70% عائدات للخزينة و30% لإنتاج فرص العمل نبهان: المكاتب لم تتقدم بأي طلبات ترخيص مزاولة مهنة تشغيل العمال المنزليين
أكد مدير القوى العاملة في وزارة العمل محمد فراس نبهان أن القانون رقم 10 الناظم للعمالة المنزلية والتعليمات التنفيذية الخاصة به، والصادرة بالقرار رقم 684 تاريخ 3/6/2014 هو في المراحل الأولى لتطبيقه، حيث يتم التمهيد لتأطير هذه العمالة في المرحلة القادمة ضمن إطار قانوني بغية تأمين الحماية اللازمة لها، علماً بأنها موجودة ولكنها غير مشرعة قانونياً، ومن وجهة نظر نبهان- بوجود قانون يحمي العمال المنزليين ويلزم المستفيد بتسجيل العامل في صندوق إصابات العمل لدى فرع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المحافظة التي يقيم فيها، سيشجع العديد على القيام بهذه الأعمال خاصة في ظل الأزمة الراهنة والتي دفعت باتجاه إصداره بناءً على رغبة الكثيرين بمزاولة العمل المنزلي.
وكشف مدير القوى العاملة في معرض رده على أسئلة “البعث” أنه حتى الآن لم يتقدم أي مكتب بطلب للحصول على ترخيص بمزاولة مهنة تشغيل العمال المنزليين من السوريين، مبيناً أن مراقبة المكاتب ستكون عن طريق الجولات التفتيشية التي يقوم بها مفتشو العمل والتأمينات الاجتماعية الذين يسميهم الوزير، وفي حال وجود مخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة تبعاً لنوع المخالفة والتي تتراوح بين عقوبات إدارية تبدأ بالتنبيه وتنتهي بإلغاء الترخيص، إضافة إلى وجود عقوبات مالية تتمثل بفرض غرامة بحق المكتب المخالف، أما ما يتعلق بالنزاعات الناشئة بين العامل المنزلي والمستفيد والمكتب فتحل عن طريق القضاء أو التحكيم ووفقاً لأحكام القوانين والأنظمة.
وعن كيفية تحويل الأموال إلى خزانة الدولة، أوضح نبهان أن مبلغ الكفالة المودع من قبل صاحب المكتب والمقدّر بخمسة ملايين ليرة سورية يودع لدى أحد المصارف العاملة لصالح وزارة العمل ومبالغ الغرامات المفروضة تؤول نسبة 70% منها إلى خزانة الدولة، وهذه المبالغ تحصل عن طريق وزارة المالية، و30% تؤول إلى حساب التشغيل وإحداث فرص عمل.
مع الإشارة إلى أن عدد المستقدمات الأجنبيات عن طريق المكاتب المرخصة والحاصلين على موافقة وزارة العمل بلغ 425 عاملة منذ بداية العام الحالي.
دمشق- نجوى عيده