الصفحة الاولىسلايد الجريدةصحيفة البعث

مجلس الشعب يناقش مشروع القانون الخاص بحقوق الطفل

بدأ مجلس الشعب الأحد في جلسته الأولى من الدورة الاستثنائية الثالثة للدور التشريعي الثالث المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مناقشة تقرير لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون الاجتماعية حول مشروع القانون الخاص بحقوق الطفل.

وفي المداولة العامة على المشروع أكد عدد من أعضاء المجلس أهمية المشروع في تكريس مبادئ حماية حقوق الأطفال في التعليم والصحة والرعاية وغيرها والحد من عمالة الأطفال دون سن التشغيل القانوني مبينين أن مشروع القانون راعى حق الطفل في أربع مسائل أساسية تتعلق بـ “النمو والحماية والرعاية والمشاركة”.

من جانبها أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة سلوى عبد الله أن مشروع القانون يمثل أهمية كبيرة لسورية على المستويين الداخلي والدولي ويعكس إرادتها في تنفيذ التزاماتها الدولية ولا سيما اتفاقية حقوق الطفل مع البروتوكولين الإضافيين التي تم التصديق عليها جميعها عام 1989.

وأشارت الوزيرة عبد الله إلى أن مشروع القانون درس بعمق وبشكل مستفيض من قبل كل الجهات والهيئات المعنية بحماية الطفل وأدرجت الحقوق التي لا توجد قوانين ناظمة لها وكذلك المبادئ الأساسية في المشروع دون الدخول في التفاصيل مبينة أن المشروع ينسجم مع توجه سورية وعملها منذ العام 2005 على مواءمة قوانينها الوطنية مع القوانين الدولية.

ووافق المجلس بالأكثرية على المواد من 1 حتى 14 من مشروع القانون حيث تعرف المادة الأولى الرعاية البديلة بأنها “التدابير المتخذة من الشخص الطبيعي أو الاعتباري لتربية وحماية ونمو الطفل فاقد الرعاية الأسرية والمصلحة الفضلى للطفل بأنها “اتخاذ أصلح الحلول للطفل بهدف حمايته وبقائه ونموه وتربيته وتعليمه ورعايته بما يحقق الأنسب له على المستوى البدني والنفسي والاجتماعي والاقتصادي.

ولكل طفل الحق في الحياة والبقاء والنماء وأن يكون له اسم يميزه عن غيره ولا ينطوي على معنى يمس كرامته يسجل به عند ولادته وفق أحكام قانون الأحوال المدنية وأن تكون له جنسية وفق أحكام القوانين حسب المواد 3 و4 و5 بينما تبين المادة 6 أن لكل طفل الحق في التمتع بالحقوق والحريات العامة والحصول على الحماية والرعاية دون أي تمييز على أساس الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو على أي أساس آخر.

كما يتمتع كل طفل بجميع الحقوق الشرعية المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية حسب المادة 7 ويكون له حق التعبير عن آرائه بحرية في المسائل التي تمسه وفق عمره ودرجة نضجه وحق الانتساب إلى المنظمات والجمعيات والنوادي بما يناسب وعيه ليمارس من خلالها نشاطاته الاجتماعية والثقافية وفق القوانين وبموافقة نائبه الشرعي بينما لا يجوز قبول انتسابه إلى أي حزب سياسي بناء على المادة 8 من المشروع.

وتشير المواد من 10 حتى 13 إلى أن لكل طفل الحق في التعليم المجاني والتربية والتنشئة والنماء والتأهيل العلمي والثقافي والنفسي والاجتماعي لبناء شخصيته.

في حين تبين المادة 14 أن للطفل الحق في الحماية من أشكال العنف كافة وخاصة الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الأخلاقية وغير ذلك من أشكال الإساءة في المعاملة.

كما أحال المجلس عدداً من المراسيم الصادرة اليوم إلى اللجان المختصة ومنها المرسوم التشريعي رقم 19 القاضي بإضافة نسبة 50 بالمئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم لكل من العاملين المدنيين والعسكريين والمرسوم التشريعي رقم 20 القاضي بزيادة المعاشات التقاعدية للعسكريين والمدنيين بنسبة 40 بالمئة من المعاش التقاعدي.

ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب المهندس ملول الحسين إلى الساعة الـ 12 من ظهر الاثنين.