الصفحة الاولىمن الاولى

ينقل الطالب من سنة إلى أخرى إذا كان يحمل ثمانية مقررات الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بمنح دورة امتحـانـيـة إضـافـيـة لـطـلبـة الـجـامـعــة

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم رقم 231 القاضي بمنح دورة امتحانية إضافية واحدة لطلاب المرحلة الجامعية الأولى، والذين رسبوا في أي مقرر بنتيجة امتحانات العام الدراسي 2013-2014 بمن فيهم من استنفدوا أول مرة فرص التقدّم للامتحان المسموح بها من داخل الجامعة أو خارجها هذا العام، وفيما يلي نص المرسوم:
رئيس الجمهورية، بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006، وعلى أحكام المرسوم رقم 250 لعام 2006 المتضمن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، يرسم ما يلي:
المادة (1): أ- تمنح دورة امتحانية إضافية واحدة يحدد موعدها بقرار من وزير التعليم العالي لطلاب المرحلة الجامعية الأولى في الجامعات، والذين رسبوا في أي مقرر نتيجة امتحانات العام الدراسي 2013-2014، بمن فيهم من استنفدوا أول مرة فرص التقدم للامتحان المسموح بها من داخل الجامعة أو خارجها هذا العام.
ب- يحتفظ الطلاب المشمولون بأحكام الفقرة /أ/ السابقة بعلاماتهم في أعمال السنة أو الاختبارات العملية أو حلقات البحث أو ما هو في حكمها.
ج- تحل هذه الدورة محل الدورة التكميلية بالنسبة لمن يحق لهم التقدم إلى دورة تكميلية في العام الدراسي 2013-2014.
د- تعد هذه الدورة دورة امتحانية مستقلة في معرض صرف تعويضات الأعمال الامتحانية.
المادة (2): أ- تمنح دورة استثنائية في الفصل الأول أو الفصل الثاني من العام الدراسي 2014-2015 لطلاب المرحلة الجامعية الأولى في الجامعات والذين استنفدوا فرص التقدم للامتحان المسموح بها من داخل الجامعة أو خارجها في الأعوام الدراسية 2010-2011 و2011-2012 و2012-2013 ممن استفادوا من دورة استثنائية سابقة أو لم يستفيدوا، وكذلك المستنفدون فرص التقدم للامتحان، والذين تقدّموا إلى امتحانات العام الدراسي 2013-2014 ولم يتبدل وضعهم، أما بالنسبة إلى طلاب الساعات المعتمدة فيمنحون فصلاً دراسياً عادياً وفصلاً صيفياً.
ب- يحتفظ الطلاب المشمولون بأحكام الفقرة /أ/ السابقة بعلاماتهم في أعمال السنة أو الاختبارات العملية أو حلقات البحث أو ما هو في حكمها أو إعادتها وفق الأسس المعتمدة.
ج- يستفيد من أحكام الفقرتين السابقتين الطلاب الذين استنفدوا فرص التقدّم للامتحان المسموح بها من داخل الجامعة أو خارجها بنتيجة امتحانات الدورة المحددة في المادة /1/ من هذا المرسوم.
المادة (3): أ- ينقل الطالب من سنة إلى أخرى استثناء من أحكام الفقرة /أ/ من المادة 99 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006 وتعديلاته إذا كان يحمل ثمانية مقررات على الأكثر سواء أكانت إدارية أم غير إدارية من مختلف سني الدراسة للعام الدراسي 2013-2014 فقط، على أن تراعى الأحكام الخاصة في كليات الهندسة المعمارية والفنون الجميلة.
ب- تعد أربعة مقررات من المقررات الثمانية المذكورة في الفقرة /أ/ السابقة مقررات إدارية حتى التخرج، ويتمّ تحديد هذه المقررات وفق الأسس التي تحددها التعليمات التنفيذية لهذا
المرسوم.
ج- الاستفادة من أحكام الفقرة /أ/ السابقة غير إلزامية للطالب.
د- تعد مقررات التدريب العسكري في العام الدراسي 2013-2014 فقط مقررات إدارية ولا تدخل في حساب المقررات الثمانية المحددة في الفقرة /أ/ السابقة من أجل انتقال الطالب إلى السنة الأعلى.
المادة (4): يضع وزير التعليم العالي التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم.
المادة (5): ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 25-9-1435 هجري
الموافق لـ 23-7-2014 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
وفي تصريح صحفي أكد وزير التعليم العالي في حكومة تسيير الأعمال الدكتور مالك محمد علي أن المرسوم تأكيد على متابعة الرئيس الأسد كل شؤون الطلبة وهمومهم وحرصه على تحفيزهم على الاستمرار في نهل العلم والمعرفة، خاصة أنهم يدرسون في ظل ظروف صعبة، داعياً الطلاب إلى مبادلة هذا العطاء بمزيد من الاجتهاد والتفوق والنجاح، وأشار إلى أن الدورة التكميلية ستبدأ بعد استكمال امتحانات التعليم المفتوح، وشدد على أن مسيرة التعليم العالي تسير بازدهار مطرد وخطا مدروسة.