الصفحة الاولىصحيفة البعث

مجلس الشعب يناقش تعديل قانون تثبيت الملكية العقارية

ناقش أعضاء مجلس الشعب، في جلسته برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس، مشروع القانون المتعلّق بتعديل بعض مواد القانون رقم 10 لعام 2018 الخاص بالملكية العقارية، والمرسوم والتشريعي رقم 66 لعام 2012.
ووفقاً للفقرة الأولى من المادة الأولى من المشروع تدعو الوحدة الإدارية خلال شهر من صدور مرسوم إحداث المنطقة التنظيمية المالكين وأصحاب الحقوق العينية فيها غير المثبتة في السجل العقاري أو في الجهات الأخرى المخوّلة قانوناً الى مسك سجلات الملكية بإعلان ينشر في صحيفة محلية واحدة على الأقل وفي إحدى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والموقع الالكتروني لها وفي لوحة إعلاناتها ولوحة إعلانات المنطقة للتصريح بحقوقهم.
وتبيّن الفقرة نفسها أن على أصحاب الحقوق وكل من له علاقة بعقارات المنطقة التنظيمية أصالة أو وصاية أو وكالة أن يتقدّم إلى الوحدة الإدارية خلال سنة ميلادية واحدة من تاريخ الإعلان بطلب يعيّن فيه محل إقامته المختار ضمن الوحدة الإدارية مرفق بالوثائق والمستندات المؤيدة لحقوقه أو صور عنها إن وجدت، وفي حال عدم وجودها عليه أن يذكر في طلبه المواقع والحدود والحصص والنوع الشرعي والقانوني للعقار أو الحقوق التي يدعي بها وجميع الدعاوى المرفوعة له أو عليه.
كما تشير الفقرة ج من المادة نفسها إلى أنه “تعدّ الحقوق المدوّنة في قيود الدوائر العقارية أساساً لعمل اللجان القضائية المنصوص عليها في هذا القانون، وتراعى تلك الحقوق خلال أعمال اللجان في التقدير وحل الخلافات والتوزيع سواء تمّ التصريح عن تلك الحقوق وفق أحكام الفقرة السابقة أم لا”.
ووفقاً للفقرة الأولى من المادة الثانية من مشروع القانون فإنه تشكّل لدى الوحدة الإدارية وخلال شهر واحد من تاريخ انتهاء المهلة المحددة في المادة 1 من القانون لتقديم الادعاء بالملكية أو الحقوق العينية لجنة أو أكثر ذات اختصاص قضائي تختص بالنظر في جميع الاعتراضات والادعاءات بالملكية أو بالمنازعات العينية على العقارات الداخلة في المنطقة التنظيمية، سواء سبق وأن صرّح عنها خلال المهلة المحددة لتقديم الادعاء بالملكية أو الحقوق العينية المنصوص عليها في المادة السابقة من القانون أم لا وتحال إليها جميع الدعاوى المماثلة المتعلقة بالمنطقة القائمة أمام المحاكم التي لم يبت فيها بحكم مبرم.
وحسب الفقرة الثانية من المادة نفسها فإن لأصحاب الحقوق الذين لم يتقدّموا باعتراضاتهم أمام لجنة حل الخلافات الحق بالادعاء بشأنها أمام القضاء العادي بعد انتهاء أعمال اللجان القضائية المنصوص عليها في أحكام هذا القانون.
ووفقاً للأسباب الموجبة أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أن الهدف من مشروع القانون إتاحة الفرصة الكافية أمام المواطنين لتقديم طلباتهم بشأن ملكياتهم وحقوقهم العينية العقارية عند إحداث منطقة تنظيمية، وتكريساً للمبادئ الدستورية في صون الملكية، وإعطاء الضمانات الكافية للمواطنين، ولا سيما في ظل وجود بعض المالكين خارج سورية.
وأقر المجلس بغالبية الأعضاء هذه التعديلات وأحالها للجهات المخوّلة لاستكمال إجراءات صدورها.
وفي سياق آخر ركّز أعضاء المجلس في مداخلاتهم على ضرورة إيجاد فرص عمل للعسكريين المسرحين سواء من خدمة الاحتياط أو الاحتفاظ، والموافقة على نقل زوجة الشهيد التي تعمل في التدريس إلى أقرب مدرسة لمكان إقامتها، علماً بأنه تمّ الاشتراط على المعلمات الناجحات في مسابقة وزارة التربية الأخيرة الالتزام خمس سنوات في المنطقة التي يتمّ تعيينهن بها، ولكن البعض منهن استشهد زوجها بعد إجراء المسابقة.
ودعا أعضاء المجلس إلى معالجة أزمة النقل في مدينة دمشق وريفها بشكل عاجل، والإسراع بإعادة تأهيل طريق أثريا خناصر، والتشدد في مكافحة التهريب وتكثيف الرقابة على الأسواق، ودعم مزارعي الحمضيات والتبغ، ولا سيما لجهة التسويق، واستجرار محاصيلهم بأسعار مناسبة.