صحيفة البعثمحليات

تعليمات منح دفتر البحارة

 

دمشق – ميس خليل

أصدرت وزارة النقل تعليمات وشروط منح دفتر البحارة للمواطنين السوريين الموجودين خارج أراضي الجمهورية العربية السورية، وبينت التعليمات أنه يتم منح دفتر بحارة ساري المفعول لمدة ست سنوات للمواطنين السوريين الموجودين خارج أراضي الجمهورية العربية السورية الراغبين بالعمل على متن السفن المبحرة استناداً للمرسوم التشريعي رقم(25) لعام 2010 والقرار الوزاري رقم(13122)، والقرار الوزاري رقم(833) لعام 2016، بحيث يتم التقديم من قبل أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية في دائرة العمل و المهن البحرية – مديرية التفتيش البحري في المديرية العامة للموانئ.

وتشمل وثائق الخدمة تقديم طلب خطي من أحد أقارب المواطن حتى الدرجة الثانية بطلب خطي إلى دائرة العمل والمهن البحرية – مديرية التفتيش البحري في المديرية العامة للموانئ. وصورة عن البطاقة الشخصية، و5 صور شخصية، وصورة مصدقة عن شهادة طبية بحرية: دولية مصدقة من التمثيل الدبلوماسي السوري بالإضافة إلى تصديقها من وزارة الخارجية ومكاتبها المعتمدة في المحافظات السورية، وخلاصة سجل عدلي، بالإضافة إلى موافقة ولي الأمر، وإيصال مالي يتم تسديده في صندوق المديرية العامة للموانئ. وحول رسوم الخدمة فهي طابع مالي بقيمة 10 ليرات.