صحيفة البعثمحليات

7 أيام إضافية على إجازات العاملين في الأشغال الشاقة

دمشق حياه عيسى

أوجب قانون العمل رقم 17 لعام 2010 زيادة سبعة أيام إضافية على الإجازة السنوية للعمال الذين يعملون في الأشغال الشاقة والصعبة والخطرة والمضرّة بالصحة أو في المناطق النائية.

ويوضح مدير العمل محمود دمراني لـ “البعث” أن الزيادة تقتصر على عمال محطات التوليد الحراري، صنع السماد وسبك المعادن وأعمال الإطفاء والإنقاذ والغطس في الأعماق لمسافة تسعة أمتار فأكثر، والمهن التي تحتوي على عوامل مسرطنة والإشعاع المسرطن وفق جدول المواد المسرطنة المرفق بالمرسوم رقم 346 لعام 2006، إضافة إلى عمال المناجم والمحاجر واستخراج الحجر، وحقول ومحطات النفط، والعاملين على خطوط التوتر العالي والمنخفض، علماً أن القانون جعل أقصى حدّ لساعات العمل مع العمل الإضافي مدة أقصاها 10 ساعات باليوم، مشيراً إلى أن القانون ألزم صاحب العمل بمنح العامل عطلة أسبوعية لا تقلّ عن يوم واحد بالأسبوع، ومنحه إجازة سنوية.

وتابع مدير العمل أن الإجازات السنوية للعامل تساهم في دعم الصناعات الوطنية من خلال توفير اليد العاملة التي يحتاجها أصحاب العمل لتشغيل منشآتهم وتحقيق وفرة في الإنتاج تطرح في السوق المحلية، علماً أن عماد الإنتاج يتمثّل في العامل والآلة التي يعمل عليها، وقد حدّد القانون ساعات العمل التي لا يجوز لصاحب العمل أن يُلزم العامل بأكثر منها، وفي بعض الحالات إن اضطر صاحب العمل أن يكلف العامل بساعات عمل إضافية، فقد حدّد التعويض الذي يتوجب صاحب العمل أن يمنحه للعامل لقاء ساعات العمل الإضافية التي اشتغلها.