إلغاء طلب الفواتير للمواطنين والترخيص للتجار تعليمات جديدة لـ”المركزي” تقلّل من شروط بيع الدولار
عمّم مصرف سورية المركزي على شركات ومؤسسات الصرافة تعليمات جديدة لبيع القطع الأجنبي للمواطنين وشروطاً جديدة للحصول على القطع، حيث تتضمن التعليمات والضوابط الجديدة الإشارة إلى نوعين من البيع التجاري، وغير التجاري.
فبالنسبة للبيع التجاري، طلب التعميم من الشركات صورة عن الهوية الشخصية للمشتري وسجلاً تجارياً لم يمضِ على تصديقه أكثر من 3 أشهر، وفاتورة تجارية أصلية باسم العميل طالب شراء القطع الأجنبي حصراً ولم يمضِ على صدورها أكثر من شهر، وألغى المركزي بذلك على التجار شرطاً إضافياً كان قد فرضه عليهم في تعميم سابق وهو شرط التقدم بشهادة تسجيل في إحدى الغرف التجارية أو الصناعية أو الزراعية، كما أعفاهم بذلك من ضرورة أن تكون الفاتورة التجارية مصدّقة من غرف التجارة.
أما البيع غير التجاري فبيّن المركزي أنه يستمر البيع وفق ضوابط بيع مؤسسات الصرافة للقطع الأجنبي الذي تم شراؤه من مصرف سورية المركزي في إطار عملية التدخل المحدّدة، بتعميم مصرف سورية المركزي ووفق مضمون تعميم هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع مراعاة أن السقف الساري حالياً لعملية البيع الواحدة للمواطن للغايات غير التجارية هو 500 دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى وبمعدل عملية شراء واحدة شهرياً.
ولم يحدّد المركزي مستندات وأوراقاً معينة مطلوبة من العميل لأغراض البيع غير التجاري مستنداً في ذلك إلى تعميم سابق أصدره، وأسقط بموجبه شرط الحصول من العميل على وثيقة إقامته وصورة عن فاتورة الهاتف الأرضي أو الجوال، مكتفياً بالحصول على الهوية الشخصية فقط شريطة ألا تتجاوز عملية بيع الدولار له 1000 دولار أمريكي أو ما يعادلها.
وأكد المركزي، وفق البند الثالث من التعميم على شركات الصرافة الالتزام بإدخال جميع عمليات البيع للأغراض غير التجارية على برنامج صرافي، إضافة إلى التزام مؤسسات الصرافة بموافاة مصرف سورية المركزي – مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف بشكل أسبوعي وخلال يومي عمل كحد أقصى من بداية الأسبوع التالي بتفاصيل عمليات البيع وفق أنموذج خاص بهذا التعميم مع ضرورة إرفاق نسخة إلكترونية.
دمشق – البعث