اقتصادصحيفة البعث

حدد لهم نسبة 50% من عائدات الجباية قرار منح العاملين بـ”هيئة الضرائب” نسباً من عائدات التحصيل يثير حفيظة من لم يشملهم

دمشق– محمد زكريا
أثار قرار وزير المالية الدكتور مأمون حمدان الخاص بمنح العاملين في الهيئة العامة للضرائب الرسوم ومديريات المالية التابعة لها في المحافظات 50% من نسب عائدات الجباية المستحقة ردود أفعال عدد من القطاعات الحكومية ذات التحصيل المالي، والتي طالبت خلال الفترات الماضية بوجوب منحهم نسباً مالية من قيمة التحصيلات التي ينجزونها، لكن الجواب يأتي دائماً بالتريث بحجة أن الخزينة العامة للدولة لا تحتمل ذلك، كما أن ردود الأفعال جراء هذا القرار طالت بعض مفاصل القطاع المالي نفسه، إذ أثار دهشة وصدمة كبيرة للعاملين في هذا القطاع ولاسيما المنضوين في مديريتي الاستعلام الضريبي والخزينة نتيجة عدم تشميلهم بالقرار المذكور.

اعتذار
ولعلّ اللافت في الموضوع هو ورود كتب عدة إلى الوزارة لرفع تعويضات أو منح نسب لبعض العاملين في القطاع الصحي والزراعي والنقل والتجارة الداخلية والداخلية وغيرها من الوزارات أسوة بالعاملين في الهيئة العامة للضرائب والرسوم، إلا أن وزارة المالية تحفّظت على جميع هذه الطلبات بحجة أن الموضوع يحتاج إلى وفر في الخزينة العامة للدولة، لكن السؤال المطروح: هل الوفر متوفر حالياً حتى يمنح وزير المالية موظفي الهيئة نسباً هي من حق الخزينة العامة للدولة؟.
وفي محاولة للوقوف على صحة ما ورد من معلومات حول هذا الموضوع تواصلت “البعث” مع مدير عام الهيئة عبد الكريم الحسين الذي اعتذر عن الحديث بحجة أن الموضوع يحتاج لموافقة الوزير، الأمر الذي دفعنا إلى طلب بعض الاستفسارات من بعض المدراء المركزيين في الهيئة حول الموضوع، وقصدنا مدير المتابعة وإدارة الديون عمر طرابلسي الذي بدوره طلب موافقة المدير العام، مما جعلنا في حيرة من أمرنا..!. لنحصل في نهاية المطاف -ونتيجة تعاطف بعض الموظفين معنا- على مذكرة صادرة عن الهيئة إلى وزارة المالية تبيّن فيها النصوص القانونية التي استندت إليها الوزارة في المنح، ومنها ما جاء في قانون إحداث الهيئة نفسها والتي تشير إلى أنه يستفيد العاملون في الهيئة من عائدات الجباية المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 146 لعام 64، على أن تحدّد النسب وأسس المنح بقرار من الوزير. وأشارت المذكرة إلى أنه يحقّ للوزير تحديد عوائد التحصيل وأصول منحها والمستفيدين منها، كما يحق للوزير أن يعيّن الحدّ الأقصى لعائدات الجباية بمثل الراتب السنوي للعاملين في تحصيل الأموال العامة. وحدّدت المذكرة أصول منح عوائد التحصيل وأصول منحها والمستفيدين منها والمتضمن منح العاملين في مديريات الإدارة المركزية عائدات الجباية، وبيّنت المذكرة آلية التعامل مع المؤجلات الوزارية من قبل مديريات الماليات إلى الهيئة لتدقيقها وتنظيم محاضر توقع من قبل لجنة شؤون الضرائب والإيرادات، وبعد ذلك يتمّ تنظيم القرار اللازم لاستبعاد تلك المبالغ من التحققات غير الصافية ومن ثم ترسل القرارات إلى الماليات المختصة لتنفيذها أصولاً.

الهدف
وبحسب ما بيّنه لـ”البعث” محاسب الإدارة في الهيئة سامر الأسدي فإن الهدف من القرار هو تحفيز العاملين في القطاع الضريبي ورفع وتيرة العمل وزيادة نسبة التحصيل وضمان حسن سير العمل، موضحاً النسب المستحقة لهذا القرار بحيث يُمنح العاملون في الهيئة عائدات جباية سنوية إذا بلغت نسبة التحصيل 75% على الأقل من مجموع التحققات الصافية في القطر، على أن تحدّد عائدات الجباية للعاملين في مديريات الإدارة المركزية للهيئة وفق جدول يحدّد نسب المنح، إذ يُمنح المدير العام للهيئة عائدات جباية بنسبة 34% من الأجر السنوي المقطوع، فيما يُمنح معاونوه ومدير الرقابة الداخلية ومدير المتابعة وإدارة الديون عائدات جباية بنسبة 28% من الأجر السنوي المقطوع، ويُمنح كلّ من المدراء في الإدارة المركزية والعاملون في الهيئة عائدات جباية بنسبة 26% من الأجر السنوي المقطوع وذلك كلّ على حده، في حين يستفيد من هذا القرار كلّ جابٍ في مراكز المحافظات والمناطق، شريطة أن تتجاوز تحصيلاته الـ75% على الأقل من مجموع تحققات الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها التي تُجبى استناداً إلى تحقق مسبق، عدا الذمم الشخصية وما تؤديه مؤسسات وشركات القطاع العام من ضرائب الدخل على الأرباح، وكذلك ما يؤديه المكلفون بضرائب الدخل مباشرة على أساس البيانات المقدّمة منهم، فيما تُحدّد عائدات الجباية بنسبة مئوية معينة من الأجر السنوي المقطوع وذلك حسب نسب التحصيل، فإذا كانت 75% تكون نسبة العائدات من الأجر السنوي المقطوع هي 28%، وإذا وصلت نسب التحصيل حتى 80% تكون نسبة العائدات 30% وفي حال وصلت نسبة التحصيل إلى 90% تكون نسب العائدات 34%.

نسب متفاوتة
وبيّن الأسدي أنه يُمنح العاملون في شُعب حسابات الجباية، وشُعب تدقيق المعاملات وتنظيم الوثائق، ورؤساء شُعب الصندوق والوثائق، وشُعب التحصيل المكتبي وجباة التحصيل المكتبي، والعاملون بدائرة الإجراءات والتنفيذ، عائدات جباية بنسبة 25% من الأجر السنوي المقطوع لكلّ منهم شريطة قيامهم بالأعمال الموكلة إليهم على أكمل وجه وبلوغ نسبة التحصيل المقررة، وأن تكون دائرة حسابات المتابعة وإدارة الديون قد أتمّت تسجيل قيود السنة كاملة حتى نهاية كانون الثاني من السنة التالية على أبعد تقدير وطابقتها شهرياً خلال عام التحصيل على قيود كل من الواردات والخزينة، مع الإشارة إلى منح باقي العاملين في الضرائب المباشرة عائدات جباية بنسبة 23% من الأجر السنوي المقطوع، كما يُمنح مراقبو الدخل الذين يتقاضون تعويض المسؤولية عائدات جباية بنسبة 20% من الأجر السنوي المقطوع لكلّ منهم ضمن شروط الوصول إلى حدود النسبة المشار إليها، على أن يُمنح العاملون في دوائر الإنفاق الاستهلاكي عائدات بنسبة 20% من أجرهم السنوي المقطوع، ويُمنح العاملون المكتبيون عائدات جباية تُقدّر بنسبة 23% من أجرهم، ويشترط لمنح هذه العائدات أن يكون العامل قد تمّ تكليفه بالعمل بالإنفاق الاستهلاكي على وجه قانوني إضافة إلى ممارسة العمل بصورة فعلية.
يُشار إلى أن حجم مبالغ التحصيلات السنوية لمديريات المالية بالمحافظات وصل في العام 2016 إلى حدود 36 مليار ليرة، فيما وصل في العام الفائت إلى حدود 75 مليار ليرة ومن المتوقع أن يصل العام الحالي إلى 100 مليار ليرة سورية.
Mohamdzkrea11@yahoo.com