تفتيش واستجواب الصحفي بحضور “الوطني للإعلام” والاتحاد
أصدر نجم الأحمد وزير العدل تعميماً تضمّن إدراج المادة (101) من قانون الإعلام الصادر بالمرسوم رقم (108) لعام 2011 التي تنص على أنه “في جميع الأفعال التي تشكل جرائم ويقوم بها الإعلامي في معرض تأدية عمله، باستثناء حالة الجرم المشهود، لا يجوز تفتيشه أو تفتيش مكتبه أو استجوابه”.
واشترط التعميم إبلاغ المجلس الوطني للإعلام أو فرع اتحاد الصحفيين لتكليف من يراه مناسباً للحضور مع الإعلامي، ويجري في حالة هذه الجرائم إبلاغ المجلس أو فرع اتحاد الصحفيين بالدعوى العامة المرفوعة بحق الإعلامي وجميع الإجراءات المتخذة بحقه.
وأملت وزارة العدل من القضاة والدوائر القضائية والعدلية حسن التطبيق، وطلبت من إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين مراقبة تطبيق مضمون هذا التعميم، وإعلام وزارة العدل عن أية مخالفة لمضمونه أو تهاون بهذا الشأن ليصار إلى اتخاذ المقتضى القانوني أصولاً.
دمشق – كنانة علي