صحيفة البعثمحليات

في تعديلات قانون العمل 17.. استبعاد لجان التسريح العمالي ونقل دورها للقضاء المختص

دمشق – حياة عيسى

بعد أن تمّت دراسة مشروع تعديل قانون العمل رقم 17 لعام 2010، من قبل اللجان المعنية، وتصويب الملاحظات، أُحيل إلى الجهات المختصة لاستكمال صدوره حسب تعديلاته التي من شأنها معالجة الكثير من القضايا العمالية، وتحقيق علاقة متوازنة بين أصحاب العمل والعمال، حيث تشكّل إقالة العامل في القطاع الخاص من عمله، سواء بإجباره على تقديم استقالته أو اتباع أسلوب إنهاء الخدمة التعسفي، أهم القضايا التي تناقشها التعديلات، وذلك لجهة استبعاد دور لجان قضايا تسريح العمال كلجنة ذات طابع قضائي ونقل اختصاصها إلى القضاء العادي المختص، وللمحكمة المختصة في حال قيام صاحب العمل بإنهاء العقد دون أن يثبت أي مخالفة  بحق العامل، بحيث تقضي المحكمة بمنح العامل تعويضاً مقداره أجر شهرين عن كل سنة خدمة على أساس الأجر الشهري الأخير الذي تقاضاه، وتحديد الأجر الذي سيتمّ على أساسه حساب تعويض التسريح التعسفي هو أمر يعود تقديره للقضاء.

مدير العمل المركزي في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمود دمراني بيّن لـ “البعث” أنه لا يعتدّ باستقالة العامل إلا إذا كانت مسجلة من قبله لدى ديوان المديرية المختصة، وللعامل المستقيل أن يعود، ولمرة واحدة، عن استقالته كتابةً خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبولها، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة “كأنها لم تكن”، وبالتالي فإن صاحب العمل لا يستطيع إرغام العامل على توقيع الاستقالة، حيث اشترط القانون حضور كلّ من صاحب العمل أو وكيله القانوني أو من يفوضه بذلك، والعامل (أو وكيلهما القانوني) إلى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل المختصة من أجل تسجيل الاستقالة، وفي حال عدم تسجيل الاستقالة لدى المديرية المختصة فإنه لا يعتدّ بها قانوناً.

أما بالنسبة للتسريح التعسفي في قانون العمل رقم 17، فقد أوضح دمراني أن المادة 64 من القانون نصّت على أنه يحق لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل، سواء كان محدّد المدة أو غير محدّد المدة، أو لإنجاز عمل معيّن دون إخطار أو مكافأة أو تعويض في بعض الحالات، منها إذا انتحل العامل شخصية غير صحيحة، أو قدّم شهادات أو توصيات مزوّرة ثبت تزويرها بحكم قضائي مبرم، أو إذا ارتكب العامل خطأً نشأت عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل، شريطة أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال 48 ساعة من وقت علمه بوقوعه، أو إذا لم يراع العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال والمنشأة رغم إنذاره كتابةً مرتين، شريطة أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر، أو إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً منفصلة خلال السنة العقدية الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متصلة، على أن يسبق الفصل توجيه إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وانقطاعه خمسة أيام في الحالة الثانية، وفق الأحكام المرعية في قانون أصول المحاكمات، أو في حال لم يقم العامل بتأدية التزاماته الجوهرية المترتبة عليه بموجب عقد العمل أو النظام الداخلي للمنشأة، أو أفشى العامل الأسرار الخاصة بالمنشأة التي يعمل بها، أو في حال حُكم على العامل بحكم قضائي مبرم بعقوبة جنائية أو جنحة مخلة بالأخلاق وبالآداب العامة، أو وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بيّن أو متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة، أو وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤساء العمل أثناء العمل أو بسببه.

وتابع مدير العمل أنه يقع عبء الإثبات على صاحب العمل بالطرق المقبولة قانوناً، ويعتبر إنهاء العقد في هذه الحالات مبرراً، وفي حال إنهاء عقد العمل وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يتوقف تسديد اشتراكات صاحب العمل والعامل لدى المؤسّسة العامة للتأمينات الاجتماعية لحين البتّ في الدعوى، وعليه فقد أجازت المادة 64 من قانون العمل لصاحب العمل إنهاء عقد العمل (محدّد المدة أو غير محدّد المدة) في حال ارتكاب العامل مجموعة من المخالفات، وألقى عبء الإثبات على صاحب العمل، وفي حال ثبوت قيام العامل بأحد الأفعال المذكورة فإن تسريحه يعدّ مبرراً.

وأشار دمراني إلى أن عدد الزيارات التفتيشية المُنفذة إلى المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل رقم 17 لعام 2010 خلال عام 2021 كانت نحو 1200 زيارة تفتيشية، وقد صدر بناءً على نتائج هذه الزيارات التفتيشية 520 قرار غرامة، وبلغ مجموع هذه الغرامات نحو 110 مليون ليرة.