رئاسـة الوزراء تصـدر ثلاثة تعاميـم جديدة
أصدرت رئاسة مجلس الوزراء عدة تعاميم حصلت “البعث” على نسخ منها، تضمّن أحدها إجراءات التدقيق على الإعانات التي تمنحها الجهات العامة إلى الجهات الخاصة ذات الشخصية الاعتبارية كالجمعيات التعاونية والمنظمات الشعبية وغيرها، إذ طالبت بموجب التعميم رقم 82/15 لعام 2015 بمنح الإعانة بموجب قرار صادر عن الجهة العامة صاحبة الصلاحية وفق الأنظمة والقوانين الخاصة بها، تحدّد فيه الغاية وأوجه إنفاقها.
تأشير مسبق
وتضمّن التعميم إرسال القرار إلى التأشير المسبق من الجهاز المركزي للرقابة المالية، وفتح حساب خاص لدى الجهة الممنوحة لها الإعانة يسجّل فيه مبلغ الإعانة والإنفاق الفعلي له، وموافاة الجهة المانحة بكشف عن تلك النفقات، على أن يُكلّف الجهاز المركزي للرقابة المالية بتدقيق تلك الإعانات والتأكد من أوجه صرفها وإنفاقها لدى الجهات الخاصة والعامة استناداً إلى المادة /3/ من قانون الجهاز المركزي للرقابة المالية، وذلك حفاظاً على المال العام، وتسهيلاً لعملية تدقيق الإعانات التي تمنحها الجهات العامة إلى الجهات الخاصة ذات الشخصية الاعتبارية كالجمعيات التعاونية والمنظمات الشعبية وغيرها.
من أجل التسوية
كما أصدرت رئاسة الوزراء أيضاً التعميم رقم 79/15 لعام 2015 القاضي باستمرار المصارف العامة باقتطاع الأقساط للقروض الممنوحة للمقترضين المتعثرين (بحكم المستقيل – مكفوف اليد) من كفلائهم الذين ما زالوا على رأس عملهم أو المتقاعدين أو المتوفَين، وذلك إلى حين تقديم الكفلاء طلباً مرفقاً به صورة عن قرار حكم المستقيل أو كف اليد للمقترض من أجل تسوية أوضاعهم وورود كتاب الموافقة على حجز المبلغ لدى المؤسستين المذكورتين في المادة الثانية.
ونص التعميم على أن تلتزم كل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات بما يلي:
أ – حجز واقتطاع النسبة القانونية المحددة لديهم من التعويض المستحق للمقترض المعتبر بحكم المستقيل أو المكفوف اليد بموجب كتاب من المصرف لتسديد قيمة القرض وفوائده.
ب- عند عدم كفاية النسبة القانونية المقتطعة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو المؤسسة العامة السورية للتأمين والمعاشات لسداد القرض وفوائده، يحق للمصرف المقرض الاستمرار بالاقتطاع من الكفلاء لسداد المبلغ المتبقي بموجب الأقساط الشهرية المحددة بعقد القرض.
ج- عند تعذر اقتطاع النسبة القانونية لأي سبب كان، يتم الاستمرار بالاقتطاع من الكفلاء مع تأكيد ضرورة ورود كتاب من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات بحجز التعويض الخاص بالمقترض لمصلحة الكفلاء وذلك لإعادة المبلغ المسدّد من قبلهم لمصلحة المصرف المقرض لاحقاً.
د- تلتزم كلٌ من المؤسستين المذكورتين أعلاه بالإجابة عن كتاب المصرف خلال مدة لا تتجاوز “خمسة عشر يوماً” من تاريخ ورود الكتاب إليهما.
في حال توفرها
أما في تعميمها الثالث رقم 81/15 لعام 2015، فقد طلبت رئاسة الوزراء من جميع الجهات العامة تأمين احتياجاتها من المنتجات الوطنية –في حال توفرها- مع إعطاء منتجات القطاع العام الأولوية، على أن يتم ذلك وفق أحكام نظام العقود الصادر بالقانون رقم /51/ لعام 2004.
دمشق – حسن النابلسي