لم يستبعد إعدادها لدخولها سوق الأوراق المالية.. فضيلة: إلزامية زيادة رأسمال مؤسسات الصرافة تقتضيها متطلبات المرحلة القادمة
دمشق- قسيم دحدل
أكد رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية الدكتور عابد فضلية أن مطالبة مؤسسات الصرافة بزيادة رأسمالها من 250 مليون ليرة إلى ملياري ليرة، يهدف إلى تقوية رأسمال تلك المؤسسات بغية ترسيخ عملها المالي المستقبلي، وهذا يقتضي دعم رأسمالها كي تنشط وتكون قادرة على النهوض بمتطلبات المرحلة القادمة من إعادة الإعمار المتوقع أن تشهد حجم أعمال كبيرة، تتطلب حكماً وجود مؤسسات مالية فاعلة تلبي توسع احتياجات السوق المالية، وبالتالي وجود مؤسسات مالية قوية.
حافز
ولم يستبعد فضلية أن تكون تلك الزيادة في رأس المال تحضيراً لدخول تلك المؤسسات إلى سوق دمشق للأوراق المالية، معتبراً أن هذا الأمر هو عامل محفز لها للدخول إلى السوق مستقبلاً ولاسيما بعد إلزامها بزيادة رأسمالها، وإمكانية عدم قدرة المساهمين فيها على تحمل ما هو مطلوب مالياً من زيادة، الأمر سيسهم في العمل على إدراجها في السوق لتأمين السيولة المطلوبة عبر طرحها للاكتتاب العام.
موافقة
وفي هذا السياق جاءت موافقة مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية على زيادة رأسمال شركتي صرافة مساهمة عامة من أصل أربع شركات صرافة، ووفق لقراري الموافقة 33 و32 على التوالي اللذين أصدرهما المجلس، فقد تمت الموافقة على قيام “شركة الأدهم للصرافة” المساهمة العامة بإصدار وطرح 6.560.937 سهماً بقيمة اسمية 100 ليرة للسهم، وبقيمة إجمالية تبلغ 656.093.700 ليرة، وذلك بغرض زيادة رأسمالها.
كما وافق على قيام “شركة الدياب للصرافة” المساهمة العامة بإصدار وطرح 6.884.845 سهماً بقيمة 100 ليرة للسهم، وبقيمة إجمالية تبلغ 688.484.500 ليرة، وذلك بغرض زيادة رأسمالها.
وبين المجلس في مضمون قراريه أن أصحاب حق الأفضلية بالاكتتاب هم المساهمون المسجلون في سجل مساهمي الشركة، كما هم في نهاية يوم الاثنين تاريخ 19/3/2018، وكل بحسب مساهمته في رأس المال، كما تم الموافقة على اعتماد نشرة الإصدار، وصيغة إعلان الطرح، ونموذج طلب الاكتتاب.
مهلة
الجدير ذكره أن القانون رقم 29 الصادر في الشهر التاسع من العام الماضي2017، والذي تم بموجبه تعديل بعض أحكام القانون 24 لعام 2006 المتعلق برفع الحد الأدنى لرأسمال مؤسسات الصرافة والترخيص لها، أجبر تلك المؤسسات على الزيادة، حيث عدل الحد الأدنى لرأسمال شركة الصرافة من 250 مليون إلى ملياري ليرة، و400 مليون لمكاتب الصرافة، و200 مليون لمكاتب في المناطق النائية، معطياً مؤسسات الصرافة مهلة حدها الأقصى سنتان لتسوية أوضاعها.
ووفقاً للقانون المذكور يحق لشركة الصرافة المساهمة أن يكون لها ثلاثة فروع، إضافة إلى مقرها الرئيسي من دون زيادة في رأسمالها، ولها أن تفتح فروعاً أخرى بموافقة مسبقة من مصرف سورية المركزي، وفي هذه الحالة عليها زيادة رأسمالها بمبلغ 40 مليون ليرة على الرأسمال عن كل فرع إضافي. أما في المناطق النائية التي حددها مجلس النقد والتسليف فيحدد الحد الأدنى للزيادة في رأسمال الشركة عن الفرع في تلك المناطق بمبلغ 20 مليون ليرة، كما يحدد مجلس النقد والتسليف كيفية معاملة آلات الصرافة العائدة لهذه الشركات.
اشتراط
واشترط القانون أن تلتزم مؤسسات الصرافة المرخصة بتوفيق أوضاعها وذلك على مرحلتين، حيث تلتزم في المرحلة الأولى بالوصول إلى ما لا يقل عن 50% من الحد الأدنى للرأسمال، عبر تسديد مبلغ الزيادة المطلوب نقداً لدى مصرف سورية المركزي خلال مهلة ستة أشهر من تاريخ صدور القانون (مر عليه نحو أكثر من 5 أشهر)، وتلزم في المرحلة الثانية باستكمال تسديد كامل الحد الأدنى للرأسمال وذلك خلال مهلة سنة وستة أشهر من تاريخ انتهاء المرحلة الأولى، كما تلتزم برسملة الأرباح السنوية لعام 2016 بحسب الأصول، وتسديد باقي المبلغ المطلوب على دفعات نصف سنوية خلال المرحلة الثانية للوصول إلى الحد الأدنى.
وفي حال عدم مباشرة العمل خلال ستة أشهر من تاريخ صدور قرار التسجيل في سجل مؤسسات الصرافة الممسوك لدى مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف يلغى الترخيص للشركة المرخصة أو للمكتب المرخص.
هذا ويتولى مجلس النقد والتسليف القيام بإصدار التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون، ومتابعة مدى التزام مؤسسات الصرافة بتنفيذ المراحل المقررة وتسديد دفعات زيادة الرأسمال المطلوبة خلال المهل ووفق الإجراءات التي يحددها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المؤسسات غير الملتزمة بما فيها إمكانية إلغاء الترخيص بجميع الآثار المترتبة عليه.