مجلة البعث الأسبوعية

شروط الترشّح للانتخابات الرئاسية

حدّد مجلس الشعب يوم 26 من أيار موعداً للانتخابات الرئاسية. وأعلن رئيس مجلس الشعب حمودة صباغ أيضاً موعد الانتخابات للسوريين “في السفارات في الخارج” في 20 أيار. كما أعلن فتح باب الترشح، للانتخابات الرئاسية الثانية، اعتباراً من الاثنين الماضي ولمدة عشرة أيام، فمن يحق له الترشح للانتخابات الرئاسية؟

من شروط الترشّح للانتخابات أن يكون المرشح قد أقام في سورية بشكل متواصل خلال الأعوام العشرة الماضية. ولقبول ترشيحه، يحتاج المرشح تأييد 35 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، ولا يجوز للعضو الواحد أن يمنح تأييده إلا لمرشح واحد.

إضافة إلى ذلك الشرط، تحدد المادة 84 من الدستور شروطاً أخرى هي أن يكون طالب الترشح:

– متماً الأربعين عاماً من عمره.

– متمتعاً بالجنسية العربية السورية بالولادة، من أبوين متمتعين بالجنسية العربية السورية بالولادة.

– متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وغير محكوم بجرم شائن ولو رد إليه اعتباره.

– ألا يكون متزوجاً من غير سورية.

كما حدّد قانون الانتخابات العامة شروط وكيفية ممارسة الناخب حقه في انتخاب رئيس الجمهورية وممثليه في مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية، والفرق بين الانتخاب والاستفتاء، والأخير أخذ رأي الناخبين عند إحالة أي مسألة تتعلق بالمصلحة الوطنية العليا، وفقاً لأحكام المادة 116 من الدستور، ونصّ على أن “الانتخاب والاستفتاء حقّ لكل مواطن وواجب عليه متى توفّرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون لممارسته، وذلك بغض النظر عن دينه أو رأيه أو انتمائه السياسي”، وعلى أن “يمارس حق الانتخاب أو الاستفتاء بالاقتراع العام والسري والمباشر والمتساوي بصورة حرة وفردية ولا يجوز ممارسة هذا الحق بالوكالة”، وشددّ على أن يتمتع بحق الانتخاب أو الاستفتاء كل مواطن أتم الثامنة عشرة من عمره ما لم يكن محروماً من هذا الحق أو موقوفاً عنه وفقاً لأحكام هذا القانون”.