الصفحة الاولىسلايد الجريدةصحيفة البعث

مرسوم بإضافة مادتين إلى قانوني الخدمة العسكرية وخدمة عسكريي قوى الأمن الداخلي.. وتعديل مادتين من قانوني المعاشات

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد، أمس، المرسوم التشريعي رقم 15 لعام 2019 القاضي بإضافة مادتين إلى قانوني الخدمة العسكرية وخدمة عسكريي قوى الأمن الداخلي، إضافة إلى تعديل مادتين من قانوني المعاشات العسكرية ومعاشات عسكريي قوى الأمن الداخلي، وفيما يلي نص المرسوم:

رئيس الجمهورية، بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

المادة /1/: تُضاف المادة 8 مكرّر إلى قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 18 لعام 2003 م والمادة 1 مكرّر إلى قانون خدمة عسكريي قوى الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 1 لعام 2012 م الآتي نصهما:

أ/المفقود.. هو العسكري الذي لم تعرف حياته من مماته، أو أن حياته محققة ولكن لا يعرف له مكان، وذلك بسبب الحرب أو العمليات الحربية أو الحالات المشابهة لها أو على يد عصابة إرهابية أو عناصر معادية أو بسبب الخدمة العادية.

ب/ الشهيد.. هو العسكري الذي قضى نحبه إثر إصابته بسبب الحرب أو العمليات الحربية أو على يد عصابة إرهابية أو عناصر معادية مباشرة أو نتيجة تفاقم إصابته.

ج/ يُعدّ المفقود الذي تحقّقت واقعة فقدانه اعتباراً من تاريخ 15-3-2011 بسبب الحرب أو العمليات الحربية أو على يد عصابة إرهابية أو عناصر معادية شهيداً بعد أربع سنوات من فقدانه وصدور حكم بوفاته.

د/ يستفيد الشهيد وذووه من كافة الحقوق والمزايا المقرّرة لهم في القوانين والأنظمة النافذة.

هـ/ تسري على الشهداء والمفقودين بسبب الحرب أو على يد عصابة إرهابية أو عناصر معادية الأحكام المطبّقة على الشهداء والمفقودين بسبب العمليات الحربية ما لم يوجد نص يقضي بخلاف ذلك.

و/ تصدر التعليمات التنفيذية المتعلقة بعد المفقود شهيداً بقرار من الوزير.

المادة /2/: تُعدّل المادة 32 من قانون المعاشات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2003 م والمادة 31 من قانون معاشات عسكريي قوى الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 2 لعام 2012م وفق الآتي:

أ/ يخصص معاش للمستحقين عن العسكري المفقود بعد انقضاء سنة واحدة تبدأ من أول الشهر الذي يلي تاريخ الفقدان.

ب/ يسوّى معاش المفقود بسبب الخدمة العادية على أساس أربعة أخماس الراتب المقطوع بتاريخ الفقدان للدرجة المماثلة لدرجته في الرتبة التالية للرتبة التي كان يحملها عند فقدانه مضافاً إليها درجة واحدة.

ج/ يسوّى معاش المفقود بسبب الحرب أو العمليات الحربية أو الحالات المشابهة أو على يد عصابة إرهابية أو عناصر معادية على أساس خمسة أسداس الراتب المقطوع بتاريخ الفقدان للدرجة المماثلة لدرجته في الرتبة التالية للرتبة التي كان يحملها عند فقدانه مضافاً إليها درجتان.

د/ يُعتمد الراتب المقطوع بتاريخ الفقدان أساساً في حساب معاش المستحقين عن المفقود، مع الأخذ بالاعتبار الزيادات المقرّرة على المعاشات بموجب القوانين الصادرة اعتباراً من تاريخ الفقدان وحتى تاريخ تخصيص المعاش، كما يعتمد الراتب المقطوع والتعويضات بتاريخ الفقدان في حساب تعويضات نهاية الخدمة والإعانة المالية الشهرية للمستحقين عن المفقود.

هـ/1/ مع مراعاة أحكام المرسوم التشريعي رقم 111 لعام 2011م يعاد تسوية معاش المفقود بعد عده شهيداً على أساس خمسة أسداس الراتب المقطوع بتاريخ الفقدان للدرجة المماثلة لدرجته في الرتبة التالية للرتبة التي رقي إليها بعد عده شهيداً مضافاً إليها درجتان، مع الأخذ بالاعتبار الزيادات المقرّرة على المعاش بموجب القوانين الصادرة خلال الفترة الممتدة من تاريخ الفقدان وحتى تاريخ تخصيص المعاش، على ألا يقل عن المعاش المخصص له كمفقود.

2/ يُخصص المعاش للمستحقين عن المفقود وفق ما هو محدّد في البند السابق اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور مرسوم أو أمر الترقية الاستثنائية.

3/ يُعدّ ما تقاضاه المستحقون عن المفقود من حقوق مادية لغاية آخر الشهر الذي صدر فيه مرسوم أو أمر الترقية الاستثنائية حقاً مكتسباً لهم، وتحل هذه الحقوق المادية المخصصة لهم سابقاً محل الحقوق المادية المقرّرة لهم بعد صدور مرسوم أو أمر الترقية، ولا يعاد النظر بحسابها مجدداً باستثناء المعاش.

4/ تصدر التعليمات التنفيذية المتعلقة بتصفية حقوق المفقود بعد عده شهيداً بقرار من الوزير.

المادة /3/: يُلغى البند رقم 24 من المادة 1 من قانون خدمة عسكريي قوى الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 1 لعام 2012م.

المادة /4/: ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

دمشق في 28-11-1440 هجري

الموافق لـ 31-7-2019 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشـــــــــار الأســـــــــــــد