اقتصادصحيفة البعث

“المركزي” يعتمد التعليمات التنفيذية لقرار إعادة تحديد الحد الأدنى للحوالات المصرفية لبيع العقارات والمركبات

دمشق – البعث
أصدر مصرف سورية المركزي التعليمات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء رقم 7 / المتعلق بإعادة تحديد الحد الأدنى لقيمة الإشعارات المصرفية الناشئة عن الحوالات الجارية لعمليات بيع العقارات والمركبات، وذلك بما يعادل 15% من القيمة الرائجة للوحدة العقارية بالنسبة للعقارات، وحسب سنة الصنع بالنسبة للمركبات وفق المبين في القرار المذكور، وذلك في إطار توثيق وتسجيل العقود الخاصة بها في السجلات الممسوكة أصولاً لملكية العقارات والمركبات بأنواعها ولدى الكتاب بالعدل وفق الالتزام بإرفاق ما يشعر بتسديد الثمن أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانوناً .
وأشار المركزي إلى أن صدور هذا القرار جاء بناء على أحكام المادة /2/ من القرار /7/ المشار إليه أعلاه ووفق التنسيق الجاري بين مصرف سورية المركزي ووزارة المالية حسب الأصول بخصوص تحديد الآلية التطبيقية الملائمة لتطبيق أحكام قرار  مجلس الوزراء المذكور، والمتمثل بقيام الدوائر المالية بمنح براءة الذمة المالية مرفق معها وثيقة قيد مالي أصولية مدون عليها القيمة الرائجة للوحدة العقارية محل البيع، ومن ثم تقديم هذه الوثيقة للمصارف عند إجراء الحوالة لاحتساب الحد الأدنى لقيمة الحوالة بناء على القيمة الرائجة المدونة على القيد المالي، علماً أن وثيقة القيد المالي المذكورة نفسها تقدم للجهات المختصة بتسجيل العقارات لاحتساب الضريبة حسب القيمة الرائجة عند إتمام عملية التوثيق.
أما فيما يخص المركبات فيمكن -حسب التعليمات التنفيذية- تقديم أي وثيقة أصولية مقبولة مثبت عليها سنة الصنع للمركبة محل البيع أمام المصرف لتحديد الحد الأدنى لقيمة الحوالة بناء عليها حسب القرار المذكور، والذي يتراوح بين 3 مليون ل.س إلى 20 مليون ل.س ضمناً.
جدير بالذكر أنه تم استثناء عمليات بيوع الجرارات الزراعية والدراجات الآلية من أحكام هذا القرار، ومع الإبقاء على مبلغ 500 ألف ل.س حداً أدنى في حساب البائع لمدة ثلاثة أشهر بعد عملية التحويل حسب المتبع سابقاً بهذا الخصوص.
كما يتزامن صدور هذا القرار مع صدور تعميم مصرف سورية المركزي الخاص برفع سقف السحب اليومي من حسابات المتعاملين لتصبح  بمبلغ خمسة ملايين ل.س لكافة السحوبات، وعشرة ملايين ل.س بالنسبة للبيوع العقارية حسب أحكام القرار أعلاه. بما يتناسب مع التعديل الحاصل في هذا المجال، وتعزيز عمليات فتح الحسابات المصرفية وإجراء كافة المعاملات المالية عن طريقها تدريجياً، وتكريساً للتوجه بتحقيق الشمول المالي حسب الأصول.
وبين المركزي أن تطبيق هذه التعليمات يبدأ اعتباراً من نفاذ القرار /7/ والمحدد بعد 30 يوماً من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، أي اعتباراً من 25/3/2022، وقبل هذا التاريخ يستمر العمل بالقرار السابق رقم 28/م.و لعام 2021 وحسب الأحكام المبنية ضمنه، وبما يضمن وجود فترة كافية لأخذ العلم بالقرار الصادر وتعليماته واتخاذ كافة التحضيرات اللازمة لدى كافة المعنيين سواء من المصارف أو الجهات ذات الصلة أو المتعاملين للعمل بأحكامه لدى استحقاق تاريخ نفاذه أصولاً.