اقتصادصحيفة البعث

250 مليون ليرة رأس مالها كحد أدنى.. رئاسة الوزراء تحدد شروط الترخيص لشركات الدفع الإلكتروني

 

 

دمشق -البعث
أصدرت رئاسة مجلس الوزراء شروط الترخيص لتأسيس شركات سورية للعمل في مجال الدفع الإلكتروني، وبموجب القرار الصادر عن رئاسة الوزراء يجوز لمصرف سورية المركزي الترخيص لتأسيس شركات سورية للعمل في مجال الدفع الإلكتروني بالتعاون مع المصارف العاملة والمؤسسات المالية المصرفية الاجتماعية.

نوعها وغايتها
وتضمن القرار – الذي حصلتت “البعث”على نسخة منه – تقديم نسخة من مشروع النظام الأساسي للشركة يتضمن نوع الشركة “محدودة المسؤولية أو مساهمة مغفلة”، ومدة الشركة بحيث لا تقل عن 15 سنة ميلادية، وغايتها “تنحصر بمجال نشاط خدمات الدفع الإلكتروني، وفق قرارات مجلس النقد والتسليف ومصرف سورية المركزي”، وكذلك رأسمال الشركة “بحيث لا يقل عن إجمالي التكاليف الاستثمارية والتشغيلية في مرحلة التأسيس ومباشرة النشاط وفق دراسة الجدوى الاقتصادية لمدة لا تقل عن مدة الشركة؛ وعلى ألا يقل رأس المال بكافة الأحوال عن مئتين وخمسين مليون ليرة سورية”. إضافة إلى زيادة رأسمال الشركة بحيث تلتزم الشركة بزيادة رأسمالها في حال طلبها توسيع نشاطها وفقاً لنسبة الزيادة بإجمالي التكاليف الاستثمارية والتشغيلية في دراسة الجدوى الاقتصادية المقدمة في مرحلة التأسيس ومباشرة النشاط، أو حسب دراسة الجدوى الاقتصادية الجديدة المقدمة بهذا الخصوص، بعد موافقة مصرف سورية المركزي.
ولا يجوز للمؤسس –بحسب القرار- التنازل عن ملكية حصته في رأسمال الشركة إلى الغير إلا بعد صدور ثلاث ميزانيات رابحة، كما لا يجوز للمؤسس التنازل عن الأسهم أو الحصص في رأسمال الشركة إلا لأشخاص سوريين يوافق عليهم مصرف سورية المركزي. ويجوز تعديل الغاية كلياً أو جزئياً بناءً على طلب مصرف سورية المركزي، أو بناء على طلب الشركة وموافقة مصرف سورية المركزي، على أن تبقى الغاية في جميع الأحوال في مجال الدفع الإلكتروني. على أن يتم إعداد دراسة جدوى اقتصادية للمشروع من قبل جهة متخصصة، مرفقة بمعلومات توضيحية حول نظام الدفع الإلكتروني وأدواته وقنواته.
ويصدر قرار لجنة إدارة مصرف سورية المركزي – بناء على اقتراح المديريات المعنية – بالموافقة المبدئية على الترخيص أو الرفض خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم طلب التأسيس مستوفياً الوثائق المطلوبة فنياً ومالياً وقانونياً وفق القرارات النافذة ذات الصلة، ويرفض الطلب في حال عدم كفاية الوثائق والمعلومات. وفي حال وجود نقص في الوثائق، يجوز للإدارة طلب استكمال النقص خلال مدة تحددها لطالب الترخيص. على أن يحيل مصرف سورية المركزي النظام الأساسي إلى الوزارة المختصة للمصادقة عليه، وعلى المؤسسين مراجعة الوزارة لاستكمال إجراءات التأسيس وفق أحكام قانون الشركات النافذ.

إذن المباشرة
وفيما يتعلق بشروط وأحكام الترخيص والتسجيل وإذن المباشرة والوثائق اللازمة بين القرار أن تقوم الشركة بعد استكمال إجراءات التأسيس لدى الوزارة المختصة بالعمل على توفير مقر ملائم للشركة في العنوان المحدد في النظام الأساسي للشركة أو سجلها التجاري، وبمواصفات معيارية تلائم نشاط الشركة. وتوريد وتركيب وتشغيل البنى ونظم المعلومات التقنية اللازمة لممارسة النشاط وفق القرارات النافذة ذات الصلة. ونظام إدارة المخاطر وسياسات الخصوصية وأمن المعلومات وخطة الاستمرارية والطوارئ وسياسة الحوكمة السليمة لممارسة النشاط، والإجراءات التنفيذية التي يجب أن تشمل بالحد الأدنى إجراءات تأمين وحماية العمليات الإلكترونية، وحفظ وتخزين البيانات المرتبطة بنظام الدفع الإلكتروني والعملاء ضد الإفصاح، وسوء الاستخدام والتلف والتدمير والفقدان والسرقة، لاسيما في حال انقطاع الخدمة في أي مرحلة من مراحل سير العملية الإلكترونية، وإجراءات حماية البيانات وفق القوانين والمعايير الوطنية. إلى جانب توفير الكوادر البشرية الكافية والمؤهلة لزوم أعمال الشركة الإدارية والمالية والقانونية والاستثمارية والفنية والتقنية. إضافة إلى إعداد دليل وسياسات العمليات وآليات العمل التفصيلية لكافة نشاطات الشركة، والتي تشمل بالحد الأدنى عمليات تقديم خدمات الشركة وآلياتها المطلوب الترخيص لها، والهيكل الإداري للشركة وتعليماتها الداخلية، متضمناً بالحد الأدنى وبشكل واضح وحدة إدارة المخاطر، ووحدة خطط الاستمرارية ومواجهة الطوارئ، ووحدة التدقيق الداخلي، ووحدة الإدارة الفنية والتقنية، ووحدة إدارة خدمة الزبائن، وسجل بيانات المدير العام ورؤساء الوحدات في الشركة مع الوثائق والمعلومات التالية: (صور الهوية الشخصية، وثيقة غير عامل، وثيقة غير محكوم، السيرة الذاتية والشهادات والمؤهلات العلمية، المسمى الوظيفي في الشركة).

مؤهلات المدير
وفيما يتعلق بتسمية مدير عام للشركة أشار القرار إلى ضرورة أن تتوفر فيه المؤهلات والخبرة اللازمة لإدارة نشاط الشركة، وتقدم الشركة بيان خبرة للمدير العام بحيث يكون البيان باللغة العربية أو مترجماً للغة العربية بعد تصديقه أصولاً. وأن يكون تاريخ بيان الخبرة في نفس عام تقديمه. وألا تقل مدة الخبرة عن 10 سنوات، ويجوز قبول أكثر من بيان خبرة لتحقيق شرط المدة. وأن يرفق ما يثبت صحة المعلومات الواردة في بيان الخبرة. وأن تكون الجهة مانحة الخبرة شركة أو مؤسسة سورية أو أجنبية تمارس نشاطاً يتعلق بالمعاملات الإلكترونية أو الدفع الإلكتروني، ويرفق ما يثبت ذلك، وأن تكون الجهة مانحة الخبرة لا تزال تمارس نشاطها في تاريخ منح بيان الخبرة. وأن يكون المدير العام يحمل درجة جامعية على الأقل بعلوم الاقتصاد أو الإدارة أو المعلوماتية. وأن تكون مجالات الخبرة فنية أو تقنية تتعلق بالخدمات أو المعاملات والتجارة الإلكترونية أو الدفع الإلكتروني.
ونص القرار على إبرام اتفاقية مع مصرف واحد أو مؤسسة مالية مصرفية اجتماعية واحدة على الأقل، مع مراعاة الأدوار والمسؤوليات وشروط وأحكام الخدمات موضوع الاتفاقية وفق القرارات النافذة ذات الصلة. وتقدم الشركة إلى مصرف سورية المركزي طلباً للموافقة على الترخيص ومنح إذن مباشرة النشاط والتسجيل في سجل شركات الدفع الإلكتروني لدى مصرف سورية المركزي، مرفقاً بالوثائق المؤيدة المبينة أعلاه، بالإضافة إلى نسخة عن العقود المبرمة مع الموردين، وبيان بالإجراءات المنفذة من قبل الشركة، والخطة المقترحة لتدقيق واختبار نتائج الأعمال، وخطة تنفيذ مشروع تجريبي لمدة لا تقل عن شهر. ويصدر قرار لجنة إدارة مصرف سورية المركزي – بناء على اقتراح المديريات المعنية – خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، مستوفياً الوثائق المطلوبة فنياً ومالياً وقانونياً بالموافقة أو الرفض على مباشرة مرحلة الاختبار والمشروع التجريبي وفق القرارات النافذة ذات الصلة، ويتضمن قرار لجنة إدارة مصرف سورية المركزي تشكيل لجنة من المديريات المعنية للإشراف على مرحلة الاختبار والمشروع التجريبي؛ على ألا يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثلاثة أشخاص من ذوي الخبرة والكفاءة.
كما نص القرار على أن تقدم لجنة الإشراف تقريراً تفصيلياً إلى لجنة إدارة مصرف سورية المركزي متضمناً نتائج تدقيق كافة أعمال المشروع وفق القرارات النافذة ذات الصلة ونتائج الاختبار والمشروع التجريبي، والتوصيات بخصوص إمكانية الموافقة على تسجيل الشركة في سجل شركات الدفع الإلكتروني لدى مصرف سورية المركزي ومنحها إذن مباشرة النشاط. ويصدر قرار ترخيص الشركة والموافقة على تسجيلها ومنحها إذن مباشرة النشاط من لجنة إدارة مصرف سورية المركزي بناءً على تقرير وتوصيات اللجنة، ويعد تاريخ تبليغ هذا القرار بمثابة الإذن للشركة بمباشرة نشاطها.

تحت إشراف المركزي
وأجاز القرار للشركة المرخصة العمل مع واحد أو أكثر من المصارف والمؤسسات المالية المصرفية الاجتماعية بعد موافقة مصرف سورية المركزي وفق القرارات النافذة ذات الصلة. وإبرام عقود مع الجهات التي تصدر فواتير أو مطالبات مالية بعد الحصول على موافقة المصرف أو المؤسسة المالية المصرفية الاجتماعية، وفق الأنظمة ذات الصلة، وبما لا يتعارض مع مهام الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية، على أن تخضع جميع نظم العمليات ونظم تقديم الخدمات التي تطبق في الشركة المرخصة إلى موافقة المصرف أو المؤسسة المالية المصرفية الاجتماعية المتعامل معها، وإلى موافقة مصرف سورية المركزي. و تخضع الشركة المرخصة في ممارسة نشاطها لرقابة وإشراف مجلس النقد والتسليف وفق القرارات النافذة ذات الصلة.
وبين القرار أنه لا يجوز للشركة تملك العقارات إلا لاحتياجاتها اللازمة لمزاولة أعمالها. يعد قرار ترخيص الشركة ملغى حكماً إذا لم تباشر الشركة نشاطها خلال ستة أشهر من تاريخ تبليغ قرار الترخيص. وأشار القرار إلى إلغاء ترخيص الشركة في حال عدم إبرام اتفاقية مع أحد المصارف العاملة أو المؤسسات المالية المصرفية الاجتماعية لمدة ستة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء آخر اتفاقية للشركة. وتوقف الشركة عن ممارسة النشاط لمدة شهر متواصل على الأكثر، ومخالفة الشركة القوانين في معرض ممارسة نشاطها.

غير قابلة للتمديد
‌ولا يجوز للشركة المرخصة لدى ممارسة نشاط الدفع الإلكتروني بالتعاون مع المصارف العاملة أو المؤسسة المالية المصرفية الاجتماعية، أن يكون لها دور في عمليات السحب (Cash-out) أو الإيداع (Cash-in). ويجب على الشركة المرخصة تطبيق معايير أمن المعلومات والتشفير وشهادات التوقيع الإلكترونية الوطنية في خدمات الدفع الإلكتروني. وتخضع الشركة المرخصة للقوانين والقرارات ذات الصلة ولاسيما قانون السرية المصرفية وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقانون المعاملات الإلكترونية، وقانون التوقيع الإلكتروني وخدمات الشبكة، وقانون الجريمة الإلكترونية والقرار رقم (115/م.ن) لعام 2017 المتعلق بعمولات مصرف سورية المركزي.