الزاوية القانونية تحوّل الشكل القانوني لشركة التضامن
المحامي عمر تقي الدين
نظّم المشرع في الباب التاسع من قانون الشركات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 تحوّل الشكل القانوني لشركة التضامن، هذا وتعمد الشركات إلى تحويل شكلها القانوني لمواجهة التغييرات والتطورات التي تصادفها الشركة، ولهذا التحوّل آثار على حقوق الشركة والشركاء والغير، لذلك فإن لموضوع تحوّل الشركات أهمية وفوائد متعددة، ومنها الحد من انقضاء الشركة وتصفيتها، حيث يكون سبب التحوّل لتفادي انقضاء الشركة في بعض الأحيان، ومنها وفاة الشريك المتضامن، والنزاعات بينهم، والمسؤولية اللامحدودة للشركاء، فبدلاً من تصفيتها يتم تحويلها إلى شركة أموال، وتحديد مسؤولية الشريك بمقدار حصته، ومن فوائدها أيضاً جذب رؤوس الأموال، وإعادة توظيفها في مختلف مجالات الاستثمار، وهذا يظهر في الشركات المساهمة، فتصبح هناك زيادة في التدفقات النقدية، ومن فوائد التحوّل زيادة فرص العمل، وقدرتها على مواكبة التطورات الاقتصادية في ظل منظمة التجارة الدولية، وحددت المواد (212-213) من قانون الشركات إجراءات تحوّل الشركة، حيث إن تحوّل الشركة ينقل شكلها المسجل سابقاً إلى شكل جديد مع بقاء شخصيتها المعنوية، فعند البدء بفكرة إنشاء شركة بين عدد من الأشخاص، فإنهم ملزمون باختيار أحد أشكال الشركات المنصوص عليها بأحكام المادة /5/ من قانون الشركات، وهي شركة التضامن، أو شركة التوصية، أو شركة المحاصة، أو الشركة محدودة المسؤولية، أو الشركة المساهمة المغفلة، ويتم اختيارهم لشكل الشركة وفق الاتفاق بما يتوافق وغايات الشركة، ومدى إمكانياتهم المادية، وفي أثناء حياة الشركة، ونظراً لتغيير الظروف الاقتصادية، أو توسع نشاط الشركة، والنجاح في أعمالها، ما يقود الشركاء على ضوء تلك الظروف إلى التفكير بشكل الشركة، والتحوّل لنوع آخر يتوافق والظروف التي طرأت على الوضع الاقتصادي، ونشاطهم التجاري.
أما بالنسبة لدمج الشركات فقد نصت المادة 218 من قانون الشركات الفقرة 2: يتم الدمج بأن تندمج شركة (الشركة المندمجة) بشركة أخرى (الشركة الدامجة)، بحيث تنقضي الشركة المندمجة، وتزول شخصيتها الاعتبارية، وتبقى الشركة الدامجة وحدها القائمة بعد الدمج، أو باندماج شركتين لتأسيس شركة جديدة تكون هي الشركة الناتجة عن الاندماج، بحيث تنقضي الشركتان المندمجتان، وتزول شخصيتهما الاعتبارية اعتباراً من تاريخ شهر الشركة الناتجة عن الدمج، أما التحوّل بالتعريف فهو تغيير شكل الشركة من شكل إلى آخر، مع بقاء الشخصية الاعتبارية للشركة، وعدم نشوء شخص اعتباري جديد، مثلاً بالنسبة لشركة التضامنية يحق لأية شركة تضامنية أن تحوّل شكلها القانوني إلى شركة توصية، وذلك ضمن إجراءات وترتيب منصوص عليه قانوناً، فمثلاً يتوجب على الشركاء تسجيل أي تعديل يطرأ على عقد الشركة في سجل الشركات، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وقوع هذا التعديل، ويقدم الشركاء طلب تعديل عقد الشركة إلى أمين سجل التجارة، وتذكر فيه التعديلات المطلوب إدخالها على عقد الشركة، وترفق به نسخة عن عقد الشركة متضمناً التعديلات التي أدخلت عليه، ويجري التوقيع على طلب التعديل وعلى عقد الشركة المعدّل من قبل جميع الشركاء أمام أمين سجل التجارة، أو من يقوم مقامه، أو أمام الكاتب بالعدل، أو أمام أي موظف يعينه وزير الاقتصاد والتجارة (مادة 32/6 و7 شركات)، ومن الأمثلة على هذه التعديلات تبديل المديرين، وأسماء المفوضين بالإدارة، والتوقيع عن الشركة، أو انضمام شريك جديد، أو انسحاب أحد الشركاء من الشركة، أو تحويل نوع الشركة من تضامن إلى توصية أو محدودة المسؤولية.. إلخ، وبما أن المشرع فرض شهر عقد الشركة، أو ما يطرأ عليه من تعديلات، فإن عدم ذكر أي نص يهم الغير في عقد الشركة المودع لدى أمانة سجل التجارة، أو في الوثائق المتممة له، يجعل هذا النص غير نافذ في حق ذوي الشأن، كما أن عدم شهر التعديلات التي أدخلت على عقد الشركة يجعل هذه التعديلات غير نافذة في حق الغير، ومن ثم تبقى نافذة وصحيحة في حق الشركاء، أو أطراف هذا التعديل (مادة 32/8 شركات)، فإذا انسحب أحد الشركاء من الشركة دون أن يشهر هذا الانسحاب، فإنه يعد كأنه لايزال شريكاً فيها، ويظل مسؤولاً عن ديون الشركة ولو كانت لاحقة على انسحابه، كما أن عدم تسجيل الشركة وشهرها يؤديان إلى عدم اكتسابها الشخصية الاعتبارية، وإلى بطلانها وعدّها شركة فعلية، وتكون مسؤولية الشركاء فيها تضامنية.