تحقيقاتصحيفة البعث

التأمين الجبري

 

المحامي عمر تقي الدين

التأمينات الجبرية هي التأمينات القانونية، وهي على خلاف التأمينات الاتفاقية التي تستند إلى عقد اتفاقي بين أطراف التأمين، بينما التأمينات القانونية لا تنشأ بإرادة الأفراد، ولا يتوقف وجودها على رضاء المدين بها، فهذه التأمينات أقرها القانون على سبيل الحصر رغبة منه في إسباغ الحماية لبعض الأشخاص، ويطلق عليها التأمين الجبري، وأيضاً بعض الديون أعطاها القانون صفة الديون الممتازة مراعياً في ذلك صفتها، بحيث يثقل هذا الدين مال المدين به عقاراً كان أم منقولاً، وذلك خلافاً للتأمين الجبري الذي لا يثقل إلا على العقار، وسماها القانون المدني بحقوق الامتياز، وعليه فالتأمينات القضائية قسمت إلى التأمين الجبري، وحقوق الامتياز، وفي البحث عن التأمين الجبري نراه ورد بالقانون المدني بالمادة /1081/ بالفقرتين الأولى والثانية، حيث ورد فيها: (1- التأمين الجبري هو الذي سجل حكماً سواء برضاء أم بغير رضاء مالك العقار، وفي الأحوال المعينة فيما يلي:
أ- حقوق وديون فاقدي الأهلية وناقصيها، فيضمنها التأمين الجبري على أموال أوليائهم وأوصيائهم وقوامهم، حقوق وديون المرأة المتزوجة فيضمنها التأمين الجبري على عقارات الزوج من أجل البائنة والحقوق الزوجية والتعويض عن الالتزامات المترتبة على الزوج، والتي تكون بعهدتها.
ب- حقوق وديون الدولة والبلديات والإدارات العامة، فيضمنها التأمين الجبري على عقارات المحاسبين، وكذلك حقوق وديون الدولة، فيضمنها التأمين الجبري على عقارات مدينيها، ومن أهم الرهون التأمينية المقررة للدولة بنص خاص: 1- الرهن التأميني الجبري المقرر لضمان رسوم تسجيل التغيرات الطارئة على قوام العقار ومشتملاته 2- الرهن التأميني المقرر لضمان رسوم التصرف بلا سند، والتسجيل بحق القرار 3- الرهن التأميني الجبري المقرر لضمان رسم الانتقال على الأشخاص المحكوم لهم بملكية الحصص نتيجة تصفية الأوقاف الذرية والمشتركة 4- الرهن التأميني الجبري المقرر لضمان ديون المصرف الزراعي.
ت- حقوق وديون البائع والمقايض والمقاسم، فيضمنها التأمين الجبري على العقار المبيع أو المقايض به أو المقسوم عندما لا يحتفظ بتأمين رضائي لضمان ثمن البيع أو التعويض المعدل للمقايضة أو القسمة، والديون المضمونة بهذا الرهن هي: 1- معدل القسمة 2- حصة المتقاسم من ثمن العقار المشترك المبيع، كما أن الرهن التأميني الجبري المقرر لمقاسم العقار واجب التسجيل في السجل العقاري، وتتحدد رتبته من تاريخ قيده.
ث- حقوق وديون الدائنين أو الموصى لهم بتركة، يضمنها التأمين الجبري على عقارات التركة ضماناً لفصل تركة المورث عن أموال الوارث.
2- ولا يكون هذا التأمين إلا باسم معين).