الصفحة الاولىمن الاولى

الرئيس الأسد يصدر قانونين: إعفاء مكلفي الأرباح الحقيقية والبيوع العقارية من الفوائد والغرامات.. وإحداث محاكم مصرفية بـدائـيـة واسـتئنـافية

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد، أمس، القانون رقم 20 لعام 2014، القاضي بإعفاء مكلفي ضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها، ورسم الإنفاق الاستهلاكي والضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى، والمكلفين الخاضعين لأحكام القانون رقم 60 وتعديلاته، ومكلفي ضريبة البيوع العقارية، والمكلفين الخاضعين لأحكام المادة 6 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006 وتعديلاته المتعلقة بالمنشآت السياحية، إذا سددوها حتى 31-12-2014، كما نصّ على إعفاء الذمم الشخصية والغرامات الناجمة عن ضبوط الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي.
ويؤمّن القانون، الذي جاء لمراعاة منعكسات الأزمة التي تمرّ بها البلاد على الوضع الاقتصادي للمواطنين والمستثمرين والصناعيين والحرفيين، السيولة اللازمة للوحدات الإدارية، بما يسهم في تغطية نفقاتها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيذ برامجها وخططها، وتحسين مستوى الجباية، وتشجيع المكلفين على تسديد ما يترتب عليهم من رسوم وتكاليف محلية، وتخفيف الأعباء عنهم.
كما أصدر الرئيس الأسد القانون رقم 21 لعام 2014 القاضي بإحداث محاكم مصرفية بدائية واستئنافية في جميع المحافظات، تختص بالنظر في القضايا المصرفية، التي يكون أحد أطرافها مصرفاً أو مؤسسة مالية تقبل الودائع وتمنح التسهيلات الائتمانية الخاضعة لرقابة مجلس النقد والتسليف، ونصّ القانون على أن أحكام محكمة البداية تقبل الطعن بطريق الاستئناف، فيما تصدر أحكام محكمة الاستئناف مبرمة.
ويأتي القانون انطلاقاً من مبدأ التخصص القضائي عموماً، والقضايا المصرفية خصوصاً، حيث كان من اللازم إحداث محاكم تختص بالنظر في تلك القضايا بشقيها التجاري والجزائي، لاسيما أن إحداثها مطلب ملح ومتجدد، ويلبي الغايات الرامية إلى سرعة البت فى المنازعات والدعاوى القضائية المصرفية، وعدم المماطلة فيها.
ويشكل القانون خطوة حضارية في مجال الإصلاح والتطوير القضائي، إلى جانب ارتباطه بحياة المواطن، ومنظومة الأمن الاقتصادي، وإسهامه في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وحماية المال العام.