اقتصادصحيفة البعث

قرار وزير المالية الخاص بعمل شركات الوساطة التأمينية يكمل أضلاع مثلثنا التأميني 50 مليون ليرة للشركة محدودة المسؤولية كرأسمال أدنى و100 مليون ليرة للشركة المساهمة المغفلة الخاصة

البعث- قسيم دحدل
أخيراً سيشكل القرار رقم (14/18/100/ م. إ) الناظـم لمهنة وســطاء التأمين الذي أصدره حديثاً وزير المالية- رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين- مرحلة جديدة في سوق العمل التأميني، حيث تمّ فيه تحديد عمل الوساطة التأمينية للشركات والأفراد الراغبين في هذه المهنة الوسيطة بين مفاصل شركات التأمين والعملاء المستهدفين، الأمر الذي سيضفي على قطاع التأمين علاقات تأمينية تراعي مصالح كافة الأطراف في هذا المضمار الذي كانت تفتقده سوقنا التأمينية بشكله الرسمي المنظم والمرخص، وبذلك تكتمل أضلاع قطاعنا التأميني- على حدّ وصف مدير عام الهيئة المهندس سامر العش.
تعاريف
القرار تضمن التعليمات التنفيذية لممارسة هذه المهنة، حيث حدّد في تعاريفه، طالب التأمين: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي أبرم عقد تأمين مع المؤُمِّن؛ والوسيط: الشخص المخول من قبل طالب التأمين مقابل أجر للتباحث مع الشركة لإجراء وإتمام عقد التأمين نيابة عنه، ويشترط أن يكون مرخصاً له بالعمل من قبل الهيئة أصولاً. الوكيل: الشخص المعتمد من قبل الشركة، والمفوض لحسابها، بتسويق وبيع وثائق التأمين وكالة عنها مقابل عمولة يتقاضاها من الشركة، ويجب أن يكون حاصلاً على ترخيص من الهيئة لممارسة هذا النوع من الأعمال.
للشخص الطبيعي
كما حدّد شروط وإجراءات الترخيص للشخص الطبيعي، ومنها أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أو شهادة من أيّ من المعاهد المتخصّصة في مجال التأمين، وأن يكون لديه أي من الخبرات العملية التالية: ممارسة أعمال التأمين أو ممارسة أعمال وكيل التأمين لمدة لا تقلّ عن خمس سنوات، وعمل مديراً أو موظفاً رئيسياً لدى جهة تأمينية لمدة لا تقلّ عن خمس سنوات، وأن يكون متفرغاً للقيام بأعمال وسيط تأمين في مكتب خاص ولائق لممارسة المهنة، وأن يكون قد التحق، خلال السنوات الثلاث السابقة على تقديم الطلب، بدورات متخصّصة في مجال أساليب البيع وتسويق التأمين لا تقلّ مدتها عن 20 ساعة لدى جهة تقبلها الهيئة، وألا يكون قد سبق إلغاء أو وقف ترخيصه و/ أو تسجيله الخاص بممارسة أعمال الوساطة أو الوكالة في التأمين -كعقوبة تأديبية- أو لم تتوافر فيه شروط إعادة الترخيص و/ أو التسجيل من الجهة التي قامت بوقف ترخيصه أو إلغائه، وأخيراً أن يجتاز الامتحان الذي تعدّه أو تعتمده الهيئة لهذه الغاية.
4 ملايين
وتضمن القرار الثبوتيات المطلوبة للترخيص وخطوات وآليات الحصول عليه، ومن ضمن الثبوتيات تقديم ما يلزم وسيط التأمين الطبيعي بالحصول على وثيقة تأمين لتغطية أخطار المسؤولية المهنية عن التقصير والإهمال والخطأ بممارسته، ويجب ألا تقلّ حدود الغطاء عن أربعة ملايين ليرة سورية وعلى الوسيط الطبيعي تجديد الوثيقة سنوياً، بحيث يكون الغطاء التأميني قائماً طوال فترة ممارسته المهنة، مع إيداع نسخة مصدقة عنها لدى الهيئة غير قابلة للإلغاء إلا بموافقة الهيئة.
للاعتباري
وحول شروط وإجراءات الترخيص للشخص الاعتباري، فقد اشترط القرار في شركة وساطة التأمين، أن تكون شركة محدودة المسؤولية أو شركة مساهمة مغفلة خاصة تؤسّس أصولاً وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم /29/ لعام 2011 وتعديلاته، وبما يتفق مع أحكام المرسوم التشريعي رقم /43/ لعام 2005 وتعديلاته.
‌وحدّد الحد الأدنى لرأس مال الشركة محدودة المسؤولية بـ 50 مليون ليرة سورية، كما حدّد الحد الأدنى لرأس مال الشركة المساهمة المغفلة الخاصة بـ 100 مليون ليرة.
أما بالنسبة للمؤهلات المطلوبة في مدير عام الشركة، فأكد القرار وجوب حصوله على شهادة جامعية أو ما يعادلها، ولديه خبرة عملية في ممارسة مهنة وسيط تأمين مدة لا تقل عن خمس سنوات، وأن يكون لدى الشركة موظف رئيسي ذو خبرة عملية في وساطة التأمين لا تقلّ عن مدة خمس سنوات، إضافة إلى أن يتمتع أحد المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة بخبرة عملية لا تقلّ عن مدة ثلاث سنوات في مجال وساطة التأمين.
كما تضمن القرار النموذج المعتمد والمطلوب لتأسيس الشركة (كافة الثبوتيات) كعقد تأسيس الشركة ومشروع نظامها الأساسي وأسماء المؤسسين والشركاء من الأشخاص الاعتباريين وعناوينهم المختارة للتبليغ، مع بيان مقدار حصة كل منهم في رأس مال الشركة والوظائف التي يشغلونها وبيان مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية، ودراسة الجدوى الاقتصادية للشركة، ونسخ من النماذج العامة للاتفاقية التي سوف تبرمها الشركة مع شركات التأمين.. إضافة إلى ثبوتيات أخرى.
على الوسيط
وفيما يتصل بالهيئة فقد تضمن القرار أحكاماً متعلقة بها، منها أن يلتزم طالب الترخيص الذي رخص له بتزويد الهيئة بالبيانات والوثائق المطلوبة لاستكمال إجراءات تسجيله في السجل الخاص المعدّ لذلك لدى الهيئة، ليصار بعد ذلك لإصدار قرار من مدير الهيئة بمنح الشركة إذن مزاولة مهنة.
وعلى الشركة بموجب الترخيص، الالتزام بالحصول على وثيقة تأمين صادرة عن إحدى الشركات السورية لتغطية أخطار المسؤولية المهنية عن التقصير والإهمال والخطأ بممارسته، ويجب ألا تقلّ حدود الغطاء عن خمسة وعشرين مليون ليرة سورية وعلى شركة الوساطة تجديد الوثيقة سنوياً، بحيث يكون الغطاء التأميني قائماً طوال فترة ممارستها المهنة مع إيداع نسخة مصدقة عنها لدى الهيئة غير قابلة للإلغاء إلا بموافقة هيئة الإشراف على التأمين؛ وأن يكون جميع العاملين لديها من المواطنين العرب السوريين أو من في حكمهم، ويجوز للشركة في أحوال استثنائية التعاقد مع عدد محدّد من غير السوريين ممن تتوفر لديهم خبرات مميزة وغير متوفرة لدى السوريين لحالات فردية معينة تُجدّد سنوياً بناءً على موافقة مسبقة من مدير عام الهيئة.
إلزام..
وفي باب الأحكام العامة من التعليمات، أن يلتزم وسيط التأمين وشركة الوساطة بإبلاغ الهيئة عن أي تغيير يطرأ على البيانات والمعلومات التي تمّ منح الترخيص على أساسها فور حدوثها على أن يكون هذا التغيير متفقاً مع أحكام هذه التعليمات. وعلى شركة وساطة التأمين إعلام الهيئة عن رغبتها بأي تغيير لمدير عام الشركة أو أي من القائمين على إدارتها، وتُعتَمد الأسماء الجديدة من قبل الهيئة بعد أخذ موافقة المدير العام وفقاً لأحكام هذا النظام والقرارات الصادرة بهذا الصدد.
والتزامهم أيضاً وقبل الحصول على إذن مزاولة المهنة بتقديم براءة ذمة من اتحاد وكلاء ووسطاء التأمين وكذلك عند تجديد الترخيص.
غرامات في حال…
وفيما يتعلق بتجديد الترخيص، اشترط القرار تقديم جملة الكشوفات والوثائق والبيانات والتصاريح المالية وغير المالية، والحال كذلك في حال طلب وقف الترخيص ومتطلباته وشروطه.
وراعى القرار إمكانية المجلس، بناء على اقتراح المدير العام، أن يتخذ بعض الإجراءات بحق الوسيط بهدف إلزامه بتصحيح أوضاعه وتسوية الوضع المخالف منها، ومن هذه الإجراءات: فرض غرامات مالية لا تقلّ عن (مئة ألف) ليرة سـورية ولا تزيد على (مليون) ليرة، وتضاعف الغرامة فــي حال تكرار المخالفة، وإذا تكرّرت لأكثر من مرتين تضاعف قياساً إلى الحدّ الأعلى، على الوسيط الاعتباري الذي يرتكب مخالفة لأحكام هذا القرار أو القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة عن الهيئة. وإذا لم يقم الوسيط بإزالة أسباب وقف الترخيص خلال المدة المحددة لها وتصحيح أوضاعه، يلغى ترخيصه بقرار يصدر من مجلس إدارة الهيئة بناءً على اقتراح المدير العام.
ما عليه..؟
وحول مسؤوليات والتزامات وسيط التأمين، حدّد القرار الأعمال التي على الوسيط القيام بها، كتثبيت رقم قيده لدى الهيئة على جميع أوراقه ومراسلاته ومستنداته، وبذل الحدّ الأقصى من جهوده لتحقيق أفضل الشروط الفنية والأسعار الملائمة لصالح طالب التأمين، والتأكد من ذلك بالاتصال مع عددٍ كافٍ من شركات التأمين، وتقديم معلومات وافية لشركة التأمين لتمكينها من تقييم الخطر المطلوب تأمينه أو تجديد تأمينه بمعرفة طالب التأمين وموافقته، والمشاركة في المفاوضات التي تتمّ بين الشركة والمؤمّن له والخاصة بتسوية المطالبات التي تنتج عن وقوع الخطر المؤمن عليه، وعدم السماح لوسطاء تأمين آخرين القيام نيابة عنه بأعمال وساطة التأمين الخاصة بطالب التأمين دون الحصول على موافقة طالب التأمين الخطية على ذلك، وتحويل أية مبالغ مسموح له بقبضها من طالب التأمين كأقساط تأمين للشركة، وتحويل مبالغ المطالبات التي تدفعها الشركة لمصلحة المُؤمّن له أو المستفيد إلى مستحقيها بالشكل المتفق عليه، وعليه فتح حساب مصرفي خاص لحفظ تلك المبالغ وعدم استيفاء أية عمولة أو فائدة عن تلك المبالغ الموجودة في هذا الحساب.
قواعد المهنة وآدابها
كما حدّد ما على الوسيط الالتزام به من قواعد ممارسة مهنة وسيط التأمين وآدابها المتمثلة: بمراعاة النزاهة والاستقامة وحسن التصرف في جميع تصرفاته وأعماله في جميع الأوقات، والتعامل مع جميع البيانات والمعلومات التي يحصل عليها خلال عمله سواء عن الشركة أو طالب التأمين بمنتهى السرية، وأن يتخذ الإجراءات المناسبة للمحافظة على سرية المعلومات والوثائق والمستندات التي يحوزها، والتحقق من تلبية وثيقة التأمين الصادرة عن الشركة لمتطلبات طالب التأمين، وأن يقوم بإيضاح كامل لجميع شروط عقد التأمين الذي تمّ بواسطته، بما في ذلك شروط الإفصاح بالنسبة للخطر والتعويض، وإعلام طالب التأمين بأهمية التقيد بصدق المعلومات، والتحقق من أن وثيقة التأمين ومتطلبات تجديدها تحتوي على معلومات خاصة بالإجراءات التي تتبعها الشركة لتقديم طالب التأمين شكواه أو ملاحظاته حول التأمين، وأن يكون لديه آلية مناسبة لتلقي الشكاوى والملاحظات من طالب التأمين ومتابعتها، وألا يتقاضى أية عمولة أو أجر من الشركة أو وكيلها أو من ينوب عنها لقاء اختياره أو ترشيحه لها لإجراء التأمين المطلوب للعمل لديها، وألا يقدم لطالب التأمين معلومات أو انتقادات غير صحيحة أو غير عادلة عن أية شركة أو وسيط آخر بغية حثّ طالب التأمين على إلغاء وثيقة تأمين سارية المفعول لشراء وثيقة جديدة عن طريقه أو التأثير على العرض المقدم لطالب التأمين من جهة أخرى غيره.
وعلى الوسيط تدوين البيانات والمعلومات الخاصة بأعمال الوساطة في التأمين التي يمارسها في دفاتر وسجلات، حسب مقتضى الحال. ويلتزم الوسيط بتقديم بيان مفصل للهيئة بجميع العمليات مع صور عن الوثائق التي أبرمها نيابة عن الشركة خلال العام المذكور في حال طلبتها الهيئة.
هذا وقد أنهى القرار 41 العمل بأحكام القرار رقم 6/100 تاريخ 2/8/2005 وتعديلاته.