الرئيس الأسد يصدر قانونين: إعفاء مكلفي الرسوم البلدية من الفوائد والغرامات.. وتنظيم مهنة الترجمة المحلفة
لمراعاة منعكسات الأزمة التي تمر بها البلاد على الوضع الاقتصادي للمواطنين والمستثمرين والصناعيين والحرفيين، أصدر السيد الرئيس بشار الأسد، أمس، القانون رقم 23 لعام 2014، والقاضي بإعفاء مكلفي الرسوم البلدية والتكاليف المحلية، وغرامات مخالفات البناء والنظافة والأنظمة البلدية، وأقساط قيمة المقاسم في المدن والمناطق الصناعية، وبدلات الآجار والاستثمار، والديون العائدة لأي من سنوات 2013 وما قبل، من الفوائد والجزاءات وغرامات التأخير المترتبة على عدم تسديدهم الرسوم والغرامات والتكاليف والأقساط والبدلات والديون المحققة عليهم، إذا سددوا الرسم أو الغرامة أو التكليف أو القسط أو البدل أو الدين العائد لأي من السنوات المذكورة حتى غاية 31-12-2014، ونصّ القانون في مادته الثانية على ألا ترد الفوائد والجزاءات وغرامات التأخير المسددة قبل نفاذ هذا القانون.
ويشمل القانون طيفاً كبيراً من الغرامات المنصوص عنها في مخالفات البناء والرسوم والجزاءات والفوائد المترتبة على المواطنين والصناعيين، وبيّن نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية عمر غلاونجي أنه يمكن تمديد فترة التسديد للغرامات المنصوص عنها في القانون في حال اقتضت الحاجة لذلك، وأضاف: إن القانون يساعد كل الوحدات الإدارية على تغطية نفقاتها وتنفيذ برامجها وخططها وتحسين مستوى الجباية من جهة، وتشجيع المكلفين على تسديد ما يترتب عليهم من تلك الرسوم والتكاليف، وتخفيض الأعباء عنهم من جهة ثانية.
كما أصدر الرئيس الأسد القانون رقم 22 لعام 2014 حول مهنة الترجمة المحلفة، ويكتسب القانون أهميته في تنظيم عمل التراجمة المحلفين، نظراً لارتباط العمل القضائي في أحيان كثيرة بعملهم، خصوصاً التي يتعيّن فيها الاستناد إلى قرارات أو تقارير أو أحكام قضائية صادرة بلغة أجنبية، وكذلك الحال بالنسبة للوثائق والمعاهدات والمراسلات التي تصدر بغير اللغة العربية.
وبحسب القانون، في مادته الثانية، لا يجوز لأي شخص مزاولة مهنة الترجمة المحلفة إلا بعد القيد في جدول التراجمة المحلفين في وزارة العدل، والحصول على إجازة رسمية تحمل توقيع وزير العدل، وخاتم الوزارة، وتعطى الإجازة لقاء رسم قدره عشرة آلاف ليرة سورية يؤول إيراداً للخزينة العامة.
واشترط القانون، في المادة الثالثة، عدة شروط فيمن يسمّى بالجدول، وهي: أن يكون عربياً سورياً منذ خمس سنوات على الأقل أو من في حكمه، وغير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلّة بالثقة العامة، وإجادة اللغة العربية إجادة تامة، إذا كانت الترجمة من أو إلى اللغة العربية، والحصول على مؤهل معتمد من إحدى الجامعات السورية أو المعاهد المعترف بها أو ما يعادلها يفيد تخصصه في اللغة أو اللغات التي ستتم الترجمة المحلفة منها أو إليها، وأن يكون خالياً من الأمراض السارية أو العاهات التي تمنعه من العمل، واجتياز المسابقة التي تجريها الوزارة، وتحدد شروطها وإجراءاتها واللجان المشرفة عليها بقرار من الوزير.
ويعاقب بالحبس، حسب المادة 21، مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، والغرامة من خمسين ألف ليرة سورية إلى مئة ألف ليرة سورية، كل من زاول المهنة دون أن يكون مقيّداً في الجدول، أو تعمّد من خلال الترجمة المحلفة تغيير الحقيقة فيما يترجمه، أو أتلف أو أهمل إهمالاً جسيماً في الترجمة، أو أفشى سراً علم به خلال ممارسته لأعمال مهنته.
وبيّن وزير العدل أن للترجمة شأناً بالغ الأهمية في الحالات التي يستند القاضي إليها لتكون عوناً له في حسم قضية معروضة عليه، ما اقتضى إيلاء هذه المهنة العناية بوضع قانون يحكمها وينظم القواعد الإجرائية والموضوعية اللازمة لممارستها والجزاءات المسلكية والقانونية فيمن يمارسها دون وجه حق، أو يرتكب أخطاء جسيمة في معرض ممارستها، إلى جانب تحديد الجهة التي تشكل مرجعاً مناسباً لمراقبة عمل التراجمة ومتابعة هذا العمل بما يحقق متطلبات الصالح العام، إذ نصّ القانون في المادة 12 على أن تشكل لجنة تسمى “لجنة شؤون التراجمة المحلفين”، يرأسها قاضي بداية، وتضم في عضويتها ممثلاً عن وزارة التعليم العالي وممثلاً عن وزارة التربية واثنين من ذوي الاختصاص في الترجمة، وتختص، حسب المادة 13، بمراقبة أعمال التراجمة المحلفين والاطلاع على سجلات الترجمة لدى كل ترجمان محلف وإجراء زيارات لمكاتب الترجمة المحلفة، والنظر في الشكاوى المتعلقة بالتراجمة المحلفين وفيما يعرض عليها من تقارير بشأنهم واتخاذ القرار اللازم.
ولفت وزير العدل إلى أنه، وبحسب القانون، يتعيّن على كل ترجمان محلف أن يوفق أوضاعه وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له خلال سنة من تاريخ نفاذه، أي بعد شهرين، وتحقيق الشروط المنصوص عليها، مشيراً إلى أن كل من جرى تسميته سابقاً كترجمان محلف وفق مسابقة أجرتها الوزارة لا يخضع عند توفيق أوضاعه إلى مسابقة كالتي يخضع إليها المحلفون الجدد.