اقتصادصحيفة البعث

السيد وزير الإدارة المحلية

علي عبود

علمنا إن عددا من المكاتب المسؤولة عن لجان الأبنية في دوائر الخدمات رفعت لكم مقترحات لتعديل قانون هيئة الشاغلين رقم 55 لعام 2002، لكنكم لم تبتوا بالأمر حتى الآن ولا نعرف لماذا؟

لاشك إن تنفيذ القانون على مدى عقدين من الزمن كشف عن بعض الثغرات التي تحول دون تعزيز العمل التعاوني والتشاركي، وبالتالي من الضروري إجراء تعديلات على القانون وهي مهمة تقع على عاتقكم أولا وأخيرا، ولا نرى مبررا لعدم رفع التعديلات المقترحة بأقرب ما يمكن إلى رئاسة مجلس الوزراء لمناقشتها وإقرارها..!

نعم..، قد تكون تجربة لجان الأبنية في بدايتها محدودة ومتواضعة، ولكن بعد أقامة العديد من الضواحي السكنية والكثير منها قيد الإنجاز في جميع المحافظات يفرض تعديلات جذرية على القانون 55، ونأمل أن تخصصوا جلسة أو أكثر مع مسؤولي المكاتب المختصة في دوائر الخدمات للأطلاع على مقترحاتها المستندة إلى تجارب ميدانية!

ونتوقع إنكم على دراية تامة بالمشكلات التي تواجه العمل التعاوني والتشاركي في جميع الأبنية التي ألزمها القانون 55 بتشكيل لجان إدارية للإهتمام بالمرافق العامة والخدمية المشتركة لتلك الأبنية، ومن أبرز هذه المشكلات السيولة المادية!

وبما أن المادة 27 من النظام الداخلي لقانون هيئة الشاغلين رقم 55 لعام 2002 نصت على تقاضي لجان الأبنية نسبة مئوية من عمليات بيع الشقق وفق التقدير المالي فإن هناك استحالة حاليا بتطبيق هذه المادة لأن مالك الشقة يبيعها دائما ـ وليس غالبا ـ دون الحصول على براءة ذمة من لجان الأبنية!

السيد الوزير .. لاندري فعلا كيف أغفلت وزارة الإدارة المحلية هذا الأمر خلال صياغة مشروع القانون 55، فقد كان أمامها تجربة نموذجية مطبقة بنجاح في مشروع دمر أي ضاحية الشام الجديدة حاليا، فإدارة (تجمع دمر)، التي يرأسها محافظ دمشق، لم تكن توافق منذ ثمانينيات القرن الماضي على أي عملية بيع شقة دون الحصول على براءة ذمة من لجنة البناء المعنية، وكانت هذه (الوثيقة) هي الآلية الفعالة الوحيدة لإرغام اًصحاب الشقق على دفع ذممهم المالية المتراكمة عن عدة أعوام!

نعم..، الغالبية الساحقة من سكان الأبنية الطابقية والبرجية يرفضون حضور اجتماعات هيئات الشاغلين، ويرفضون تسديد الإشتراكات والدفعات المالية المتوجبة عليهم لأعمال إصلاح وترميم وصيانة المرافق العامة للأبنية وبخاصة المقتدرين ماليا.. والأهم من كل ذلك ان المالكين يقومون ببيع شققهم دون الحصول على براءة ذمة من لجان الأبنية مما يثير الإشكالات مع المشترين الجدد!

السيد الوزير..، علمنا إن أهم مقترح وصلكم من المكاتب المعنية بمتابعة لجان الأبنية يتعلق بتعديل القانون 55 وذلك بإضافة مادة تُلزم المالكين بإنجاز عمليات بيع شققهم حصريا من خلال دوائر الخدمات وتشترط عليهم الحصول على وثيقة (براءة ذمة) من اللجنة الإدارية للبناء..، فهل إنجاز هذا التعديل الذي يشبه تماما مايحصل في ضاحية الشام الجديدة يحتاج إلى أشهر أو سنوات؟

بالمختصر المفيد.. آن الآوان لتفعيل لجان الأبنية بالتنسيق والتكامل مع المكاتب المختصة في دوائر الخدمات لتمكينها من الحصول على موارد مالية تتيح لها إنجاز أعمال الترميم والصيانة والإصلاح للمرافق العامة ومنع المخالفات الجسيمة والخطرة التي تهدد سلامة الأبنية، وهذا لايمكن أن يتحقق إلا من خلال الإسراع بتعديل القانون 55 لعام 2002 ..، فهل نسمع عن هذه التعديلات قريبا جداا؟