‌- إذا تعرّضت مركبته لحادث مروري نتج عنه ضرر جسدي لغيره وكان تقرير الطبيب الشرعي أو الطبيب المعالج في المشفى الحكومي يتضمّن عدم الحاجة إلى معاينته ثانية أو أن مدة التعطيل عن العمل تقل عن عشرة أيام.
ب‌- إذا كانت مركبته طرفاً في حادث مروري نتج عنه ضرر جسدي لغيره ولم يكن هناك ادعاء شخصي من المصاب أو رغبة في المعاينة الطبية.
كما نص المشروع على أنه لا يوقف احترازياً سائق المركبة في حال كانت مركبته طرفاً بحادث مروري نتج عنه ضرر جسدي أو وفاة لأحد أصوله أو فروعه دون أن يتسبّب بضرر جسدي لأشخاص آخرين.
دمشق – البعث