الصفحة الاولىمن الاولى

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتمديد إعفاء مديني الاتصالات من الغرامات والفوائد سنة إضافية.. وقانوناً بإنهاء العمل بقانون إزالة شيوع العقارات

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد، أمس، القانون رقم 1 القاضي بإنهاء العمل بقانون إزالة الشيوع في العقارات رقم 21 تاريخ 3-8-1986، خاصة أن قانون إزالة الشيوع لم يحقق الغاية من صدوره لجهة التعجيل في إزالة شيوع العقارات الواقعة خارج المخططات التنظيمية، إذ من المفترض أن تتم إزالة الشيوع خلال سنة، إلّا أن ذلك لم يتحقق، بل إن معظم الدعاوى تظل لعدة سنوات، ما جعل إلغاء القانون مطلباً ملحاً ومتجدداً، يلبي سرعة البت في دعاوى إزالة الشيوع، وتثبيت الملكيات، وتوحيد أطر المرجعية القضائية، تحقيقاً لاعتبارات الإصلاح والتطوير القضائي، وفيما يلي نص القانون:
رئيس الجمهورية، بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 8-3-1436 هجري الموافق لـ 30-12-2014 ميلادي، يصدر ما يلي:
المادة (1): يُنهى العمل بالقانون رقم 21 تاريخ 3-8-1986 المتضمن تعديل المادة 790 من القانون المدني الصادر بموجب المرسوم التشريعي رقم 84 تاريخ 18-5-1949 وتشكيل لجان إزالة الشيوع في المحافظات.
المادة (2): يُعاد العمل بالمادة 790 من القانون المدني سواء تعلق النزاع باقتسام العقارات أو أجزاء العقارات الشائعة الكائنة داخل المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية أو خارجها.
المادة (3): أ- تُحال الدعاوى القائمة أمام لجان إزالة الشيوع بوضعها الراهن إلى محكمة الصلح المختصة مكانياً، والنظر فيها بموجب أحكام هذا القانون دون أي طلب أو رسم أو معاملة.
ب- تختص محكمة الصلح بالنظر في تجديد الدعوى بعد الشطب واعتراض الغير وإعادة المحاكمة.
ج- تختص محكمة الاستئناف في قضاء الخصومة بالدعاوى التي ترفع إليها بمقتضى أحكام هذا القانون أو التي كانت منظورة أمامها قبل نفاذه وفقاً لأحكام القانون رقم 21 تاريخ 3-8-1986.
المادة (4): تقبل أحكام محكمة الصلح الطعن بطريق الاستئناف وتصدر أحكام محكمة الاستئناف مبرمة.
المادة (5): تبقى دعاوى إزالة الشيوع المنظورة أمام محكمة الاستئناف، بوصفها المرجع الاستئنافي لأحكام لجان إزالة الشيوع منظورة أمام المحكمة نفسها وتبت بها في قضاء الخصومة.
المادة (6): لا تخضع المخططات الناتجة عن قسمة العقارات بموجب أحكام هذا القانون إلى تصديق أي جهة إذا كان العقار واقعاً بأكمله خارج المخططات التنظيمية.
المادة (7): تنتقل جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على العقارات أو الحصص الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى العقارات الجديدة الناتجة عن عملية القسمة.
المادة (8): يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 24-3-1436 هجري
الموافق لـ 15-1-2015 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
الأحمد: يجسّد استقلال السلطة القضائية
وأكد وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد أن أهمية القانون تأتي من انسجامه مع دستور الجمهورية العربية السورية الجديد لعام 2012، وخطة الإصلاح والتطوير القضائي، بما يجسّد استقلال السلطة القضائية والعهد إليها بمهمة الفصل في المنازعات وعلى نحو يحقق السرعة المطلوبة في إنجاز الدعاوى واستقرار التعاملات وتجاوز الروتين في العمل، وأضاف في تصريح لسانا: القانون الجديد فيه تأكيد لحق الدفاع الذي نصّ عليه الدستور، وتجاوز العديد من الإشكاليات التي نجمت عن الممارسة العملية، مشيراً إلى أن انتشار محاكم الصلح في جميع أرجاء سورية يسهل على المواطنين عملية التقاضي دون داع للانتقال إلى أماكن بعيدة عن أماكن إقامتهم فضلاً عن توفير الوقت والجهد، وبيّن أن الوزارة ستعمل من خلال مكتب الخبرات القضائية على رفد المحاكم بخبراء مختصين يسهمون بعلمهم ومعرفتهم في تقديم العون اللازم للقاضي بغية الإسراع في الفصل على أسس علمية منهجية سليمة تحقق الغاية المبتغاة من القانون والأهداف التي يرنو إليها.
كما أصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم 5 لعام 2015 القاضي بتمديد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2014 لمدة سنة تبدأ من تاريخ انتهاء العمل به، بحيث يشمل الديون الجديدة المترتبة بعد نفاذه.
ونص المرسوم التشريعي رقم 7 الصادر في 28-1-2014 على إعفاء المدينين أصحاب الاشتراكات الهاتفية العادية الثابتة والتلكس والدارات الهاتفية والأجهزة اللاسلكية واتصالات السفن، وورثتهم، لدى الشركة السورية للاتصالات، من كامل الفوائد والأجور المترتبة عليهم إذا بادروا إلى تسديد ديونهم نقداً لغاية 31-12-2014، ومن 50 بالمئة من الفوائد والأجور المترتبة عليهم إذا بادروا إلى تسديد ديونهم تقسيطاً لغاية 31-12-2014.