إعلاناتإعلانات مبوّبة

اعلان تحل شركة العمرات المحدودة المسؤولية لمالكها عمر الشلاح ذات الشخص الواحد وتصفى وفق أحكام قانون الشركات / تاريخ النشر 4-6-2020 رقم الاعلان 4229

 

إعلان

القرار رقم /1275/

وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك

بناء على المرسوم رقم /123/ تاريخ 2020/5/11

وعلى المرسوم التشريعي رقم /46/ تاريخ 2012/6/23

وعلى قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011

وعلى التعليمات التنفيذية لشركة الشخص الواحد رقم /1740/ تاريخ 2011/6/12

وعلى قرار التصديق على النظام الأساسي للشركة رقم /277/ تاريخ 2020/1/22

وعلى كتاب السيد عمر الشلاح مالك رأسمال شركة العمرات المحدودة المسؤولية

لمالكها عمر الشلاح ذات الشخص الواحد المسجل لدينا برقم /2675/ تاريخ 2020/5/11

يقرر ما يلي:

مادة 1- تحل شركة العمرات المحدودة المسؤولية لمالكها عمر الشلاح ذات الشخص الواحد وتصفى وفق أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011 والنظام الأساسي للشركة وتعود أموال الشركة المنقولة وغير المنقولة للمالك بعد الأخذ بعين الاعتبار ما يترتب على الشركة تجاه وزارة المالية والغير وتفويض السيدين: طلال تكريتي ومحمد طارق الترزي مجتمعين أو منفردين بالتوقيع نيابة عن الشركة لمتابعة إجراءات حل الشركة لدى كافة الوزارات والجهات الرسمية والخاصة وسحب أية مبالغ موجودة في حساب الشركة لدى أي بنك أو أية جهة أخرى واستلام ما يتبقى من رأس المال بعد تسديد كافة الالتزامات المترتبة للغير على الشركة.

المادة 2- يجب على الشركة شهر هذا القرار لدى أمانة السجل التجاري في محافظة ريف دمشق خلال ثلاثة أيام من تاريخه عملاً بأحكام المادة 21/1 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011 .

المادة 3- تلقى المسؤولية التضامنية على المؤسس فيما يتعلق بحقوق الغير تجاه الشركة.

المادة 4- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

4229

وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك