محليات

إثبات إقامة الطالب

عدّلت وزارة التعليم العالي المادة /23/ من التعليمات التنفيذية لأحكام القانون /19/ لعام 2001 المتعلق بتعادل الشهادات، والتي تضمنت في صيغتها الجديدة  إثبات إقامة طالب التعادل في بلد الدراسة بموجب جواز السفر، وقبول إثبات الإقامة بموجب وثيقة رسمية من الجهات المختصة المعتمدة بهذا الشأن، كما يطالب حملة الشهادات الصادرة عن الجامعات اللبنانية بإثبات الانتظام في الدراسة بموجب جواز السفر حصراً، بدءاً من العام الدراسي 2014/ 2015.
كما اعتبرت الوزارة معهد صيدون الجامعي لتكنولوجيا علوم مختبرات الأسنان في لبنان مؤسسة تعليمية غير معتمدة بدءاً من العام الدراسي 2014/2015، وبالتالي على الطلاب المسجلين في المعهد المذكور الانتقال إلى مؤسسة تعليمية أخرى معتمدة، وفي حال استمر الطالب بالدراسة في هذا المعهد بعد تاريخ 1/9/2014 لا تعادل شهادته ويتمّ تسوية أوضاع الطلاب الخريجين إذا حققوا شرط الإقامة الفعلي.
دمشق- البعث