صدور التعليمات التنفيذية لمرسوم تنظيم حرفة معقّبي المعاملات.. حبس وغرامة لمن يمارس الحرفة دون ترخيص.. والأجور من الوزير المختص
أصدرت وزارة الصناعة التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم /12/ تاريخ 12/2/2014 الخاص بتنظيم حرفة معقبي المعاملات وكتاب العرائض.
وأوضح مدير الشؤون القانونية في الوزارة أحمد بركات في تصريح لـ”البعث”، أن التعليمات نظمت عمل العاملين في هذه الحرفة من خلال الجمعية الحرفية الخاصة بهم، التي ترعى شؤونهم في كل محافظة، وحدّدت طبيعة العلاقة وإطار التعاون مع الجهات المعنية، لافتاً إلى ما تضمنته من شروط قبول أعضاء جدد في هذه الجمعية، من خلال آلية عمل جديدة أسندت مهمتها إلى لجنة مشكلة بقرار من وزير الصناعة.
وأشار بركات إلى أن التعليمات عرّفت معقب المعاملات بأنه الشخص الطبيعي الذي أجيز أن يحترف مهنـة تعقيب وإنجاز المعـاملات لدى الجهـات العـامة وغير العـامة نيـابة عن أصحـابها مقـابل أجـر محدد، كما أن كاتب العرائض هو الشخص الذي أجيز له أن يحترف كـتـابـة العـرائض نيـابـة عـن أصحـابهـا مقـابـل أجـر وذلك فيمـا يتعلـق بشؤونهم لدى الجهـات العـامة وغـير العامة.
وحددت التعليمات مجال عمل معقبي المعاملات وكتّاب العرائض في الجهات العامة من وزارات وإدارات وهيئات عامة ومؤسسات وشركات ومنشآت عامة وبلديات ووحدات إدارة محلية، إضافة إلى جهات القطاع المشترك والخاص والأفراد، على أن تنظم الجمعية الحرفية لمعقبي المعاملات وكتاب العرائض عمل الممارسين لهذه الحرفة وترعى شؤونهم في المحافظة.
وأضاف: إن التعليمات اشترطت في معقب المعاملات أو كاتب العرائض لممارسة العمل بالحرفة توفر عدد من الشروط منها: أن يكون قد أتم 18 سنة من العمر وغير عامل بإحدى الجهات العامة بصفة دائمة أو مؤقتة، وأن يكون متفرغاً لممارسة هذه الحرفة في منطقة عمل الجمعية، وناجحاً في الفحص المسلكي الخاص بممارسة هذه الحرفة، ويعفى من هذا الشرط حملة الإجازات الجامعية ممن عملوا لدى الجهات العامة بالفئة الأولى لمدة لا تقل عن /10/ سنوات.
وحددت تعليمات الوزارة أن يكون لمعقب المعاملات مقر مناسب تتوفر فيه مستلزمات العمل، وأن يكون لكاتب العرائض موقع محدد يتم تحديده من الجهة الإدارية بالتنسيق مع الجمعية الحرفية، مشيرة إلى ضرورة التزام كاتب العرائض بممارسة عمله في المكان المحدد له، وأن يُقسم اليمين أمام محكمة الصلح المدنية الأولى في مركز المحافظة، وأن يكون منتسباً إلى الجمعية الحرفية.
وأكدت التعليمات ضرورة حصول معقب المعاملات وكاتب العرائض على رخصة ممارسة الحرفة من الجمعية الحرفية المختصة، مصدقة من رئيس اتحاد الجمعيات الحرفية في المحافظة، ومن الاتحاد العام للحرفيين ووزارة الصناعة، وعلى الهوية الحرفية وشعار الحرفة من الجمعية والشهادة الحرفية التي تجدد سنوياً، ووضع رخصة ممارسة الحرفة في مكان ظاهر في مقر العمل، وحمل الهوية الحرفية وإبرازها عند الطلب، ووضع شعار الحرفة أثناء ممارسة العمل، وتضمين العرائض التي يكتبها اسمه وعنوانه ورقم رخصته وخاتمه.
ونصت على أن يعاقب كل من يمارس الحرفة دون ترخيص مسبق من الجمعية بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة مالية قدرها /25/ ألف ليرة سورية، أو إحدى العقوبتين وتطبق العقوبة الأشدّ المنصوص عليها في القوانين الأخرى، مشيرة إلى أنه يحق لمعقب المعاملات وكاتب العرائض الطعن بقرارات الجمعية والاتحاد أمام محكمة الصلح المدنية في مركز المحافظة أو المنطقة حسب الحال، وتكون قراراتها قابلة للاستئناف أمام محكمة استئناف المحافظة التي تكون قراراتها قطعية.
وبيّنت التعليمات أن أجور وأتعاب معقبي المعاملات وكتّاب العرائض تحدد بقرار من الوزير، بناءً على اقتراح المكتب التنفيذي للاتحاد العام للحرفيين وبالتنسيق مع اتحاد الجمعيات الحرفية والجمعية الحرفية بالمحافظة، واعتبرت أعضاء الهيئات العامة الحاليين للجمعيات الحرفية للمجازين بالأعمال العقارية والإدارية والمساحة بالمحافظات والمعتمدين بقيود الجمعيات قبل صدور الصك التشريعي من المرخص لهم ممارسة حرفة تعقيب المعاملات وكتابة العرائض حكماً أعضاءً في الجمعيات الحرفية لمعقبي المعاملات وكتاب العرائض.
وأوضحت التعليمات أن أعضاء مجالس إدارات الجمعيات الحرفية المجازين بالأعمال العقارية والإدارية والمساحة بالمحافظات المنتخبين، يعتبرون أعضاء لمجالس إدارات الجمعيات الحرفية لمعقبي المعاملات وكتاب العرائض، وأخضعت هذه الجمعيات ومجالس إداراتها وهيئاتها العامة إلى أحكام الأنظمة النافذة.
دمشق – سامية يوسف