ثقافةصحيفة البعث

قانون الإعلام الجديد.. عصري يربط بين الحرية والمسؤولية

أمينة عباس

كانت ندوة “قانون الإعلام تعديل قريب” التي أقامها اتحاد الصحفيين ظهر اليوم الأحد في المركز الثقافي العربي في أبو رمانة بإدارة الزميل مصطفى المقداد فرصة مناسبة للحديث عن شجون الصحفيين السوريين وواقع عملهم وطموحاتهم في ظل قانون إعلام يتيح لهم العمل بحرية ويضمن حقوقهم، مع تأكيد المشاركين في الندوة، أحمد ضوا معاون وزير الإعلام وطالب قاضي أمين مدير مركز التدريب الإذاعي والتلفزيوني، على عدم الرغبة في الدخول بتفاصيل القانون الجديد لأنه ما زال مشروع قانون تتم دراسته بين وزارة الإعلام والحكومة ولجنة التنمية البشرية.

وأكد ضوا أن القانون الجديد عصري وعملي يربط بين حرية الإعلام ومسؤوليته، وهو مشروع بدأ الإعداد له منذ عهد وزير الإعلام السابق، وقد خضع حينها للنقاش المطول من قبل الإعلاميين والمهتمين والمعنيين إلا أن التغيير الوزاري حال دون إصداره، وحالياً تتم دراسته بهدف مشترك هو تحقيق حرية العمل الإعلامي، مشيراً إلى أن هدف وزارة الإعلام من القانون هو الوقوف مع الإعلام لإيصال المعلومة للمواطن والرأي العام بشكل صحيح وكامل وضمان حقّ الصحفي في الحصول على المعلومة لتقديمها أمام الرأي العام مع إلغاء فصل العقوبات الذي كان موجوداً في القانون القديم واستبداله بسلسلة إجراءات تحول دون وقوع الصحفي في فخ الاستسهال.. وختم ضوا بالإشادة بالمواقف المشرفة للمؤسسات الصحفية والصحفيين السوريين الذين عملوا في أقسى الظروف وهم يكابدون في سبيل الحصول على المعلومة، منوهاً إلى أن وزارة الإعلام حريصة على الوقوف إلى جانبهم وتسهيل عملهم من خلال صيانة قانون يساعدهم في ذلك ويحميهم.

الإعلام حاجة بشرية 

وبيّن قاضي أمين أن التواصل بين البشر احتاج دائماً إلى ضوابط وقواعد تنظمه، وأن تطور وسائل الإعلام فرض وجود قوانين لتنظيم عملها، وأنه منذ ظهور الصحف في سورية كانت هناك قوانين تخضع لها، بدءاً من قانون المطبوعات العثماني الذي صدر عام 1865 مروراً بقانون المطبوعات الفرنسي ومن ثم صدور أول قانون للمطبوعات في فترة الاستقلال عام 1949، موضحاً أن الأحداث السياسية فيما بعد ساهمت في إلغائه مع استمرار الإعلام السوري حكومياً بجميع مؤسساته المطبوعة والمسموعة والمرئية حتى العام 2001 ليصدر قانون للمطبوعات عام 2001 وكان نسخة معدلة عن قانون 1949 مع بعض الإضافات المناسبة لتطور الصحافة، ومن ثم صدور المرسوم رقم 10 لعام 2002 الذي نظّم العمل لترخيص إذاعات سوريّة تجارية خاصة تبث البرامج الموسيقية والغنائية والإعلانات فقط، وإحداث المجلس الوطني للإعلام الذي كلف بتنظيم قطاع الإعلام في سورية والذي ألغي فيما بعد وأحيلت صلاحياته وفق القانون إلى وزارة الإعلام.

وبين قاضي أمين أن أهم مبادئ وأسس قانون الإعلام تتمثل في حرية الإعلامي المصانة بالقانون، وحماية الإعلامي عند ممارسته لمهنة الإعلام، وحقوق الإعلامي وواجباته عند ممارسته للمهنة، والحرية والمسؤولية، والإعلام رسالة يؤديها الإعلامي، والإعلام إعلام وطني بشقيه الحكومي والخاص، وقال إن القانون نظم اعتماد وسائل التواصل على الشبكة ذات الصفة الاحترافية (المواقع الإلكترونية) وحدّد القانون شروط اعتماد المواقع الإلكترونية وطبق القانون محظورات النشر نفسها على المواقع الإلكترونية المعتمدة وغير المعتمدة وأعطى الحق لأي مواطن تنطبق عليه شروط القانون إصدار الوسائل الإعلامية على اختلاف أنواعها، كما نظّم القانون ترخيص وكالات الأنباء على صورة شركات مساهمة مغفلة وحدّد شروط الترخيص وأجاز القانون القيام بجميع الأنشطة المساعدة والمكملة لعمل الوسائل الإعلامية على أن تأخذ شكل الشركات المرخصة، موضحاً أن العقوبات في القانون الحالي اقتصرت على الغرامات المالية جراء المخالفات المرتكبة لنصوصه واقتصرتْ عقوبة السجن على مخالفة واحدة هي ارتكاب فعل قدح أو ذم بواسطة وسيلة إعلامية ورفع الغرامة إلى مليون ليرة ليوجه القاضي نحو العقوبة المالية فقط وفقاً لقانون العقوبات العام، وختم أمين بالإشارة أن خوف الإعلاميين من أن تقوم الحكومة بتعديل بعض مواده أمر مبرر.

مشروع لم يتبين ملامحه

وأجمع الحضور من الصحفيين على أن القانون مشروع لم تتبين ملامحه بعد، والخوف من أن لا يلبي طموحات الصحفيين وأن دعم الإعلام الوطني يستلزم دعم الصحفي الذي يجب ألا يعامل كموظف وأن ينال حقه المادي والمعنوي، مع دعوة وزارة الإعلام إلى عرض القانون قبل إصداره على موقع الوزارة ليكون هناك نقاش حوله من قبل الصحفيين والمعنيين والمهتمين.