اقتصادصحيفة البعث

“مع وقف التنفيذ؟!”

قسيم دحدل

في وقت أضفى قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، رقم 1201 – بتحديد الربح الأقصى في إنتاج أو استيراد العديد من المنتجات والسلع لكافة حلقات الوساطة التجارية – انطباعاً مريحاً وقبولاً جيداً لدى المستهلكين، خاصة بعد إرفاق القرار بما يتوجب الالتزام به وتقديمه من كل حلقة، وتشكيل لجان لمتابعة ودراسة حقيقة التكاليف لكل سلعة، رسم قرار الوزارة رقم 1235 إشارات استفهام حوله، حيث قضي بتحديد قيمة مبلغ استبدال عقوبة الإغلاق الإداري، المنصوص عليها في المادة 65 في الفقرتين (أ – ب) من المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021، عن كل يوم، وفقاً لنوع المخالفة: أدناها على سبيل المثال لا الحصر خمسون ألف ليرة للبيع أو الإعلان بسعر زائد لبائع المفرق ونصف الجملة، ومئة ألف ليرة لبائع الجملة، وأعلاها مليون ليرة على الاحتكار ولكافة حلقات الوساطة التجارية.

أولى تلك الإشارات: ما مدى قانونية ذلك الاستبدال لناحية ما قد يُفهم “التضارب” مع وفي القانون 8؟ وعلي أي منطق فقهي تشريعي استند قرار الاستبدال؟

ثاني الإشارات: إذا كان الاستبدال من منطلق المقاربة لمقولة: “قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق” في قسمها الثاني، فهل يُفهم أن الغرامة هي بمثابة “الديّة” إن جاز التعبير التي يدفعها من استحق مخالفة الإغلاق، وبالتالي ما العبرة من وجود وجدوى الإغلاق نفسه إن لم يكن له وفق فقهاء القانون هدف ردعي وتأديبي غير الهدف من استبدال الإغلاق بغرامة مالية تماماً؟!

أما إذا كانت الغاية من استبدال الإغلاق بغرامة مالية تحصيل عائد مالي للخزينة العامة، فباعتقادنا أنهم حرفوا القانون في هذا الشأن عن هدفه الأساسي والرئيسي، نصاً وروحاً، وهو الردع لا وقوع المخالفة، وبالتالي سيكون هناك نوع من الاستسهال في عملية ارتكاب المخالفة التي تؤدي للإغلاق طالما عُلمت “ديّة” بدل استبدال اليوم الواحد من الإغلاق، هنا تأتي ثالث الإشارات حول قيمة بدل استبدال الإغلاق، إذ يرى العديد أنه في ظل الأسعار الحالية فإن الخمسين ألف ليرة مثلاً، هي ثمن “بنطال” أو حذاء واحد أو، أو.. إلخ، وما يصح هنا يصح على غرامة المليون ليرة (نسبة وتناسب)، وعليه، هل يمكن أن تكون لعقوبة الإغلاق القوة الردعية والتأثيرية نفسها للاستبدال في ضبط الأسواق وحماية المستهلك؟!

ومع ترك الوزارة باب قرارها موارباً، وهذا ما تدلل عليه المادة الثالثة من القرار، حيث تركت الإمكانية للوزارة بفرض مبلغ آخر، أكثر أو أقل للاستبدال على المخالفات المحددة بالقرار وبحسب حجم المخالفة، كيف يمكن أن نفهم ونهضم ما جاء في المادة الثانية من القرار القاضية بتوقف قرار الإغلاق المفروض بمجرد تقديم المخالف طلب استبدال الإغلاق الإداري المفروض بحقه إلى حين البت به من قبل الوزير أو من يفوّضه؟!.

Qassim1965@gmail.com