الصفحة الاولىسلايد الجريدةصحيفة البعث

قانون بإعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية من الرسوم الجمركية

دعماً للصناعة الوطنية وإعادة دوران عجلة الإنتاج الصناعي أصدر السيد الرئيس بشار الأسد قانونا يقضي إعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية والخاضعة لرسم جمركي 1 بالمئة من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعرفة الجمركية وإعفائها أيضاً من الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد.

وفيما يلي نص القانون:

القانون رقم (30)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 15-3-1443 هجري الموافق 21-10-2021 ميلادي

يصدر ما يلي :

المادة -1- تعفى المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية والخاضعة لرسم جمركي 1 بالمئة واحد بالمئة من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية الصادرة بالمرسوم رقم 377 لعام 2014 كما تعفى من الضرائب والرسوم الأخرى كافة المفروضة على الاستيراد.

المادة- 2- تصدر مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية إجازات وموافقات الاستيراد اللازمة للمواد المذكورة في المادة رقم 1 من هذا القانون بما لا يتعارض مع آلية المنح المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

المادة -3- تطبق أحكام هذا القانون لمدة عام واحد اعتباراً من تاريخ نفاذه .

المادة -4- تصدر التعليمات التنفيذية الخاصة لهذا القانون بقرار من وزير المالية بتنسيق مع وزارة الصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك .

المادة -5- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ نشره .

دمشق في 5-4-1443 هجري الموافق 10- 11-2021 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد