صحيفة البعثمحليات

“التربية” تعمم على مديرياتها محددات اعتماد قيمة القسط النهائي للمدارس الخاصة

دمشق- ميس خليل

بات خيار المدارس الخاصة أمراً واقعاً، إذ يتسابق الكثير من الأهالي بشكل ملحوظ  على تسجيل أبنائهم فيها، ولا سيما أن التعليم الخاص لم يعد يقتصر على المرحلة الثانوية والإعدادية، بل بات يشمل جميع المراحل من الروضة حتى التعليم الثانوي، إلا أن هذا التعليم بات -في ظل الظروف الحالية الضاغطة نتيجة التضخم وارتفاع الأسعار وتعمّد المدارس الخاصة رفع أقساطها بشكل جنوني يعادل أكثر من الضعف تقريباً- يؤرق الأهالي لدرجة تجاوز القسط في أحد المدارس الخاصة المليون ليرة.

في هذا السياق عمّمت وزارة التربية اليوم الخميس على مديرياتها في المحافظات الشروط والمحددات لاعتماد قيمة القسط النهائي للطالب المسجل في المدرسة الخاصة بداية من العام الجديد، وبينت الوزارة في تعميمها أن المدارس التي أقساطها تحت الـ500 ألف ليرة يحق لها وفق ثلاثة شرائح زيادة القسط، أما المدارس التي أقساطها فوق الـ500 ألف ليرة فلا يحق لها نهائياً زيادة الأقساط.

وكانت مديرة التعليم الخاص في وزارة التربية ثنية نويصر قد بينت لـ”البعث” قبل صدور التعميم الأخير أن الآلية التي تعتمدها وزارة التربية بتحديد أقساط الروضات والمدارس الخاصة تتم وفقاً للمادة 37 من التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004 والتي تقضي بالتزام المؤسسة التعليمية الخاصة بالأقساط المعتمدة والمحددة من قبلها لكل مرحلة، وقبل بداية تسجيل الطلاب بالحصول على موافقة الوزارة عليها، وإعلانها بشكل بارز في لوحة الإعلانات الخاصة بالمدرسة، على أن يشمل القسط الرعايا الصحية والخدمات التعليمية وثمن القرطاسية الخاصة بالمؤسسة التعليمية بالإضافة إلى رسم التسجيل، مؤكدة أن المؤسسة التعليمية تمنح أولياء الأمور إيصالاً موضحةً فيه اسم المدرسة والمبالغ المسددة من قبل الأهالي وبشكل تفصيلي.

أما فيما يخص الأجور المرتفعة للنقل والتي عمدت الكثير من الروضات والمدارس خلال الفترة الماضية خلال أزمة البنزين والمازوت إلى رفعها ومازالت مصرة على رفعها للتسجيل في النوادي الصيفية أو التسجيل للعام الدراسي القادم، بينت نويصر أنه بالنسبة لأجور الخدمات الأخرى والميزات الإضافية بما فيها أجور نقل الطلبة فعلى المدرسة إعلام المديرية وأولياء الأمور بها سنوياً قبل التسجيل أيضاً، مشيرة إلى أن حجب هذه المعلومة عند طلب التسجيل يعد مخالفة صريحة تستوجب المساءلة في ضوء المواد ذات الصلة، وأشارت مديرة التعليم الخاص إلى أنه يجوز إعادة النظر بالأقساط المذكورة في البند الأول من هذه المادة بما لا يتجاوز 5% كل سنتين على ألا تشمل الزيادة الطالب القديم أكثر من مرة واحدة سواء أكان “روضة، حلقة أولى، أساسي، حلقة ثانية، ثانوي” كما أنه يحق للوزارة إعادة النظر في أحكام هذه المادة عند اللزوم وفي حالة صدور قوانين أو مراسيم بزيادة أجور العاملين أو قرارات بزيادة أجور المحروقات.

وبينت نويصر أنه في حال تجاوزت المؤسسة التعليمية الخاصة الأقساط المعلنة وفق البند الأول من هذه المادة تتخذ بحقها العقوبات المنصوص عليها في المادة 101 من هذه التعليمات.

في ظل الشكاوى الكثيرة من التجاوزات التي تقوم بها المدارس الخاصة سألنا نويصر: كيف تستطيع الوزارة ضبط المدارس الخاصة وتطبيق الأنظمة والقوانين..؟  لتؤكد أن المرسوم التشريعي الخاص بالتعليم الخاص قضى أن تتولى وزارة التربية أعمال الإشراف التربوي والتعليمي والإداري في المؤسسة الخاصة، وذلك عن طريق تكليف الموجهين الاختصاصيين لزيارتها من أجل اطلاع المديرية على حسن سير العملية التربوية فيها للتحقق من مدى التزامهم بالأنظمة المرعية، ويتحملون المسؤولية في حال عدم الإبلاغ عن أية مخالفة يتم رصدها لاحقاً، كما تقوم وزارة التربية بتكليف لجان فنية تخصصية للاطلاع على أبنية هذه المؤسسات وسجلاتها المختلفة، والتأكد من قيامها بتنفيذ أحكام المرسوم التشريعي رقم ٥٥ وتعليماته التنفيذية، والبلاغات الوزارية الصادرة تنفيذاً له، وإثبات ما يقع من مخالفات، وقالت: إن المدير المندب هو من يكلفه الوزير بالإشراف على تطبيق أحكام المرسوم والتعليمات التنفيذية له في المؤسسة التعليمية الخاصة، وفق المهام الموكلة إليه، في هذه التعليمات ويكون مقره المؤسسة.

أخيراً.. يخشى استمرار أصحاب تلك المدارس والروضات برفع أقساطهم دون حسيب أو رقيب، في ظل غياب أو تضائل ثقافة الشكوى من قبل أهالي الطلاب وعدم تقديمهم لشكاوى مكتوبة وموثقة إلى وزارة التربية عن أسماء المدارس أو الروضات التي تمارس هذه الإجراءات لاتخاذ الاجرءات اللازمة بحقها، والاكتفاء بالتذمر.

وفيما يلي نص التعميم:

حرصاً من وزارة التربية على استقرار العملية التربوية ومراعاة الظروف الراهنة وتقيداً بأحكام المرسوم التشريعي رقم ٥٥ لعام ٢٠٠٤ وتعليماته التنفيذية، وتأكيداً على البلاغ الوزاري رقم ٥٤٣/٣٩٦ (٨/٤) تاريخ ١٨ شباط ٢٠٢١، المتضمن التزام المؤسسات التعليمية الخاصة بالأقساط والرسوم الأخرى (أجور النقل، اللباس المدرسي، القرطاسية، المراجع الإثرائية) المعتمدة أصولاً، وزارة التربية تعمم على مديرياتها ما يلي:

  • عدم زيادة الأقساط للمؤسسات التعليمية الخاصة التي لم تزد أقساطها للعام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٠م ولا يزال قسطها دون خمسمائة ألف ليرة سورية إلا وفق الحد الأعلى المرفق وإعلام وزارة التربية بالقسط المقترح قبل إعلانه لأولياء الأمور لأخذ الموافقة عليه وهو وفق ما ياتي:

الشريحة الأولى/ القسط ٥٠ ألف ليرة سورية وحتى ١٥٠ ألف ليرة سورية/ نسبة الزيادة ٥٠%.

الشريحة الثانية/ القسط ١٥١ ألف ليرة سورية وحتى قسط ٢٥٠ ألف ليرة سورية/نسبة الزيادة ٣٥%.

الشريحة الثالثة/القسط ٢٥١ ألف ليرة سورية وحتى قسط ٥٠٠ ألف ليرة سورية/ نسبة الزيادة ٢٥%.

  • عدم السماح بزيادة الأقساط إطلاقاً لباقي المؤسسات التعليمية التي أقساطها فوق خمسمائة ألف ليرة سورية.
  • تبقى تقديرات الخدمات والميزات الأخرى وأجور النقل وفق أحكام المادة ٣٧ من التعليمات التنفيذية من المرسوم التشريعي رقم ٥٥ لعام ٢٠٠٤م بإعلام المديرية المختصة وإعلام أولياء الأمور بها قبل التسجيل، وان تكون إلزامية فيما يتعلق بالعملية التعليمية والتربوية.
  • إعلان الأقساط وأجور الخدمات والميزات الإضافية بشكل بارز في لوحة الإعلانات الخاصة بالمؤسسة ومنح أولياء الأمور إيصالاً موضحاً فيه اسم المؤسسة بالمبالغ المسددة من قبلهم وبشكل مفصل تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف منها ومساءلة المعنيين بالإشراف عليها في حال عدم إبلاغهم عنها.