اقتصادصحيفة البعث

اعتراضات جمة تواجه بيع المحلات التجارية المرهونة لصالح التسليف الشعبي بالمزاد العلني في الحسكة!

تعود إشكالية القروض المتعثرة في مصرف التسليف الشعبي فرع محافظة الحسكة إلى الواجهة بعد مضي فترة تقارب العشرة سنوات أو أكثر بقليل، والتي تحولت إلى هيئة الرقابة والتفتيش منذ ذلك الحين على إثر تلاعب وتواطؤ مدير الفرع آنذاك مع عدد من المستفيدين من القروض، إذ بُدِء بعد صدور تقرير هيئة الرقابة والتفتيش العام قبل الماضي بتنفيذ بيع الضمانات العقارية الخاصة بالقروض ضمن مزاد علني ليظهر تؤاطو آخر من قبل محامي المصرف مع بعض الأشخاص المستفيدين من شراء المحلات التجارية المرهونة لصالح المصرف فتم بيعها بأسعار أقل من الأسعار الحقيقية لهذه المحلات تحت ذريعة انخفاض الأسعار المرتبط مع وضع المنطقة أمنيا، ما أدى إلى مراجعة بعض الأشخاص المتضررين من عملية البيع للإدارة العامة للمصرف والاعتراض على التنفيذ كون عملية البيع بهذه الطريقة لا تفي الذمم المالية، إضافة إلى عدم حصولهم على براءة الذمة ما يترتب عليهم تسديد مبالغ أخرى.
شك مبرر
أحد المعترضين قدم إلى الإدارة العامة للمصرف اعتراضا على تنفيذ عملية البيع بالمزاد العلني بحق عدد من محلات والده المرهونة لصالح المصرف كضمانة عقارية قدمت لشقيق والده بغية منحه قرض، وفرار الأخير خلال الأزمة خارج البلاد، وبالتالي اضطر والده الكفيل بتحمل قيمة القرض إلى جانب تحمله كفالة شقيقه لعدد من القروض، ما ساهم في تضخم ذمته المالية تجاه مصرف التسليف. وينسحب الأمر ذاته على عدد من المحلات في مجمع زنوبيا في الحسكة حيث تم الحجز على قرابة ثلاثين محل تجاري سيتم بيعها في المزاد العلني لاستيفاء المصرف حقوقه المالية البالغة نحو ٣٠ مليون ليرة تقريبا.. طبعا الإجراء المتخذ قانوني ومن ضمن صلاحيات المصرف في حالة التعثر، إلا أن البيع بأسعار بخسة من جهة، واستفادة شخصيات تربطهم بشكل أو بآخر علاقات مشبوهة مع محامي المصرف من عملية الشراء – بحسب ما أفاد به صاحب الاعتراض – من جهة أخرى يفتح باب الشك ويبرر الاعتراض!
توضيح المصرف
من خلال تواصلنا معها، حاولت إدارة المصرف توضيح العديد من النقاط المهمة في هذا الملف، إذ بينت أن المصرف لا يعلن عن بيع العقارات، وإنما يتم ذلك عن طريق القضاء وفق أحكام القانون ١٩ لعام ٢٠١٤، والإعلان يتم بإحدى الصحف وفي موقع العقار وفي الساحات العامة، وبإمكان أي شخص التقدم للشراء الذي يتم أمام دائرة التنفيذ وليس أمام المصرف الذي يعتبر طرفا بالملف التنفيذي وليس مزاودا، وإذا ما بيع عقار وكان بثمن لا يفي بحق المصرف فلا يعني أن المصرف متواطؤ، ولا يجوز للمصرف في هذه الحال إلا سلوك الطريق القانوني بالطعن بقرار الإحالة القطعية. وأشار مسؤول بإدارة المصرف إلى أن المصرف طعن بالقرار في الملف رقم ٨٢٠ لعام ٢٠١٩ الذي بيع فيه حق استثمار في شارع فلسطين، حيث تم الطلب من الفرع الطعن بطريق الاستئناف في الإجراءات التي تمت لبيع العقار كونها خالفت القانون.
ولفت المصدر إلى تقديم المصرف اعتراضا، وطلب الطعن بقرار البيع على عملية البيع الأولى، وبحق اثنين من المحلات التجارية كونها لا تفي بحقوق المصرف تم بيعها بأسعار منخفضة عن قيمتها الحقيقية، مشيراً إلى أنه يتم متابعة الموضوع بشكل عام وكذلك متابعة عمل فرع المصرف في المحافظة، مبينا أن المحلات التي تم منح القروض على أساسها تم بموجب عقود إيجار غير محددة المدة كمكان لإثبات الفعالية، وليس وضع إشارة رهن لصالح المصرف، ثم أنه وعند إحالة الملفات للقضاء قام المصرف بوضع إشارة الحجز التنفيذي على حق الفرع لهذه المحلات وليس العقار بحد ذاته لأن العقار ليس باسم المقترض.
إغفال متعمد
وعزا نائب مدير المصرف عدنان الحسن سبب تراكم ذمم مالية كبيرة على ذمة مقترض، إلى أن إدارة الفرع السابقة المحالة للتحقيق أغفلت نظام الاستعلام المركزي عن المقترض والتي تعتبر من أهم التعليمات التنفيذية لمنح القروض، والذي يتم ضمنه معرفة ملاءة المقترض وحجم الكفالات المترتبة عليه وقدرة الكفلاء المالية اللازمة لمنح قروض جديدة أو قبول كفالتهم مجددا، ما أدى إلى تراكم ذمم مالية كبيرة للمصرف على المقترضين هناك.
فاتن شنان