صحيفة البعثمحليات

حماية العمال من التسريح التعسفي وفرض غرامات بحق المخالفين

 

دمشق – البعث
تعمل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من خلال الصلاحيات والمهام الممنوحة لها على مراقبة تطبيق أحكام قانون العمل رقم/17/ لعام 2010 وتعليماته التنفيذية من خلال مؤسسة تفتيش العمل عبر خطط التفتيش الربعية التي تعدها مديريات العمل في المحافظات، ليصار إلى اعتمادها من قبل الإدارة المركزية أو من خلال الجولات التي تنفذ إلى المنشآت بناء على شكوى العمال.
معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ركان إبراهيم أشار إلى أن الوزارة تتكفل بحماية العمال وحقوقهم لاسيما من التسريح التعسفي وإيصال حقوقهم القانونية أو التعاقدية وفرض الغرامات بحق المخالفين من أصحاب العمل والتأكد من إزالتها، لاسيما أن قانون العمل رقم /17/ قد نظم العلاقات العمالية بين العمال في القطاع الخاص والمشترك والأهلي وأصحاب العمل، وحدد حقوق والتزامات كل من العامل وصاحب العمل، إضافة إلى أنه كفل حقوق العمال لجهة حصوله على أجره بالموعد المحدد قانونياً، والحق في الراحة الأسبوعية والإجازات السنوية والعطل والمناسبات الرسمية، والحق في الضمان الاجتماعي المتمثل في التسجيل لدى فروع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من إصابات العمل والعجز والشيخوخة وغيرها من الحقوق الأخرى التي نص عليها, إضافة إلى حل المنازعات العمالية المتعلقة بالفصل من العمل أو الإنذار بالفصل منه عبر إجراء الوساطة الإدارية والتوجه نحو الحل الودي بين العامل وصاحب العمل.
كما بين معاون الوزير أنه إذا لم يثبت صاحب العمل ارتكاب العامل إحدى المخالفات المنصوص عليها في مواد القانون فإن إنهاءه لعقد العمل يعد بمثابة التسريح غير المبرر وهنا يستحق العامل تعويضاً مقداره أجر شهرين عن كل سنة خدمة على أن لا تزيد مجموع التعويض عن الحد الأدنى العام للأجور، إضافة إلى استحقاقه تعويضاً عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل،لاسيما أن التسريح التعسفي ليس حقاً لصاحب العمل، وفي حال قيام صاحب العمل بإنهاء عقد العامل دون أن يثبت ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في مواد القانون يعد قد سرح العامل تسريحاً تعسفياً، وهنا يحق للعامل أن يطلب إجراء الوساطة الإدارية بينه وبين صاحب العمل لتسوية النزاع خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه الفصل من العمل أو إخطاره بالفصل منه، ليصار إلى قيام المديرية المختصة بالتوسط في محاولة منها لحل النزاع خلال شهر كحد أقصى وفي حال لم تفلح الوساطة فإنه يحق للعامل صاحب العلاقة مراجعة القضاء الذي يلزم بدوره صاحب العمل بأن يصرف للعامل نسبة/50% / ما أجره الشهري، على ألا تزيد عن الحد الأدنى لأجر مهنته وألا تتجاوز مدة صرف النسبة سنة.
كما أوضح إبراهيم أن القانون ألزم صاحب العمل الذي يزيد عدد عماله على خمسة عشر عاملاً بإعداد نظام داخلي لمنشآته ولائحة للجزاءات واعتماده من وزارة العمل، ووضعه في مكان ظاهر لسهولة اطلاع العمال عليه, مع التأكيد على ضرورة سرية الشكاوى العمالية وإلزام مفتشي العمل بالتدقيق فيها والعمل على إيصال العمال إلى حقوقهم القانونية أو الاتفاقية حتى لايستغل أصحاب العمل ضعف العمال – في بعض الأحيان- وإلزامهم بتوقيع استقالات مسبقة نص القانون عليها تسجل من قبل العامل أو وكيله القانوني بحضور صاحب العمل.
يشار إلى أن أبرز منغصات تطبيق قانون العمل رقم /17/ يتمثل بجهل وعدم وعي بعض أصحاب العمل بالحقوق المترتبة عليهم تجاه عمالهم وتغلبهم مصالحهم الشخصية على مصلحة عمالهم وسعيهم إلى تحقيق أكبر قدر من الربح على حساب حقوق العمال، بالتزامن مع خوف العمال من أصحاب العمل وعدم اطلاع مفتشي العمل أثناء الزيارات التفتيشية على المشكلات التي تواجههم في العمل.