الصفحة الاولىصحيفة البعث

المركزي يبحث تطبيق الآلية التنفيذية للمرسومين 3 و4 الداخلية: التشدد في ملاحقة جرائم التلاعب بأسعار الصرف

 

دمشق-البعث-سانا:
ناقش وزير الداخلية، اللواء محمد الرحمون، مع الضباط المعنيين في وزارة الداخلية الآليات التنفيذية لتطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 القاضي بمنع التعامل بغير الليرة السورية، والمرسومين التشريعيين رقم 3 و4 لعام 2020، وتعميم الإجراءات الواجب اتخاذها على جميع الوحدات الشرطية في المحافظات كافة.
وشدد اللواء الرحمون على الجدية في استقصاء الجرائم المتعلّقة بالتعامل بغير الليرة السورية، والمتلاعبين بأسعار صرفها، والتنسيق مع ضابطة مصرف سورية المركزي لضبط مرتكبي هذه الجرائم، والتركيز على ضبط المخالفين بالجرم المشهود، لافتاً إلى ضرورة مراعاة الضوابط الموضوعية في تنظيم الضبوط، ودعمها بالأدلة والقرائن القاطعة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق هؤلاء، والتزام الحيادية، وعدم الاعتماد على المعلومات الكيدية، مشيراً إلى وجوب رصد ومتابعة وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، والتي يتم من خلالها إذاعة أخبار ملفّقة وكاذبة أو إعادة نشر وقائع ملفقة أو وهمية بإحدى الوسائل المذكورة أو بأي وسيلة أخرى لإحداث التدني أو عدم استقرار بقيمة الأوراق النقدية الوطنية، وكشف من يقف وراءها وضبطهم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، مؤكداً أن هذه الإجراءات والملاحقة ستطبق على جميع المخالفين مهما كانت صفتهم.
وكان السيد الرئيس بشار الأسد أصدر المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2020 القاضي بتعديل المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 المتعلق بمنع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات، لتصبح على النحو الآتي: كل من يخالف أحكام المادة الأولى يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة.
كما أصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم 4 لعام 2020 القاضي بتعديل المادة 309 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي: يعاقب بالاعتقال المؤقت وبغرامة من مليون إلى خمسة ملايين ليرة سورية كل من أذاع أو نشر أو أعاد نشر وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة أو وهمية بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 208 أو عن طريق الشبكة المعرفة بقانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2012 أو بأي وسيلة أخرى لإحداث التدني أو عدم الاستقرار في أوراق النقد الوطنية أو أسعار صرفها المحددة بالنشرات الرسمية أو لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع الأسناد ذات العلاقة بالثقة المالية العامة.
إلى ذلك ركّز الاجتماع، الذي عقد في مصرف سورية المركزي، وضم المعنيين في المصرف وإدارة الأمن الجنائي بوزارة الداخلية، على التنسيق حول تطبيق الآلية التنفيذية للمرسومين التشريعيين 3 و4  لعام 2020 المتعلقين بالتشدد في العقوبات لكل من يثبت تعامله بغير الليرة السورية أو نشر مزاعم كاذبة لإحداث عدم استقرار في أوراق النقد الوطنية.
ووفقاً لبيان من المركزي، أكد المشاركون بالاجتماع ضرورة التحرك السريع لتطبيق أحكام المرسومين المذكورين بصورة تؤمّن حماية العملة الوطنية، الأمر الذي سيحد من عمليات المضاربة، ويسهم بتفويت الفرصة على المضاربين الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي لمحاولة التأثير في أسعار الصرف بصورة سلبية، وإشاعة الأخبار الكاذبة حول الليرة السورية، والنيل من صمودها.
شارك بالاجتماع حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور حازم قرفول ومدير إدارة الأمن الجنائي.
وكان اجتماع في رئاسة مجلس الوزراء ضم وزراء الداخلية والعدل والإعلام والاقتصاد والتجارة الخارجية ومصرف سورية المركزي وضع السبت الآلية التنفيذية للتطبيق المباشر للمرسومين التشريعيين 3 و4 المتعلقين بالتشدد بالعقوبات لكل من يثبت تعامله بغير الليرة السورية.
بالتوازي، دعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الفعاليات التجارية والصناعية والخدمية إلى الإعلان عن أسعار كافة المواد المنزلية والغذائية والمواد والأدوات الكهربائية والألبسة والسيارات وبدل الخدمات وغيرها بشكل واضح ومقروء، وأكدت في تعميم لها إلى مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظات أنه ستتخذ بحق المخالفين الذين لا يتقيدون بالإعلان عن الأسعار أقصى العقوبات وفق القانون 14 لعام 2015.
وطلبت الوزارة من مديريات التجارة الداخلية استمرار تكثيف جولات دوريات حماية المستهلك على كل الفعاليات التجارية، واتخاذ أقصى العقوبات بحق كل من يحاول ارتكاب المخالفات من خلال رفع أسعار المواد الأساسية والمنتجات الغذائية والاستهلاكية، وعدم الالتزام بتداول الفواتير.
وجاء تعميم الوزارة هذا نظراً لكثرة شكاوى المواطنين حول عدم تقيد أصحاب المحال التجارية بالإعلان عن الأسعار، ورفعهم لأسعار مبيع عدد من المواد والسلع.