اقتصادصحيفة البعث

تعديلات قانون العمل “17”.. مقترحات في مهب الانتظار؟!

دمشق- بشار محي الدين المحمد

كشف مدير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمود دمراني عن أبرز التعديلات المقترحة لقانون العمل رقم “17” لعام 2010 الذي مازال قيد الدراسة، رغم المطالبات العديدة لإقرارها ووضعها حيز التنفيذ، ومن المقترحات الخاصة بالقانون تعديل مدد الإجازات، حيث يمكن للعامل وفق التعديل المقترح أن يحصل على إجازة بكامل الأجر في أيام عطل الأعياد وبما لا يقل عن 14 يوماً في السنة، في حين يجيز القانون الحالي الحصول على إجازة بلا أجر لمدة 30 يوماً (متصلة حصراً)، فسمح للعامل بموجب التعديل أن تكون مدة هذه الإجازة متصلة أو منفصلة،
وشملت التعديلات أيضاً باب العقوبات بشكل كامل، وذلك بغية تحقيق الزجر، وإلزام صاحب العمل بتطبيق القانون بدقة متناهية، لاسيما الغرامات التي أصبحت قيمتها قليلة ولا تحقق الردع، فتم العمل على مضاعفة الحد الأعلى لمبالغ جميع تلك الغرامات، كما أضيف إلى مفهوم الأجر العمولة، والنسبة المئوية، والعلاوات، والمزايا العينية، والمنح، وطبيعة العمل، ونصيب العامل من الأرباح، والوهبة، ووفق هذا التعديل فقد أصبح مفهوم الأجر متوافقاً مع اتفاقية العمل الدولية رقم 59 لعام 1949.

وبالنسبة لإعانة الوفاة فقد اقترح تعديلها لتصبح صرف أجر ثلاثة أشهر لذوي العامل بدلاً من أجر شهرين، إضافة لأجر الشهر الذي توفي خلاله العامل، وتم تشميل العاملين في الجمعيات، والمؤسسات الخاصة، والعاملين في قطاع النقل البحري بأحكام القانون رقم 17، بحيث يتم تحاشي حالات الاجتهاد فيما يخص هؤلاء العمال من خلال توسيع قاعدة شمول هذا القانون.

وفي حال نقل مكان المنشأة إلى مكان آخر وعلى مسافة تتعدى الـ 50 كم منح التعديل للعامل حق الحصول على تعويض يساوي أجرة ساعة، وبالنسبة لإخطار إنهاء عمل العامل يجب أن يكون وفقاً للتعديل المقترح وفق الإجراءات المنصوص عليها للإخطار في قانون أصول المحاكمات المدنية، وذلك لضمان حقوق العامل، كما يعد الإخطار باطلاً في حال توجيهه ضمن فترة إجازة العامل، فلا يبلّغ إلا بعد انقضاء مدة الإجازة ومباشرته للعمل، ومنح العامل الحق بالمطالبة بالتعويض في حال كان تسريحه من العمل تعسفياً.

وبالنسبة للمادة التي تنص على حق صاحب العمل بإنهاء عقد العمل مع العامل دون مكافأة أو تعويض أو إخطار في حالة انتحاله صفة غير صحيحة، أو تقديمه شهادات مزورة، أو ارتكابه لخطأ نجمت عنه خسارة كبيرة لصاحب العمل، فقد اقترح حذف عبارة “دون مكافأة، أو إخطار” كونه لا يجوز بحكم الدستور أو القانون معاقبة العامل بعقوبتين عن الجرم ذاته، كما تتضمن التعديلات المقترحة إلغاء نظام الترشيح عن طريق مكاتب العمل كون التعيين أو التعاقد مع الجهات العامة أصبح يتم بموجب مسابقة أو اختبار عن طريق وزارة التنمية الإدارية.

وفي سياق متصل بيّن دمراني أن الوزارة تجتهد حالياً بموضوع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية بصورة تعزز قدرة المؤسسة ومركزها المالي، ومواكبة التطورات الاقتصادية والمعيشية وكافة المستجدات، ومن التعديلات غير المسبوقة اقتراح إنشاء “صندوق التعطل عن العمل” الذي سيستفيد منه أي عامل قد يتوقف عن العمل لأسباب خارجة عن إرادته ضمن منشآت القطاع الخاص أو المشترك أو الأهلي الخاضعة لأحكام القانون 17.