محليات

الانتهاء من تعديل القانون /17/ وعرضه على لجنة التنمية البشرية العبد الله لـ”البعث”: الأول من شباط القادم نفاذ تعديلات قانون التأمينات وشراء الخدمة وحلّ الازدواج التأميني

هي غير معنية بتعميم القرار وتطبيقه على الجهات والوزارات لكونها ليست من لجنة القرار المؤلفة من وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة المالية، إلا أن وزارة العمل لا تتوانى عن تأكيد ضرورة تطبيق الضمان الصحي على كل العاملين بالدولة (دائمين ومؤقتين) لكونه حقاً مكتسباً لكل العاملين في الدولة بعد مضيّ أربع سنوات من المباشرة بالعمل فيه، علماً أن وزارة العمل ومؤسسة التأمينات الاجتماعية والجهات الأخرى التابعة لها تعمل به وتطبّقه.
ولأن لوزارة العمل أجنداتها ومسؤولياتها الملحّة في القطاع التأميني والاجتماعي، فإن التعويل على ملفات بعينها يعدّ الشغل الشاغل لرأس الهرم والكوادر الفنية والتشريعية، حيث لفت الوزير خلف العبد الله في معرض ردّه على تساؤلات “البعث” إلى أن 1/2/2015 هو تاريخ نفاذ قانون التأمينات الاجتماعية المعدّل الذي سيعمل بمبدأ شراء خدمة لمدة 24 شهراً للمؤمّن عليهم ولم يتوفر لديهم استحقاق المعاش والمنتهية خدمتهم لإتمامهم سن الستين شريطة عدم استفادتهم من معاش من أي جهة تأمينية أخرى، إضافة إلى رفع المعاش التقاعدي إلى 80% بدل 75% حيث يحصل العامل على السقف بعد خدمة 32 عاماً.
وشمل التعديل حسب العبد الله حلّ مشكلة الازدواج التأميني للمؤمّن عليه العامل لدى أكثر من صاحب عمل بالتوازي من خلال التصفية لكل خدمة منفصلة عن الأخرى سواء أكانت تعويضاً دفعة واحدة أم معاشاً، ففي حال توفر شروط استحقاق المعاش لكلتا الخدمتين يخصّص المعاش الأفضل ويصرف عن الخدمة الثانية تعويض دفعة واحدة بنسبة تقل عن /3%/ عن النسب المحدّدة في المادة (60) من القانون وتحوّل نسبة /3%/ إلى صندوق البطالة، ويسري الحكم في حال توفر شروط استحقاق المعاش لإحدى الخدمتين وتعويض عن الأخرى، إضافة إلى شمول العمال السوريين في الخارج بنظام التأمينات الاجتماعية أسوة بالكثير من دول العالم.
أما بالنسبة للعاملين لدى الجهات التي تعتمد جداول الأجور الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام /2004/ وتعديلاته فيمنح العامل لديها الزيادات على الأجور التي تصدر بصكوك تشريعية، كما تصفّى الحقوق التأمينية لأصحاب المناصب وأعضاء مجلس الشعب من المؤسسة العامة للتأمينات والمعاشات وتحوّل الاشتراكات المسدّدة (حصة العامل وصاحب العمل) إلى المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات في حال كان مشتركاً لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويحق لكل عامل الاشتراك عن نفسه في صندوق الشيخوخة والعجز والوفاة لدى المؤسسة شريطة أن يقوم بتسديد حصته وحصة صاحب العمل وفق نظام خاص يصدر بقرار من رئاسة مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
مع تأكيد وزير العمل ممارسة المؤسسة الحقوق المخوّلة للسلطات المالية المختصة بموجب قانون جباية الأموال العامة لتحصيل المبالغ المترتبة لها والمنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية وتعديلاته، كما يحق لها طلب إعفاء محاسبي الإدارة في حال التخلّف عن تسديد الاشتراكات المترتبة للمؤسسة عن عمال الجهة التي يعملون لديها لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ولها مقاضاة آمري الصرف وعاقدي النفقة والمديرين الماليين ومحاسبي الإدارات لدى الجهات العامة في حال التقصير والتأخير عن تسديد جميع المبالغ المستحقة للمؤسسة، مع الإشارة إلى جواز تقسيط الديون المترتبة للمؤسسة بحدّ أقصى على سنتين وفق الضمانات والشروط التي يصدر بها قرار بناء على اقتراح مجلس الإدارة، مبيّناً تمتع مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأوسع الصلاحيات والمرونة اللازمة لاستثمار فائض أموال المؤسسة في جميع المجالات من خلال الاستعانة بالخبرات اللازمة وتشكيل اللجان لتنفيذ أهداف القانون.
كما أشار العبد الله إلى انتهاء الوزارة تقريباً من تعديل القانون /17/ الذي سيتم عرضه على لجنة التنمية البشرية خلال الأيام القليلة القادمة والمتعلق بالعاملين في القطاع الخاص.
دمشق – حياة عيسى