اقتصادتتمات الاولى

لتوحيد الشروط الواجب توفرها في الكوادر المؤهلة “النقل” تنجز نظاماً داخلياً جديداً لتمثيل مؤسسة الطيران السورية خارجياً.. ولمجلس إدارتها الحق بعدم التقيد؟!

 

دمشق– محمد زكريا

أنجزت وزارة النقل –المؤسسة العامة للطيران السورية- نظاماً جديداً للتمثيل الخارجي بدلاً من النظام الصادر بالقرار 2222 تاريخ 14/11/2010.

وبحسب تصريح مصدر معنيّ في وزارة النقل لـ”البعث” فإن النظام الجديد يهدف إلى توحيد الشروط الواجب توفرها في العناصر المكلفة بالتمثيل الخارجي للمؤسسة، إضافة إلى المعايير الجديدة التي وضعتها المؤسسة والتي من شأنها انتقاء ممثلين عنها، حسب الأقدمية وأهمية الدورات المتبعة لكل المتقدمين.

مشروع القرار الخاص بالنظام الجديد لتمثيل المؤسسة في الخارج والذي حصلت “البعث” على نسخة منه يتضمن أكثر من 10 مواد، من أبرزها التعابير والصفات الاعتبارية منها المدير الإقليمي والذي يتبع للمدير العام للمؤسسة ومهنياً للمديرية التجارية، والمندوب المالي الذي ينوب عن المدير الإقليمي للمحطة في حال غيابه قانونياً، إضافة إلى ناظر المحطة الذي يقوم بتنفيذ أعمال الاستقبال والترحيل لطائرات المؤسسة.

شروط الترشح

القرار الجديد حدّد الشروط الخاصة للترشح لإشغال وظائف التمثيل الخارجي في المراكز أو المحطات الخارجية للمؤسسة، أهمها لوظيفة المدير الإقليمي أو الممثل التجاري، على أن يكون ترشيحه من التجارية أو التخطيط والدراسات والإحصاء، ولمن شغل مدير مديرية وله من الخدمة في المديرية المذكورة أكثر من 8 سنوات أو معاون مدير له من الخدمة في المديرية نفسها 10 سنوات، أو رئيس دائرة فما فوق له من الخدمة 12 سنة، أو رئيس فرع أو رئيس فرع داخلي، أو رئيس مركز داخلي، مكتب مبيعات، له من الخدمة أكثر من 14 سنة في المديرية نفسها.

وفي حال كان المرشح من الفئة الثانية ويشغل رئيس دائرة أو رئيس فرع داخلي أو رئيس مركز يجب أن يكون له من الخدمة 16 سنة في المديرية المختصة.

أما عن بقية العاملين في المؤسسة لمن شغل منصب معاون مدير عام أو عضو مجلس إدارة من المؤسسة، فيجب أن يكون لديه من الخدمة 10سنوات.

وبالانتقال إلى وظيفة ناظر المحطة يجب وبحسب النظام الجديد أن يكون من العاملين في مديرية العمليات الأرضية لمن شغل وظيفة مدير وله من الخدمة 9 سنوات في المديرية الاختصاصية، أو معاون مدير له من الخدمة 10سنوات، أو رئيس دائرة أو رئيس شُعبة له من الخدمة 12 سنة.

للمرة الثانية

كما حدّد النظام الجديد الشروط الواجب توفرها في من شغل سابقاً إحدى وظائف التمثيل الخارجي ويريد الترشح للمرة الثانية، أن يكون من العاملين من الفئة الأولى وقد شغل إحدى وظائف التمثيل الخارجي سابقاً لمرة واحدة فقط، وأمضى على الأقل 6 سنوات خدمة متصلة في المؤسسة من تاريخ عودته من الإيفاد السابق، إضافة إلى أن يكون قد شغل بعد عودته من الإيفاد ولمدة 3 سنوات على الأقل إحدى أو كل الوظائف التالية: معاون مدير عام أو عضو مجلس إدارة أو مدير مديرية من باقي المديريات، إضافة إلى معاون مدير مديرية أو رئيس دائرة في إحدى المديريات الاختصاصية.

 شروط عامة

فيما حدّد النظام الجديد الشروط العامة الواجب توفرها في جميع المرشحين لشغل وظائف التمثيل الخارجي منها: ألا يكون العامل قد حصل على إجازات خاصة بلا أجر تزيد في مجموعها عن 3 أشهر خلال السنتين السابقتين لتاريخ الإعلان عن افتتاح دورة التمثيل الخارجي، وأن يكون بريء الذمة في حسابات المؤسسة، وأن يتقدم بوثيقة براءة ذمة مع طلب الترشيح لدورة التمثيل الخارجي، إضافة إلى ألا يكون قد فُرضت بحقه عقوبة مسلكية، فضلاً عن أن ألا يكون راسباً في دورتين من الدورات التأهيلية المحددة في هذا القرار، وألا يتجاور عمر المرشح 58 سنة بتاريخ إعلان الدورة رسمياً.

إجراءات

وحدّد النظام الجديد اختباراً موحداً في اللغة الانكليزية لجميع المتقدمين بعد خضوعهم لدورة تحضيرية لمدة 30 ساعة، يدرس بها مقرر خاص تعدّه إدارة المؤسسة والمتعلق بالوظائف الثلاث، ويكون الامتحان على مبدأ الاختبار المتعدّد للجواب الصحيح، ويتم التصحيح بشكل مؤتمت وعلى الحاسوب، ويكون مجموع علاماته 20 علامة، ويشترط للنجاح حصول المتقدم على معدل لا يقل عن 70٪ من العلامة المذكورة أي 14 علامة من 20 كحد أدنى (في الجامعة المختصة 60٪ أي 12 علامة)، ولا يحق للراسب في هذا الاختبار التقدم للدورة التأهيلية المهنية، بينما يخضع الناجحون فقط في امتحان اللغة الانكليزية إلى دورة تأهيلية مهنية لكل وظيفة من وظائف التمثيل الخارجي يتم تحديد موعدها ومدتها وموادها وامتحانها من قبل المدير العام بعد موافقة مجلس الإدارة عليها.

أحكام

كما حدّد النظام العديد من الأحكام، منها تحديد مدة إشغال الوظائف في المراكز أو المحطات الخارجية بثلاث سنوات حتى لو تم نقل العامل لأكثر من مركز أو محطة خارجية خلال هذه الفترة، إضافة إلى إصدار قرارات النقل لشغل إحدى وظائف التمثيل الخارجي بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة ووفقاً للشواغر المتاحة حسب تسلسل درجات النجاح ويسقط باقي الناجحين في الإيفاد في حال تجاوز عددهم العدد المطلوب، علماً أنه يحق لمجلس الإدارة عدم التقيّد بالإيفاد حسب تسلسل درجات النجاح (ضمن العدد المطلوب) في حال اقتضت مصلحة المؤسسة والضرورة ذلك، شريطة أن ينوه بذلك عند رفع الاقتراح اللازم لوزير النقل مع ذكر المبررات، فضلاً عن أنه يحق لمجلس الإدارة (بكامل أعضائه) وفي ضوء مصلحة المؤسسة أن يقترح بالإجماع إلى وزير النقل ترشيح من يراه مناسباً من العاملين في المؤسسة الذين لم تنطبق عليهم الشروط الخاصة والعامة الواردة في هذا القرار لاتباع دوره التمثيل الخارجي، كما يحقّ لمجلس الإدارة تأجيل اقتراح نقل أي ناجح في دورة التمثيل الخارجي إلى أحد المراكز أو المحطات الخارجية، إذا اقتضت حاجة العمل في مديريته عدم الاستغناء عنه وذلك بناء على مذكرة معلّلة من المدير العام.