اقتصادصحيفة البعث

الحكومة تصدر التعليمات التنفيذية لمرسوم تعيين ومهام معاون الوزير

 

دمشق – البعث

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء التعليمات التنفيذية للقانون /14/ لعام 2018 المتضمن طريقة تعيين ومهام معاون الوزير، وحددت هذه التعليمات مراكز العمل الخاصة بمعاون الوزير والتوصيف الوظيفي لها في كل وزارة بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية، بحيث تشكل بقرار من الوزير المختص لجنة تضم بعضويتها كلاً من معاون الوزير المختص، ومعاون وزير التنمية الإدارية، ووكيل الجهاز المركزي للرقابة المالية، ومدير مركز القادرة في وزارة التنمية الإدارية، ومدير التنمية الإدارية في الوزارة المختصة، ومدير التنمية الإدارية في الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، وممثل عن هيئة التخطيط والتعاون الدولي، مهمتها تحديد العدد الذي تحتاجه كل وزارة على مستوى وظيفة معاون وزير، واقتراح تعديل الهيكل الوظيفي الخاص بها في حال زيادة العدد أو نقصانه. وتحديد التوصيف الوظيفي لكل مركز عمل خاص بمعاون وزير، وإصدار بطاقة وصف وظيفي متضمنة الغاية والأهداف والمهام والخبرة والاختصاص المطلوب، وتضاف إلى النظام الداخلي لكل وزارة.
وبحسب التعليمات التنفيذية يُصدر الوزير المختص قراراً بتحديد المسؤوليات الخاصة بكل معاون وفق مستلزمات عمله الفني وضرورات القطاع الذي يشرف عليه. ويكون لكل معاون وزير مكتب إداري يرأسه أمين السر، وتحدد مهام هذا المكتب في النظام الداخلي لكل وزارة، على أن يحدد سقف الصرف لمعاون وزير أو أكثر بقرار من الوزير المختص، ووفقاً لمتطلبات عمل القطاع الذي يشرف عليه ضمن نطاق اختصاصاته المحددة بمرسوم تعيينه.
وحددت التعليمات التنفيذية آليات وقواعد الترشيح لشغل وظيفة معاون وزير، بحيث يتم اختيار المرشحين لشغل وظيفة معاون وزير ممن تنطبق عليهم الشروط والمعايير الواردة في المادة /6/ من القانون رقم /14/ لعام 2018، على ألا يقل عددهم عن ثلاثة. ويعد كل من المرشحين ورقة عمل حول تطوير العمل في الوزارة. ويَعد الوزير المختص كتاب الترشيح مرفقاً به بطاقة تقييم المرشح، وورقة العمل المقدمة من قبله وشهادة قيادة الحاسوب (ICDL) . ويُرفق بكتاب الترشيح استمارة لكل مرشح تتضمن كافة المعلومات اللازمة لقياس المعايير المنصوص عليها في القانون رقم /14/ لعام 2018 مرفقة بالوثائق وفق ما هو مطلوب في الاستمارة إلى وزارة التنمية الإدارية.
وتقوم وزارة التنمية الإدارية بوضع استمارات تتضمن شرائح وآليات القياس لكل معيار، وتحدد الأوزان النسبية من خلال المعايير والقيمة النسبية بالدرجات. وحددت التعليمات التنفيذية بلوغ سن المرشح للوظيفة (30 – 56) سنة في تاريخ الترشيح لشغل الوظيفة القيادية. وفي حال لم يحصل المرشح على “الشهادة المقدمة بالكفاءة القيادية” يتبع البرنامج الإلكتروني المخصص من قبل وزارة التنمية الإدارية، ويُعد اتباعه للبرنامج قبوله بالترشيح، على أن يتم ترتيب المرشحين حسب تسلسل درجاتهم، وفي حال التساوي في الدرجات يقدم الأعلى شهادة، وفي حال التساوي الأكثر خبرة، وفي حال التساوي الأقدم تخرجاً.
وتعد الجهة المرشحة –بموجب التعليمات التنفيذية- مسؤولة عن تأمين متطلبات شروط الترشيح والوثائق المرفقة بها، وتعد هذه الجهة تقريراً يتضمن نتيجة التقييم النهائية لمحصلة قياس المعايير بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية، على أن يعرض التقرير مع كامل مرفقاته على رئيس مجلس الوزراء، يقابل رئيس مجلس الوزراء المرشحين المقبولين ، ويعود إليه تقدير رفع الأسباب الموجبة لاختيار المرشح المقبول.