زواياصحيفة البعثمحليات

“قانون.. ولكن”

 

عندما نتحدث عن عقود الإيجار ومشاكله يستوقفنا قانون الإيجار رقم (20) لعام 2015 الذي أخضع بالفقرة /أ/ من المادة الأولى منه تأجير العقارات المعدة للسكن أو للممارسة أعمال تجارية لإرادة المتعاقدين، والمسند بالمادة /3/ منه تسجيل عقود الإيجار إلى الوحدات الإدارية، علماً أنه قانون الإيجار ذائع الصيت لم يعطِ صلاحيات للوحدات الإدارية بالتدخل ببدلات الإيجار وتركها خاضعة لإرادة المتعاقدين (الاتفاق بين الفريقين المتعاقدين).
ولأن رسوم توثيق عقود الإيجار هي أحد المواضيع الهامة التي تتصدى لها وزارة الإدارة المحلية بالتعاون مع وزارة المالية، فإن ثمة قراراً صادراً عن وزير المالية رقم 592/ق تاريخ 1/9/2014 لابد من أخذه بعين الاعتبار والمتضمن توحيد الرسوم المستوفاة على وثيقة السجل العدلي بإلصاق طابع 100 ليرة، وهذا ما تقوم المحافظة باتخاذ الإجراءات اللازمة ضمن مراكز خدمة المواطن للعمل به منذ 1/10/2014.
وحسب المعطيات فقد تلقت الهيئة العامة للضرائب والرسوم كتاب مديرية المصالح العقارية المتضمن الرسوم التفصيلية للخدمات التي تقدمها المديرية لتدقيقها، مضافاً إليه تعميم قرار مجلس المحافظة رقم 13 /م تاريخ 9/1/2014، وهذا ما تم مناقشته في المادة /2/ من القانون رقم /13/ لعام 2014 المتضمن تعديل المادة /3/ من قانون عقود الإيجار رقم /6/ لعام 2001 وخاصة عبارة ( يستوفى من المؤجر عند التسجيل رسم مقدار 1% من بدل الإيجار الشهري مهما بلغت مدة الإيجار وقيمته).
ويظهر موقف الحكومة من الملف بتوصية لجنة الخدمات والبني التحتية والتي كلفت وزارة الإدارة المحلية ووزارة المالية بإعداد نص تشريعي لتعديل المادة /3/ من قانون الإيجار رقم /6/ لعام 2001 بحيث تصبح قيمة الرسم المتسوفاة من المؤجر عند التسجيل 1% من بدل الإيجار الشهري عن كامل مدة الإيجار مهما بلغت مدة الإيجار وقيمته. وهذا ما يتم الاشتغال بموجبه، حيث تحدد قيمة الطابع الخاص بالمجلس المركزي للمعوقين 100 ليرة على عقود الإيجار السكنية والتجارية وذلك استناداً إلى قرار مجلس الوزارة رقم 1690 لعام 2010.
ندرك أن المحافظة لا تتدخل في قيمة العقد، وأن القيمة تكون متفقاً عليها بين المؤجر والمستأجر، وليس من مهمتها أن تتأكد أو تتدخل فيها، بل هي عبارة عن جهة عليها توثيق هذا العقد فقط لا أكثر. ولكن ثمة سؤال يشغل البال من المسؤول عن ضياع أموال الخزينة لعقود إيجار لا تقل في أقصى منطقة مخالفات بدمشق عن 40 ألفاً شهرياً، ومازالت تسجل على أنها بضعة آلاف فقط؛ لأن القانون كذلك وهم يطبقون القانون.؟!
تقول المحافظة إنها تقوم باستيفاء رسم يدعى رسم التصديق قيمته 5% (رسم الطابع المالي + رسم طابع المجهود الحربي)، وتقرب إلى أقرب عشر ليرات، في حين ترى الهيئة العامة للضرائب والرسوم أن هناك ضرورة لتطبيق هذه الإضافة على أصل الضريبة أو الرسوم دون الإضافات الأخرى كالفوائد والغرامات بأنواعها ورسم الإدارة المحلية.
نعرف أنه بالسنة الواحدة تسجل محافظة دمشق وحدها أكثر من خمسين ألف عقد إيجار أو بيع عقارات وأملاك، والإبقاء على تزوير العقود وعدم التصريح بالرقم الحقيقي، يبقي الفساد قائماً بعلم المعنيين الذي يتقاضون رشوة عن كل عقد 5 آلاف للسكوت عن الرقم الخجول جداً بذريعة التوافق المشرعن قانونياً..
فهل يعدل القانون أم يفرض التصريح الحقيقي لا المزور الذي يضيع حصة وازنة على التحصيلات وموارد المحافظات.؟
علي بلال قاسم