الصفحة الاولىسلايد الجريدةصحيفة البعث

الرئيس الأسد يمنح عفواً عاماً عن عدد من الجرائم التي ارتكبها المكلفون بخدمة العلم بقصد التملص من الالتحاق

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 1 لعام 2021 القاضي بمنح عفو عام عن كامل عقوبة عدد من الجرائم التي ارتكبها المكلفون بخدمة العلم قبل تاريخ 12-3-2021 بقصد التملص من الالتحاق بها مؤقتاً أو دائماً، وفيما يلي نص المرسوم :

رئيس الجمهورية، بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

المادة 1– يمنح عفو عام عن كامل عقوبة الجرائم الآتية أدناه التي ارتكبها المكلفون بخدمة العلم قبل تاريخ 12-3-2021 بقصد التملص من الالتحاق بها مؤقتاً أو دائماً:

‌أ-  جرائم التزوير واستعمال المزور المنصوص عليها في المواد 444 و448 و452 و454 و455 و460 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته.

‌ب-  جريمة التلاعب بقصد تخليص النفس من الخدمة المنصوص عليها في المادة 109 من قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.

المادة 2 – يستفيد من هذا العفو العام المكلفون بخدمة العلم من مرتكبي الجرائم المذكورة في المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي إذا كانوا ممن قد التحقوا بها، كما يستفيد منه المكلفون مرتكبو تلك الجرائم من غير الملتحقين بخدمة العلم إذا التحقوا بها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.

المادة 3 – لا يستفيد من هذا العفو العام باقي المساهمين جزائياً في الجرائم المشمولة بأحكامه.

المادة 4 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.

دمشق في 28-7-1442 هجري الموافق لـ 12-3-2021 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

إلى ذلك، أكد قاضي التحقيق العسكري بدمشق المقدم لؤي العفاش أن المرسوم يمنح عفواً عاماً عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم التزوير واستعمال المزور وجريمة التلاعب بقصد تخليص النفس من الخدمة الإلزامية إذا ارتكبها المكلفون قبل تاريخ صدور المرسوم.

وأوضح العفاش في حديث للسورية اليوم أن المستفيدين من أحكام العفو هم المكلفون بخدمة العلم الالزامية والاحتياطية لافتاً إلى أن المرسوم لا يشمل جرائم الفرار الداخلي والخارجي أو الجرائم المتعلقة بقانون خدمة العلم.

وبين العفاش أن المكلفين الذين ارتكبوا جرائم التزوير أو التلاعب بقصد تخليص النفس من الخدمة المنصوص عليها في المادة 109 من قانون العقوبات العسكرية والذين هم على رأس الخدمة العسكرية يستفيدون حكماً من المرسوم أما الذين لم يلتحقوا بعد بالخدمة الإلزامية فقد أعطاهم المشرع مهلة ثلاثة أشهر لتسوية أوضاعهم والالتحاق بالخدمة ليصبحوا مستفيدين بشكل كامل من أحكام المرسوم.

وأشار قاضي التحقيق العسكري بدمشق إلى أن المستفيد من أحكام المرسوم هو الضحية باعتبار أنه لا يمكن المقارنة بين الضحية وبين من يخدع الأشخاص ويوقعهم بشرك التزوير أو التلاعب بأي وسيلة كانت من أجل تخليص النفس من خدمة العلم لافتاً إلى أن الاستفادة ذهبت باتجاه ضعفاء الهمم أما الذين فسدت ذممهم فلن يستفيدوا من أحكام هذا المرسوم، وقسّم المستفيدين من العفو إلى قسمين الأول الذين ارتكبوا جرائمهم قبل التحاقهم بالخدمة العسكرية أي الموجودون بالخدمة العسكرية والذين لا يترتب عليهم سوى المراجعة للتأكد من الاستفادة من المرسوم أما القسم الثاني فهم الذين لم يلتحقوا بعد بالخدمة وعلى هؤلاء تسوية أوضاعهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور المرسوم.

وأوضح العفاش أن ما يميز هذا المرسوم عن سابقيه أنه شمل جرم التزوير الجنائي كلياً بينما شملت مراسيم العفو السابقة النصف أو الربع أو الثلث مؤكداً أنه تم البدء بتطبيق المرسوم مباشرة مشيراً إلى توجه عدد من القضاة إلى السجون لتطبيق أحكام العفو ودراسة الملفات لتحديد من يستفيد منه ليطلق سراحه، وبين أن جرائم التزوير بخدمة العلم كأن يسجل المكلف خلافاً للحقيقة بأنه مؤجل أو معفى لسبب صحي أو غير هذه الأمور التي تندرج ضمن إطار التزوير وتقديم وثائق كاذبة مؤكداً أن المرسوم يسقط الأحكام الجزائية حيث يطلق سراح الشخص مباشرة إذا كان موقوفاً ويشطب  الحكم إذا كان محكوماً من سجله العدلي.