تتمات الاولىمحليات

لجان مختصة للنظر بطلبات توقف المنشآت “العمل” تحلل قوة العمل خلال فترتين.. ومباحثات إيرانية للاستيعاب والتأهيل

أعدّت وزارة العمل دراسة تحليل قوة العمل خلال فترتين، الأولى تقييمية تتناول التزايد العددي السكاني والمساهمة في النشاط الاقتصادي ومعدلات الإعالة والتراكيب العمرية والمهنية والتعليمية ومواضع الخلل والتطور، وتوزيعها على القطاعات الاقتصادية، ومقارنتها مع هرم قوة العمل في البلدان المتقدمة وبعض الدول النامية، أما الفترة الثانية مستقبلية تمتد حتى عام 2021 متضمنة تقدير عدد السكان وقوة العمل المتوقعة وتوزيعها على القطاعات الاقتصادية، واحتوائها على رؤية إستراتيجية لمعالجة التزايد السكاني السريع والقدرة على استيعاب التدفقات السنوية لسوق العمل من خلال إستراتيجيتين بعيدة وقصيرة المدى.
وتقوم الوزارة حسب مستشارة وزير العمل رشا حرفوش في معرض ردها على أسئلة “البعث” بإجراء مباحثات استشارية مع الجانب الإيراني حول الخطط الفنية المتعلقة باستيعاب قوة العمل التي تدخل السوق سنوياً والتوزيع الهيكلي لها، إضافة إلى التدريب والتأهيل الفني والمهني وأنظمة الضمان الاجتماعي، والسعي لتبادل الخبرات العلمية والفنية بين البلدين.
وبالنسبة لكيفية التعامل مع أصحاب العمل الذين طردوا العمال، بيّنت حرفوش أن قانون العمل /17/ لعام 2010 عالج موضوع التسريح سواء من كانت عقودهم محددة المدة أو غير محددة أو لإنجاز عمل معيّن، مشيرة إلى أنه إذا تم إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته يلزم صاحب العمل بدفع أجور العامل عن المدة الباقية من العقد، علماً أن الوزارة تعالج كافة الشكاوى التي تردها من خلال جهاز تفتيش العمل في كافة المحافظات، وذلك بإجراء الوساطة الإدارية المنصوص عليها بالمادة /208/ من قانون العمل، وفي حال فشلت تقوم الوزارة بتوجيه الشاكي لمراجعة المحكمة المختصة للمطالبة بحقوق العمالة، وفي هذه الحالة تلزم المحكمة صاحب العمل خلال فترة التقاضي بدفع 50% من أجر العامل الشهري، على ألا تزيد عن الحدّ الأدنى لأجور مهنته ولمدة لا تتجاوز السنة، وإذا تبيّن أن تسريح العامل تعسفياً فيقضى له بالتعويض.
مستشارة الوزير تطرقت إلى وجود العديد من طلبات وقف العمل من أصحاب العمل الذين اضطروا لإيقاف منشآتهم الصناعية والتجارية نتيجة الظروف الراهنة، وهذه الطلبات تعود في غالبيتها لأسباب قاهرة وظروف طارئة ينتج عنها بالضرورة أسباب اقتصادية تمسّ إمكانيات أصحاب العمل وقد تصل إلى درجة استحالة الاستمرار في العمل وتقديم الأجور بالنسبة لصاحب العمل واستحالة تقديم العمل بالنسبة للعامل، الأمر الذي دفع بالوزارة لمعالجة كافة الطلبات التي تردها وكل ما يتعلق بحقوق العاملين من خلال اللجنة المختصة للنظر بهذه الطلبات سنداً لإحكام المادة /225/ من قانون العمل.
دمشق– حياة عيسى