اقتصادتتمات الاولى

إعادة تصنيف بعض المهن بعد انقضاء سنة من بدء سريان المرسوم “المالية” تقسم مكلفي الدخل المقطوع إلى أربع فئات تشمل فعاليات القطاع الخاص

قسّمت وزارة المالية مكلفي الدخل المقطوع إلى أربع فئات وهي كبار مكلفي ضريبة الدخل المقطوع، ومتوسطو مكلفي الضريبة، وباقي المكلفين، وفئة ممارسي المهن العلمية، وذلك استناداً لأحكام المادة /23/ من المرسوم التشريعي رقم /10/ الصادر بتاريخ السادس والعشرين من الشهر الفائت المتعلق بالضريبة على الدخل المقطوع، وبموجب أحكام المادة /2/ من هذا المرسوم يشمل التكليف بضريبة الدخل المقطوع فعاليات المكلفين مع القطاع الخاص.
وبحسب ماورد في التعليمات التنفيذية للمرسوم الصادرة عن وزارة المالية أمس، يتمّ مقارنة رقم الأعمال الذي حدّدته برقم الأعمال المعتمد في قرار تصنيف المكلف النافذ، وإذا تبيّن لها أن معدل الزيادة أو النقصان في رقم العمل المحدّد يقل عن 25% من رقم العمل المعتمد في قرار التصنيف النافذ وجب عليها اتخاذ القرار برد طلب المكلف أو الدوائر المالية لعدم توفر موجباته القانونية، وعندها يبلغ القرار الصادر إلى المكلف حسب الأصول، ويحقّ للمكلف الاعتراض على قرار رد طلبه خلال المهلة القانونية المحددة بثلاثين يوماً من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ القرار، وفي هذه الحالة يجب إحالة الاعتراضات إلى اللجان الاستئنافية لسرعة البت فيها.

استثناء
وتمّ تعديل نسبة المساهمة في نفقات التصنيف الواردة في المادة رقم /53/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 من نسبة قدرها 2% إلى نسبة قدرها 3% من ضريبة الدخل المقطوع، ويُستثنى من الأحكام الناظمة لضريبة الرواتب والأجور المنصوص عليها في الباب الرابع من القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، وتمّ طرح ضريبة الرواتب والأجور بنسبة قدرها 10% من الضريبة السنوية المترتبة على مكلفي فئة الدخل المقطوع وتعامل معاملة تحقّق وتحصيل ضريبة الدخل المقطوع وتعتبر نهائية.
وأصبحت دورة تصنيف فئة كبار مكلفي الدخل المقطوع وفئة ممارسي المهن العلمية لمدة سنتين ولفئة متوسطي المكلفين ثلاث سنوات ولفئة باقي المكلفين خمس سنوات، بحيث تبدأ دورة تصنيف كل فئة من سنة التكليف الأولى ويتمّ تكليف جميع المكلفين بدءاً من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي ومهما كان بدء سريان تكليفهم السابق، مع المحافظة على دورة التصنيف العام.

تبدلات
بموجب أحكام الفقرة /ب/ من هذه المادة، يجوز بعد انقضاء سنة من بدء سريان التصنيف إعادة تصنيف بعض المهن أو بعض المكلفين ولكافة الفئات إذا طرأ تبدل لا يقلّ عن نسبة 25% نقصاً أو زيادة على رقم أعمالهم في حال توفر شروط هي:
أن يكون التكليف نهائياً، ومضي عام على بدء سريان التكليف، وحدث تبدل على رقم عمل المكلف لا يقلّ عن 25% زيادةً أو نقصاناً، وتجري إعادة التصنيف بناء على طلب معلّل من قبل الدوائر المالية أو المكلف يسجل أصولاً ويُحال من قبل مدير المالية أو مدير المال لمراقبي الدخل لإعداد تقاريرهم اللازمة، ومن ثم عرضها على اللجان المختصة، ونشير إلى ضرورة الإسراع من قبل مراقبي الدخل واللجان المختصة في البت بتلك الطلبات، وذلك بعد أن تتحرّى عن مدى صحة الأسباب التي يستند إليها الطلب.

إخضاع
ويجوز بقرار من وزير المالية بعد انقضاء سنة من بدء سريان التصنيف إعادة تصنيف بعض المهن أو بعض المكلفين الخاضعين لضريبة الدخل المقطوع إذا مضى عام على سريان التكليف، سواء أكان التكليف نهائياً أم لا على أن يحال القرار المذكور إلى الدوائر المالية بإعادة التصنيف وفق الأصول النافذة، وأن إعادة التصنيف بموجب أحكام الفقرتين /ب-ج/ لا تعني عدم خضوع المكلف لدورة التصنيف، التي تتم وفقاً لأحكام الفقرات /أ-ب-ج/ من قبل لجان التصنيف المنصوص عليها في المادة /3- 6/ من هذا المرسوم التشريعي بناءً على تقارير مراقبي الدخل المرفوعة إليها على أن تسري الضريبة على المكلفين طبقاً للقرار النهائي الصادر عن هذه اللجان، وذلك لمدة لا تتجاوز دورة التصنيف المحددة للفئة ما لم يجر تعديل الضريبة.
دمشق– سامر حلاس